-A +A
خالد السليمان
أكدت المديرية العامة للجوازات أن انتهاء سريان صلاحية جواز السفر لا يترتب عليها أي غرامات مالية، وهذا منطقي، فامتلاك جوار السفر أو سريان صلاحيته رهن بحاجة المستفيد لاستخدامه، لكن للمرور رأي آخر، فعدم تجديد رخصة السياقة يترتب عليه غرامة مالية حتى لو أن السائق توقف عن الحاجة للسياقة، وهذا غير منطقي!

تخيل أن تغيب في مهمة عمل أو بعثة دراسية لعدة سنوات ثم تعود للوطن لتجدد رخصة سياقتك فتجد أن عليك دفع غرامة مالية عن المدة التي تأخرت فيها عن تجديد رخصة لم تستخدمها!


يفترض أن الغرامة الوحيدة المتعلقة برخصة السياقة هي عندما تقود مركبة في حالة انتهاء صلاحية الرخصة، وغير ذلك يجب أن يكون رهن حاجتك لوجود الرخصة أو استعادة فاعليتها وهنا تدفع رسوم التجديد دون أي غرامات، فعدم الحاجة للرخصة وبالتالي تجديدها يجب ألا يكون مخالفاً للقانون!

أعود للجوازات لأذكرهم بمطالبات عديدة بعدم احتساب الستة الأشهر الأخيرة من مدة صلاحية الجواز والرسوم المدفوعة له، فهي أشهر «ميتة» لا تسمح لك باستخدام الجواز للسفر لمعظم دول العالم، وبالتالي ينتهي فعليا بمجرد دخوله فترة الـ6 أشهر الأخيرة للسفر الدولي، والـ3 أشهر الأخيرة للسفر لدول الخليج العربية!

كما لا يجب أن تحتسب مدة صلاحيته بالتاريخ الهجري والدولة باتت تعتمد التاريخ الميلادي في صدور ميزانيتها وصرف رواتب موظفيها واحتساب مدة خدمتهم، فلا منطق في احتساب المدة الهجرية هنا والميلادية هناك!

باختصار.. مدة أي وثيقة مدفوعة الرسوم كجواز السفر ورخصة السياقة يجب أن تكون صالحة طيلة المدة المدونة فيها، ومعفاة من أي غرامات عدم تجديد عند توقف الحاجة لها!