في مقطع فيديو انتشر لأحدهم وهو يتصدر للفتوى يجيب على سؤال نصه (أحسن الله إليكم شيخنا هذا يسأل ويقول ما حكم إخراج زكاة الفطر مالاً)، ليجيب الشيخ قائلاً (إن من أخرج زكاة فطره نقوداً بدل قوتاً فقد خالف الشرع وابتدع والبس العبادة لبوساً آخر ليس عليه دليل، ولو قال قائل إن النقود أكثر فائدة للمحتاج فقد وقع في حفرة عظيمة، مؤكدًا أن من أخرج زكاة فطره نقودًا فإن ذمته لا تبرأ، لأنه تعبد الله بعبادة ليس عليها أمرًا، مقررًا أن مسألة إخراج زكاة الفطر طعامًا قد حسمت).
أنكر أن هناك خلافًا بين أهل العلم في هذه المسألة، وأن القول بالرأي الواحد لم يعد له مكانًا بيننا اليوم بعد أن انقشعت عن سمائنا غيوم التشدد والتنطع وأصبحت وسطية الإسلام وسماحته متسيدة المكان والزمان وأن الصدمة من غفوتنا علّمتنا أن الدين يسر وليس بعسر وأنه هين لين لا يشاد الدين أحداً إلا غلبه وأن هناك أوجه خلاف في العديد من المسائل الفقهية لرحمة هذه الأمة وسعادتها والتيسير عليها في حياتها ومعاشها.
تأكيدًا للمقاصد العامة للشريعة ومع تغير الأحوال والزمان وعدم حاجة الناس إلى الحبوب والتي تحتاج إلى معالجة لتكون قوتًا فإنه يجوز إخراج النقود في زكاة الفطر، بدلاً من طعام. ورد في مصنف أبو شيبة أنه لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وعن أبي إسحاق قال أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام، كما روى عن أبي حنيفة أنه يعتبر الدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق، لأنه أدفع للحاجة وأعجل به. كما روي عن الإمام أحمد أن رسول الله رأى في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب فقال ما هذه؟ فقيل له يا رسول الله ارتجعتها ببعيرين من إبل الصدقة فسكت النبي، والارتجاع في الصدقة إنما يجب على رب المال أسنان فيأخذ المصدق أسنانا فوقها أو دونها بقيمتها فدل ذلك على جواز أداء القيمة في الزكاة.
وممن احتج بوجوب أداء القيمة في الزكاة، قول معاذ بن جبل لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين والأنصار بالمدينة، ومن المعلوم أن أخذ الثوب مكان الصدقة لا يكون إلا باعتبار القيمة، وقد أقره رسول الله على اجتهاده ولم يحرم ذلك ويقول له لا بد من طعام فلا يجوز شرعًا تأخير البيان عن وقت الحاجة.
كما صح عن أبي بكر أن النبي قال: فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه يجعل منها شاتين إن استيسرا أو عشرين درهمًا ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهمًا، فدل على جواز أداء القيمة في الزكاة نقدًا.
ويقول سيدنا عمر إذا أعطيتم فأغنوا. والإغناء يحصل بأداء القيمة كما يحصل بأداء المنصوص عليه، وقد تكون القيمة أدفع للحاجة وهذا ما ينطبق على زماننا هذا الذي أصبح النقد مصدر سعادة للغني والفقير، وقد اجتهد سيدنا عمر لما رأى أن الحنطة في زمانه قد كثرت فجعل نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. فتح الباري، كما فعل ذلك سيدنا علي وكان ينظر إلى القيمة في إخراج زكاة الفطر وذلك عند قدومه إلى البصرة. وممن أجاز إخراج النقود بدل الحبوب أبو حنيفة وأصحابه والحسن البصري والثوري وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم.
فالنقد أقدر على تحقيق سعادة الفقير وتحقيق الغرض الذي من أجله فرضت هذه الزكاة، تغيرت الدنيا وأصبح المعروض من الخبز بأنواعه أكثر من الطلب عليه، بل إنه أصبح يوزع بالمجان.
وقد وافق البخاري الحنفية في هذه المسألة مع كثرة مخالفته لهم لقوة حجتهم، فالقيمة النقدية أرفق للصائم وأنفع للفقير الذي يعرف احتياجياته في هذا اليوم ويقدرها. وقد لا يستطيع الاستبدال فكانت القيمة أدخل في قضاء حاجته وقد جاء النص في أصناف الزكاة لكونها أموالاً متقومة على الإطلاق لا من حيث إنها أعيان معينة بهذه الأصناف فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة نقودًاً.
إن الواجب هو إغناء الفقير في يوم العيد عن المسألة لقوله عليه الصلاة والسلام (أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم)، وإلاغناء يحصل بالقيمة بل يكون بهذه النقود أتم وأيسر وأسعد لأنها أقرب لدفع الحاجة من إعطائهم حنطة وشعيرًا وأرزًا.
فالنص معلول بإلاغناء فيجوز أداء زكاة الفطر بالقيمة دون مخالفة للنص، وقد رجّح ابن تيمة في فتاويه دفع القيمة في الزكاة للحاجة والمصلحة فرعاية المصلحة لها اعتبار في شرع ًالله.
