في تويتة عبر حسابه نقلتها صحيفة سبق أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان أن «من لم يتمكّن من صيام الست في شهر شوال لعذر فيُشرع له صيامها في شهر ذي القعدة قضاء، وهذا اختيار شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله»،
مؤكدًا «بدون عذر لا تُقضى الست من شوال».
هذه فتوى جديدة لم يُسمع بها من قبل ودليله لا كتاب ولا سنّة وإنما قول للشيخ بن عثيمين. علمًا أن أقوال الصحابة إن اختلفت لم يكن قول أحدهم حجة على الآخر ولا على غيره من الناس على رأي ابن تيمية.
والسنّة عند الفقهاء هي ما دل عليه الشرع من غير افتراض ولا وجوب يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وهي بهذا المعنى ترادف المندوب وتقابل باقي الأحكام الشرعية الخمسة وهي الوجوب والتحريم والكراهة والإباحة.
فصيام ست من شوال أصلاً مشكوك في صحته، فكيف يلزم الدكتور الخثلان الناس بقضائه دون دليل أو نص صريح يدل عليه، فالعبادة ليست بالهوى والتشهي لأن الأصل فيها الوقف.
فالإمامان مالك وأبو حنيفة كرها صيام الست من شوال، معللين ذلك بالخوف من اعتقاد فرضيتهما لدى العامة، وقد استندا في إنكارهما لهذا الصوم إلى ثلاث علل:
الأولى الراوي لحديث: «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال» هو سعد بن سعيد، إذ هو سيىء الحفظ ضعيف في مراتب تصنيف الرواة كما ذكره الحافظ ابن حجر، وقال عنه الإمام أحمد «سعد بن سعيد ضعيف جداً، تركه مالك وأنكر عليه هذا الحديث». وقال عنه النسائي سعد بن سعيد ضعيف، وقال ابن حيان: «لا يجوز الاحتجاج بحديث سعد بن سعيد، وهو مداره على عمر بن ثابت الأنصاري ولم يروه عن أبي أيوب غيره فهو شاذ ولا يحتج به».
فهذه الأولى التي أنكر لأجلها الإمامان صيام الست من شوال.
الثانية أن هذا الحديث معارض بما هو أقوى منه وهو نهيه عليه السلام عن الصوم قبل رمضان لئلا يلصق به ما ليس منه، فيما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد ونقل النووي في شرح مسلم قوله عليه السلام: «إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان». وأورد ابن القيم بأنه إذا نهى الرسول عن الصوم قبله فكيف بما يُضاف إليه بعده.
ونقل المباركفوري في التحفة «والحكمة في النهي ألا يختلط صوم الفرض بصوم نفل قبله أو بعده حذراً مما صنعت النصارى في الزيادة على ما افتض عليهم برأيهم الفاسد».
والثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صام هذه الأيام وهو لا يحث الناس على عبادة هو نفسه لا يفعلها، بل إذا حثهم على عبادة لا يفعلها لا يطيعونه كما حصل في صلح الحديبية، وهذا من طبيعة البشر وجبلتهم، وهذا معتقد جزمي قطعي بل إلزامي في معاني شهادة أنه رسول الله، وإلا انزلق الناس بهذا المعتقد الفاسد إلى معاني قوله تعالى: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم». إن كل صغيرة أو كبيرة في حياته العامة والخاصة التشريعية وغير التشريعية وصلت إلينا فإذا قبل زوجته وهو صائم أو وهو خارج للصلاة أو غمز قدميها ليزيحهما عن موضع سجوده أثناء صلاته في بيته أو اغتسل هو وزوجته من إناء واحد وغيرها من خصائص الأمور طفحت بها كتب الحديث والسيرة.
ثم يأتي من يدعي أن الرسول صام ستة أيام من شوال طيلة ثمانية أعوام ولم يذكر لنا ذلك صحابي ولا زوجة ولا أمة ولا عبد ولا مولى ولا خادم لا في سيرة ولا في قصة ولا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا شاذ ولا منكر ولا حتى موضوع..!
