ردت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على الدعوة التي أطلقها الشيخ صالح المغامسي بإنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد (بأنها دعوة تفتقد إلى الموضوعية والواقعية). فالفقه الإسلامي بمذاهبه الفقهية المعتبرة، واجتهاداته المتنوعة، يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة، ويوفق بين حاجاتها والشريعة الإسلامية).
فالمذاهب الإسلامية عامة هي الأساس الذي يقوم عليه أي تجديد فقهي، ومنها يكون المنطلق حسب المصلحة والحاجة، ليبقى الموروث الفقهي دعامة لا غنى عنها لكل مجتهد لإنارة الطريق في فهم تعاليم الدين العظيم.
والفقه الإسلامي نتاج اجتهادات علماء المذاهب قدر إمكاناتهم المتاحة آنذاك وخلصوا إلى أحكامهم المستنبطة التي قد تختلف وتتعارض باختلاف الآراء، وبمرور الزمن تصبح غير متلائمة مع متطلبات العصر لاختلاف بيئة اليوم عن بيئة الحكم الذي ظهرت فكان لا بد من تجديد الفقه القائم ليطابق المصلحة ويلبي حاجات الواقع والتيسير في الأحكام الفقهية لاسيما المعاملات، فالحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت عامة أو خاصة، لكن رفض الفقه القائم كما طالب بذلك الشيخ المغامسي بأن ينشئ الله على يديه مذهباً إسلامياً فقهياً جديداً فهو قول في غير محله، فالفقه ليس كتاباً يؤلف بل قضايا ملحة وأسئلة حائرة تطرح.
نقطة أخرى استشهد بها في طرحه قوله إن «النبي عليه الصلاة والسلام تمت مراجعته، وهو سيد الخلق!
فرسولنا الكريم نعم يراجع ولكن في الأمور الدنيوية مثل مسألة تأبير النخل ونزوله يوم بدر واعتراض الحباب بن المنذر على هذا الموقع وقوله أهو منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والمكيدة، قال بل هو الرأي والمكيدة فقال فإن هذا ليس بمنزل، وقوله في مجال الأحكام والأقضية إنما أنا بشر فقضى باليمين وقضى بشاهد ويمين، ويقول إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر، فالرسول مصيب ومعصوم عن الخطأ فهو لا ينطق عن الهوى، يقول الحق «وَمَا أتاكم الرَّسُولُ فخذوه وَمَا نهاكم عَنْهُ فانتهوا».
وقوله تعالى «وَمَا كَانَ لمؤمن ولا مؤمنة إِذَا قَضَى اللَّهُ ورسوله أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخيرة من أمرهم».
وليس أدل على ضرورة التجديد بما يناسب الحاجة ما فعله الخليفة عمر الذي نظر إلى المصلحة العامة فغير الكثير من الأحكام السائدة مثل منعه إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات، وقال أعز الله الإسلام وأغنى عنهم، ومنع الزواج من الكتابيات خشية الأعراض عن المسلمات، ورفع العقوبة عن السارق في عام الرمادة، ونهيه عن بيع أم الولد وهي الأمة التي أنجبت من سيدها، وقوله لقد خالطت دماؤنا دماءهن وغيرها الكثير راعى فيها تغليب المصلحة وحاجة المجتمع.
الفقه مر بمراحل تطورية مختلفة، فالشافعي له القديم في الفقه عندما كان في العراق وله الجديد عندما عاش في مصر مثل فتواه في الماء المستخدم في فرض الطهارة، ففي العراق قال إنه طاهر وفي مصر أفتى بأنه غير طهور، كما غيّر فتواه في مصر وأفتى بان أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، والمذهب المالكي له طريقة للعراقيين وأخرى للمغاربة، فغلب على فقهاء العراق الاجتهاد بالقياس وعلى فقهاء الحجاز تغليب المصلحة العامة.
فالفقيه لن يتمكن من إصابة الحق ما لم يتمثل الواقع الذي يجتهد في إطاره، لذلك كان من أسباب اختلاف الفقهاء اختلاف الواقع الذي يعيشون فيه حتى إن اختلاف اجتهاد الفقيه الواحد مرده إلى اختلاف الواقع المتغير الذي يعيشه سواء تعلق بالمكان أو الزمان أو الأعراف.