فحاجة الناس إلى النقد أكثر من حاجتهم إلى الحبوب والأرز بعد أن أصبحت تجارة تدور بين الأرصفة والشوارع للحصول على النقد.
من الأجدر والأجمل في حق هؤلاء الذين يتصدون للإجابة على أسئلة الناس أن يبينوا لهم أوجه الخلاف في المسألة وإن لهم الحق في أن يختاروا ما يناسبهم لا أن يشددوا عليهم ويلزموا الناس برأيهم الواحد.
أنكر أن هناك خلافًا بين أهل العلم في هذه المسألة، وأن القول بالرأي الواحد لم يعد له مكانًا بيننا اليوم بعد أن انقشعت عن سمائنا غيوم التشدد والتنطع وأصبحت وسطية الإسلام وسماحته متسيدة المكان والزمان وأن الصدمة من غفوتنا علّمتنا أن الدين يسر وليس بعسر وأنه هين لين لا يشاد الدين أحداً إلا غلبه وأن هناك أوجه خلاف في العديد من المسائل الفقهية لرحمة هذه الأمة وسعادتها والتيسير عليها في حياتها ومعاشها.
تأكيدًا للمقاصد العامة للشريعة ومع تغير الأحوال والزمان وعدم حاجة الناس إلى الحبوب والتي تحتاج إلى معالجة لتكون قوتًا فإنه يجوز إخراج النقود في زكاة الفطر، بدلاً من طعام. ورد في مصنف أبو شيبة أنه لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وعن أبي إسحاق قال أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام، كما روى عن أبي حنيفة أنه يعتبر الدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق، لأنه أدفع للحاجة وأعجل به. كما روي عن الإمام أحمد أن رسول الله رأى في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب فقال ما هذه؟ فقيل له يا رسول الله ارتجعتها ببعيرين من إبل الصدقة فسكت النبي، والارتجاع في الصدقة إنما يجب على رب المال أسنان فيأخذ المصدق أسنانا فوقها أو دونها بقيمتها فدل ذلك على جواز أداء القيمة في الزكاة.
وممن احتج بوجوب أداء القيمة في الزكاة، قول معاذ بن جبل لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين والأنصار بالمدينة، ومن المعلوم أن أخذ الثوب مكان الصدقة لا يكون إلا باعتبار القيمة، وقد أقره رسول الله على اجتهاده ولم يحرم ذلك ويقول له لا بد من طعام فلا يجوز شرعًا تأخير البيان عن وقت الحاجة.
كما صح عن أبي بكر أن النبي قال: فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه يجعل منها شاتين إن استيسرا أو عشرين درهمًا ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهمًا، فدل على جواز أداء القيمة في الزكاة نقدًا.
ويقول سيدنا عمر إذا أعطيتم فأغنوا. والإغناء يحصل بأداء القيمة كما يحصل بأداء المنصوص عليه، وقد تكون القيمة أدفع للحاجة وهذا ما ينطبق على زماننا هذا الذي أصبح النقد مصدر سعادة للغني والفقير، وقد اجتهد سيدنا عمر لما رأى أن الحنطة في زمانه قد كثرت فجعل نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. فتح الباري، كما فعل ذلك سيدنا علي وكان ينظر إلى القيمة في إخراج زكاة الفطر وذلك عند قدومه إلى البصرة. وممن أجاز إخراج النقود بدل الحبوب أبو حنيفة وأصحابه والحسن البصري والثوري وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم.
فالنقد أقدر على تحقيق سعادة الفقير وتحقيق الغرض الذي من أجله فرضت هذه الزكاة، تغيرت الدنيا وأصبح المعروض من الخبز بأنواعه أكثر من الطلب عليه، بل إنه أصبح يوزع بالمجان.
وقد وافق البخاري الحنفية في هذه المسألة مع كثرة مخالفته لهم لقوة حجتهم، فالقيمة النقدية أرفق للصائم وأنفع للفقير الذي يعرف احتياجياته في هذا اليوم ويقدرها. وقد لا يستطيع الاستبدال فكانت القيمة أدخل في قضاء حاجته وقد جاء النص في أصناف الزكاة لكونها أموالاً متقومة على الإطلاق لا من حيث إنها أعيان معينة بهذه الأصناف فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة نقودًاً.
إن الواجب هو إغناء الفقير في يوم العيد عن المسألة لقوله عليه الصلاة والسلام (أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم)، وإلاغناء يحصل بالقيمة بل يكون بهذه النقود أتم وأيسر وأسعد لأنها أقرب لدفع الحاجة من إعطائهم حنطة وشعيرًا وأرزًا.
فالنص معلول بإلاغناء فيجوز أداء زكاة الفطر بالقيمة دون مخالفة للنص، وقد رجّح ابن تيمة في فتاويه دفع القيمة في الزكاة للحاجة والمصلحة فرعاية المصلحة لها اعتبار في شرع ًالله.
فحاجة الناس إلى النقد أكثر من حاجتهم إلى الحبوب والأرز بعد أن أصبحت تجارة تدور بين الأرصفة والشوارع للحصول على النقد.
من الأجدر والأجمل في حق هؤلاء الذين يتصدون للإجابة على أسئلة الناس أن يبينوا لهم أوجه الخلاف في المسألة وإن لهم الحق في أن يختاروا ما يناسبهم لا أن يشددوا عليهم ويلزموا الناس برأيهم الواحد.