-A +A
بدر بن سعود
قبل قرابة الشهر أصدرت وزارة العدل السعودية إحصاءات مهمة، وقد كانت عن نزاعات قسمة التركات في المملكة، والتي وصلت وفق أرقام العام الحالي لأكثر من 7500 قضية، وشكلت نزاعات العقارات ما نسبته 70% من هذه القضايا، ومن الأمثلة المعروفة في المحاكم المحلية، أن مواطنة أُفهمت من قبل شركائها في الميراث أن نصيبها لا يتجاوز 8 آلاف دولار، وبعد رفضها لذلك وقيامها بطلب تقسيم التركة بالإجبار، حصلت على 200 ألف دولار، وبما يصل إلى ثلاثة أضعاف المبلغ الأول.

أهل القضاء يفضلون، في الغالب، تقسيم التركة على الورثة قبل وفاة المورث وبمباركته، وفي حال وفاته يكون التعجيل بالاحتكام إلى تقسيم التركة بالإجبار وبإشراف المحكمة، ويتم التقسيم من قبل مصفٍ أو حارس قضائي تعينه المحكمة، وتوجد لائحة لقسمة الأموال المشتركة تم إقرارها في 2019، وفيها ضوابط تلزم من يقوم بتصفية الورث بالحوكمة والاحترافية في أعماله، وتطالبه بتقارير دورية، مع إطلاع الورثة على كل صغيرة وكبيرة.


تكاليف قضايا التركات السعودية تقدر في المتوسط بحوالى 14 مليون دولار في العام الواحد، والتأخر في تقسيم التركة يؤدي إلى فقدانها 20% من قيمتها لأسباب سوقية، ونسبة من يكتبون وصاياهم في المملكة لا تتجاوز 3% مقارنة بما نسبته 42% في أمريكا، وهذا يرجع إلى أن الوصية في الإسلام لا تكتب إلا لغير الوارثين وبما يعادل 33% من إجمالي الإرث، وفي حالة الهبة أو العطية تتراجع إلى 25%.

من المعلومات غير الصحيحة أن المرأة في الإسلام ترث نصف ما يرثه الرجل، ولكن آيات وأحاديث المواريث توضح أن هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وحالات ترث فيها المرأة مثل الرجل، وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل، وإذا امتنع وريث عن قبول إعطاء أحد الورثة ما يتجاوز حقه في أملاك المورث، بمقابل أو بدون، تعتبر العطية أو عملية الشراء الصوري غير جائزة وتدخل في التركة، والوصية مقيدة في الإسلام ومفتوحة في بقية الأديان والقوانين المدنية، ولدرجة أنها تقبل توريث غير الآدميين أو حرمان وارث من الورث.

يفترض في الأجهزة المختصة أن تدرس فكرة صناديق الاستثمارالشخصية، أو ما يعرف بالترست فاندز في المواريث الكبيرة، وبما يتناسب والضوابط الشرعية في المملكة، لأن فيها حفظا لأصول المورث وإداراتها ومن ثم تحويلها لحسابات المستفيدين من ورثته، بدون تحايل أو تأخير أو مشاكل، بالإضافة للتفكير في مسألة تعيين ممثل للمواطن في المحكمة عند وفاته، وبطريقة ناظر الوقف، وبعيداً عن أبنائه والعاملين معه، فالثابت، وباتفاق الشرعيين، أن هذه الفئة تحديداً تستغل ثقة المورث أو عجزه، وتبيع بعض ممتلكاته بشكل مباشر أو غير مباشر، ولمصلحة آخرين من خارج أو داخل دائرة المورث، وقد تعمل على توريطه في ديون يتحملها الورثة.