فالفقه موروث لا عصمة له فهو يتبدل ويتغير ويتكيف التكيف الفقهي اللازم للمسألة حسب ما تجري عليه حياة الناس ومعاشهم وما تستقر عليه من عادات وتقاليد وأعراف وما يستجد فيها من نوازل وأحداث.
فيتم تحديد حقيقة الواقعة المستجدة وإلحاقها بأصل فقهي قائم أو الاجتهاد لها خاصة أن فقهاء المذاهب السابقين لم يقفلوا الباب ولم يقولوا لنا خذوا فقهنا الذي استنبطناه ولا تجتهدوا بعدنا أبداً.
آمن الفقه أن تغير الواقع من سنن الله في الكون فبنى لنفسه قاعدة نصت على أنه لا ينكر تغير الأحكام المبنية على العرف والمصلحة بتغير الأزمنة والأمكنة والظروف فهو (اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان)،
فالشريعة أساسها ومبناها مصالح العباد، فلا بد للفقيه أن يوائم بين ثوابت الشرع ومقتضيات العصر وهذه ميزة الفقه
الفقه من العلوم الإنسانية التي لا غنى لنا عنها، فالنصوص الشرعية ثابتة والوقائع متغايرة والأحداث متسارعة ومستجدات لم تكن معروفة في عهد النبوة تترى مثل السيل الجارف فكان لا بد من الرجوع إلى النصوص واستخراج مكنوناتها وتحقيق مقاصد الشارع وأهدافه وغايات الوجود الإنساني على هذه الأرض وهذه تحتاج إلى هيئات ومجامع وعلماء لا إلى أماني أفراد.
لا بد أن نطوّر فقهنا القائم ونجدده ليناسب نوازل عصرنا ومستجداته ولا نقول إنه سبب تخلفنا أو نخلق مذهباً جديداً مفصولاً عن فقهنا السابق.
فقهاء المذاهب اجتهدوا حسب قدراتهم وأدواتهم المتاحة آنذاك وقدموا خلاصة علمهم وتركوا الباب مفتوحاً لنجتهد في مستحدثات زماننا ونربط التجديد بِأصول فقهنا وأدواته.
فالمذاهب الإسلامية عامة هي الأساس الذي يقوم عليه أي تجديد فقهي، ومنها يكون المنطلق حسب المصلحة والحاجة، ليبقى الموروث الفقهي دعامة لا غنى عنها لكل مجتهد لإنارة الطريق في فهم تعاليم الدين العظيم.
والفقه الإسلامي نتاج اجتهادات علماء المذاهب قدر إمكاناتهم المتاحة آنذاك وخلصوا إلى أحكامهم المستنبطة التي قد تختلف وتتعارض باختلاف الآراء، وبمرور الزمن تصبح غير متلائمة مع متطلبات العصر لاختلاف بيئة اليوم عن بيئة الحكم الذي ظهرت فكان لا بد من تجديد الفقه القائم ليطابق المصلحة ويلبي حاجات الواقع والتيسير في الأحكام الفقهية لاسيما المعاملات، فالحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت عامة أو خاصة، لكن رفض الفقه القائم كما طالب بذلك الشيخ المغامسي بأن ينشئ الله على يديه مذهباً إسلامياً فقهياً جديداً فهو قول في غير محله، فالفقه ليس كتاباً يؤلف بل قضايا ملحة وأسئلة حائرة تطرح.
نقطة أخرى استشهد بها في طرحه قوله إن «النبي عليه الصلاة والسلام تمت مراجعته، وهو سيد الخلق!
فرسولنا الكريم نعم يراجع ولكن في الأمور الدنيوية مثل مسألة تأبير النخل ونزوله يوم بدر واعتراض الحباب بن المنذر على هذا الموقع وقوله أهو منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والمكيدة، قال بل هو الرأي والمكيدة فقال فإن هذا ليس بمنزل، وقوله في مجال الأحكام والأقضية إنما أنا بشر فقضى باليمين وقضى بشاهد ويمين، ويقول إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر، فالرسول مصيب ومعصوم عن الخطأ فهو لا ينطق عن الهوى، يقول الحق «وَمَا أتاكم الرَّسُولُ فخذوه وَمَا نهاكم عَنْهُ فانتهوا».