لقد صام الرسول ما هو أقل أهمية في الإطار التشريعي مثل الليالي البيض من كل شهر والاثنين والخميس من كل أسبوع ووصل إلينا متواترًا من عدة جهات، ولذلك قال ابن حجر في النخبة أنه مما يرد به الحديث أن يكون مناقضًا لصريح العقل. وهل ثمة مناقضة لصريح العقل أكبر من هذا؟!
ولذلك أوقف مالك وأبو حنيفة العمل بهذا الحديث ولأنه ـ عند مالك ـ مخالف لعمل أهل المدينة. ولذلك قال في الموطأ «ما علمت أحدًا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ـ وهم الصحابة ـ وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأنه يلحق برمضان ما ليس منه)
ثم يأتي الدكتور الخثلان ليجعل من صيام ست من شوال (واجبًا) لا بد من قضائه دون دليل عقلي أو نقلي! وهو سنّة والسنّة لا تقضى، حتى من يقول بقضاء سنّة الصبح خالفه أبو حنيفة معتمدًا على نهي الرسول عن الصلاة حتى تشرق الشمس.
إن من يدعي بصحة حديث (من صام رمضان) لأنه في صحيح مسلم ليس بحجة كافية، فهل كل حديث في البخاري أو مسلم أو متفق عليه يجب العمل به؟! فكم من أحاديث صحيحة لم يعمل بها أئمة الفقه وأصوله لمعارضتها لما هو أقوى منها وفق أصول استنباط الأحكام عند كل إمام. فالأحاديث أيًا كانت غير معصومة من المناقشة والنظر والتدبر والعرض على موازين المقارنة والتعارض والتراجيح. ولذلك قال ابن تيمية «ما في الكتب.. أنفع من صحيح البخاري، فوحده لا يقوم بأصول العلم...)، كذلك عرض الأحاديث على أحكام ترتيب الأدلة أخذًا بالأقوى وقد أوقف حشدًا من الأحاديث في البخاري ومسلم لمخالفتها لقواعد استنباط الأحكام الفقهية.
خلط الدكتور الخثلان بين صيام واجب يقُضى بنص صحيح، وصيام نافلة لا يقُضى سواء بعذر أو بدونه فالسنّة لا تُقضى.
فلا يستطيع أحد أن يشرّع من الدين ما لم يأذن به الله.
مؤكدًا «بدون عذر لا تُقضى الست من شوال».
هذه فتوى جديدة لم يُسمع بها من قبل ودليله لا كتاب ولا سنّة وإنما قول للشيخ بن عثيمين. علمًا أن أقوال الصحابة إن اختلفت لم يكن قول أحدهم حجة على الآخر ولا على غيره من الناس على رأي ابن تيمية.
والسنّة عند الفقهاء هي ما دل عليه الشرع من غير افتراض ولا وجوب يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وهي بهذا المعنى ترادف المندوب وتقابل باقي الأحكام الشرعية الخمسة وهي الوجوب والتحريم والكراهة والإباحة.
فصيام ست من شوال أصلاً مشكوك في صحته، فكيف يلزم الدكتور الخثلان الناس بقضائه دون دليل أو نص صريح يدل عليه، فالعبادة ليست بالهوى والتشهي لأن الأصل فيها الوقف.
فالإمامان مالك وأبو حنيفة كرها صيام الست من شوال، معللين ذلك بالخوف من اعتقاد فرضيتهما لدى العامة، وقد استندا في إنكارهما لهذا الصوم إلى ثلاث علل:
الأولى الراوي لحديث: «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال» هو سعد بن سعيد، إذ هو سيىء الحفظ ضعيف في مراتب تصنيف الرواة كما ذكره الحافظ ابن حجر، وقال عنه الإمام أحمد «سعد بن سعيد ضعيف جداً، تركه مالك وأنكر عليه هذا الحديث». وقال عنه النسائي سعد بن سعيد ضعيف، وقال ابن حيان: «لا يجوز الاحتجاج بحديث سعد بن سعيد، وهو مداره على عمر بن ثابت الأنصاري ولم يروه عن أبي أيوب غيره فهو شاذ ولا يحتج به».
فهذه الأولى التي أنكر لأجلها الإمامان صيام الست من شوال.