وقوله تعالى «وَمَا كَانَ لمؤمن ولا مؤمنة إِذَا قَضَى اللَّهُ ورسوله أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخيرة من أمرهم».
وليس أدل على ضرورة التجديد بما يناسب الحاجة ما فعله الخليفة عمر الذي نظر إلى المصلحة العامة فغير الكثير من الأحكام السائدة مثل منعه إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات، وقال أعز الله الإسلام وأغنى عنهم، ومنع الزواج من الكتابيات خشية الأعراض عن المسلمات، ورفع العقوبة عن السارق في عام الرمادة، ونهيه عن بيع أم الولد وهي الأمة التي أنجبت من سيدها، وقوله لقد خالطت دماؤنا دماءهن وغيرها الكثير راعى فيها تغليب المصلحة وحاجة المجتمع.
الفقه مر بمراحل تطورية مختلفة، فالشافعي له القديم في الفقه عندما كان في العراق وله الجديد عندما عاش في مصر مثل فتواه في الماء المستخدم في فرض الطهارة، ففي العراق قال إنه طاهر وفي مصر أفتى بأنه غير طهور، كما غيّر فتواه في مصر وأفتى بان أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، والمذهب المالكي له طريقة للعراقيين وأخرى للمغاربة، فغلب على فقهاء العراق الاجتهاد بالقياس وعلى فقهاء الحجاز تغليب المصلحة العامة.
فالفقيه لن يتمكن من إصابة الحق ما لم يتمثل الواقع الذي يجتهد في إطاره، لذلك كان من أسباب اختلاف الفقهاء اختلاف الواقع الذي يعيشون فيه حتى إن اختلاف اجتهاد الفقيه الواحد مرده إلى اختلاف الواقع المتغير الذي يعيشه سواء تعلق بالمكان أو الزمان أو الأعراف.
فالفقه موروث لا عصمة له فهو يتبدل ويتغير ويتكيف التكيف الفقهي اللازم للمسألة حسب ما تجري عليه حياة الناس ومعاشهم وما تستقر عليه من عادات وتقاليد وأعراف وما يستجد فيها من نوازل وأحداث.
فيتم تحديد حقيقة الواقعة المستجدة وإلحاقها بأصل فقهي قائم أو الاجتهاد لها خاصة أن فقهاء المذاهب السابقين لم يقفلوا الباب ولم يقولوا لنا خذوا فقهنا الذي استنبطناه ولا تجتهدوا بعدنا أبداً.
آمن الفقه أن تغير الواقع من سنن الله في الكون فبنى لنفسه قاعدة نصت على أنه لا ينكر تغير الأحكام المبنية على العرف والمصلحة بتغير الأزمنة والأمكنة والظروف فهو (اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان)،
فالشريعة أساسها ومبناها مصالح العباد، فلا بد للفقيه أن يوائم بين ثوابت الشرع ومقتضيات العصر وهذه ميزة الفقه
الفقه من العلوم الإنسانية التي لا غنى لنا عنها، فالنصوص الشرعية ثابتة والوقائع متغايرة والأحداث متسارعة ومستجدات لم تكن معروفة في عهد النبوة تترى مثل السيل الجارف فكان لا بد من الرجوع إلى النصوص واستخراج مكنوناتها وتحقيق مقاصد الشارع وأهدافه وغايات الوجود الإنساني على هذه الأرض وهذه تحتاج إلى هيئات ومجامع وعلماء لا إلى أماني أفراد.
لا بد أن نطوّر فقهنا القائم ونجدده ليناسب نوازل عصرنا ومستجداته ولا نقول إنه سبب تخلفنا أو نخلق مذهباً جديداً مفصولاً عن فقهنا السابق.
فقهاء المذاهب اجتهدوا حسب قدراتهم وأدواتهم المتاحة آنذاك وقدموا خلاصة علمهم وتركوا الباب مفتوحاً لنجتهد في مستحدثات زماننا ونربط التجديد بِأصول فقهنا وأدواته.