الثانية أن هذا الحديث معارض بما هو أقوى منه وهو نهيه عليه السلام عن الصوم قبل رمضان لئلا يلصق به ما ليس منه، فيما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد ونقل النووي في شرح مسلم قوله عليه السلام: «إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان». وأورد ابن القيم بأنه إذا نهى الرسول عن الصوم قبله فكيف بما يُضاف إليه بعده.
ونقل المباركفوري في التحفة «والحكمة في النهي ألا يختلط صوم الفرض بصوم نفل قبله أو بعده حذراً مما صنعت النصارى في الزيادة على ما افتض عليهم برأيهم الفاسد».
والثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صام هذه الأيام وهو لا يحث الناس على عبادة هو نفسه لا يفعلها، بل إذا حثهم على عبادة لا يفعلها لا يطيعونه كما حصل في صلح الحديبية، وهذا من طبيعة البشر وجبلتهم، وهذا معتقد جزمي قطعي بل إلزامي في معاني شهادة أنه رسول الله، وإلا انزلق الناس بهذا المعتقد الفاسد إلى معاني قوله تعالى: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم». إن كل صغيرة أو كبيرة في حياته العامة والخاصة التشريعية وغير التشريعية وصلت إلينا فإذا قبل زوجته وهو صائم أو وهو خارج للصلاة أو غمز قدميها ليزيحهما عن موضع سجوده أثناء صلاته في بيته أو اغتسل هو وزوجته من إناء واحد وغيرها من خصائص الأمور طفحت بها كتب الحديث والسيرة.
ثم يأتي من يدعي أن الرسول صام ستة أيام من شوال طيلة ثمانية أعوام ولم يذكر لنا ذلك صحابي ولا زوجة ولا أمة ولا عبد ولا مولى ولا خادم لا في سيرة ولا في قصة ولا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا شاذ ولا منكر ولا حتى موضوع..!
لقد صام الرسول ما هو أقل أهمية في الإطار التشريعي مثل الليالي البيض من كل شهر والاثنين والخميس من كل أسبوع ووصل إلينا متواترًا من عدة جهات، ولذلك قال ابن حجر في النخبة أنه مما يرد به الحديث أن يكون مناقضًا لصريح العقل. وهل ثمة مناقضة لصريح العقل أكبر من هذا؟!
ولذلك أوقف مالك وأبو حنيفة العمل بهذا الحديث ولأنه ـ عند مالك ـ مخالف لعمل أهل المدينة. ولذلك قال في الموطأ «ما علمت أحدًا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ـ وهم الصحابة ـ وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأنه يلحق برمضان ما ليس منه)
ثم يأتي الدكتور الخثلان ليجعل من صيام ست من شوال (واجبًا) لا بد من قضائه دون دليل عقلي أو نقلي! وهو سنّة والسنّة لا تقضى، حتى من يقول بقضاء سنّة الصبح خالفه أبو حنيفة معتمدًا على نهي الرسول عن الصلاة حتى تشرق الشمس.
إن من يدعي بصحة حديث (من صام رمضان) لأنه في صحيح مسلم ليس بحجة كافية، فهل كل حديث في البخاري أو مسلم أو متفق عليه يجب العمل به؟! فكم من أحاديث صحيحة لم يعمل بها أئمة الفقه وأصوله لمعارضتها لما هو أقوى منها وفق أصول استنباط الأحكام عند كل إمام. فالأحاديث أيًا كانت غير معصومة من المناقشة والنظر والتدبر والعرض على موازين المقارنة والتعارض والتراجيح. ولذلك قال ابن تيمية «ما في الكتب.. أنفع من صحيح البخاري، فوحده لا يقوم بأصول العلم...)، كذلك عرض الأحاديث على أحكام ترتيب الأدلة أخذًا بالأقوى وقد أوقف حشدًا من الأحاديث في البخاري ومسلم لمخالفتها لقواعد استنباط الأحكام الفقهية.
خلط الدكتور الخثلان بين صيام واجب يقُضى بنص صحيح، وصيام نافلة لا يقُضى سواء بعذر أو بدونه فالسنّة لا تُقضى.
فلا يستطيع أحد أن يشرّع من الدين ما لم يأذن به الله.