وصلني مقطع فديو يشرح فيه صاحبه فرحاً أن «إحدى شركات الخطوط الجوية تستغني عن اثني عشر مقعداً على متن طائرتها لتتخذ منها مصلى للمسافرين في خسارة مليونية تتكبدها الشركة».
الأصل في العبادات الوقف فلا يصح أن نأتي بعبادة لا يكون لها أصل في شرع الله.
مصلى الطائرة هل هو بدعة مستحدثة لا يتحقق معها للمصلين أركان الصلاة وشروطها فهم محمولون في الهواء، فلا يتحقق للمصلين استقبال القبلة إلا نادراً، حتى مع وجود البوصلة التي تحدد مكان القبلة.
فهل على المصلين أن يدوروا وهم في صلاتهم مع دوران البوصلة؟
من المعلوم أن كثرة الحركة تمنع الخشوع وتُبطل الصلاة.
صلاة الطائرة هذه يقابلها بالمصطلح الفقهي عبارة (الصلاة على الراحلة).
فإذا ألحقنا متن الطائرة بظهور الإبل والبغال بعلة القياس.
فهل تجوز الصلاة في الطائرة أصلاً؟ الذي عليه الفقهاء أن الصلاة إن كانت فرضاً فلا تصح على الراحلة، ذكره ابن قدامة في المغنى والبهوتي في الكشاف والماوردي في الحاوي، وهذا الحكم مأخوذ (بإشارة النص) وهذه الإشارة (حجة في بناء الأحكام)، والمراد منها النص المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظه ولا يقصد من سياقه، ولكنه معنى لازم للمعنى المتبادر فهو مدلول اللفظ بطريقة الالتزام، وكانت دلالة النص عليه بالإشارة لا بالعبارة مثل قوله تعالى (وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ) فيؤخذ من هذا النص بالإشارة إلى أن حاجز الزمان والمكان مرفوع بين الرسل والأنبياء.
وإشارة النص التي أخذ منها حكم الصلاة على الراحلة قوله عليه الصلاة والسلام «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فمن كان محمولًا على الدابة لا تكون له الأرض مسجداً، وبالقياس (وهو مصدر من مصادر التشريع) تكون أيضاً الطائرة لا تصح إقامة الصلاة عليها وهي في الجو، وعليه يكون الأصل في أداء الصلوات فريضة كانت أو نافلة أنها لا تصح إلا على الأرض مستقراً عليها.
ثم استثنى صلاة النافلة من ذلك بجواز أدائها على الراحلة لحديث جابر بن عبدالله «كان رسول الله يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة»، فاستدل الفقهاء على أن الفريضة لا تصح على الراحلة، وقال (النووي في شرح مسلم) هذا الحديث يدل على جواز النفل على الراحلة في السفر حيث توجهت، ودليل على أن الصلاة المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف، فصلاة الخوف لها أحكامها الخاصة كما وردت في سورة النساء.
إن الصلاة المكتوبة على المسلم، قد لا تستوفى فيها كل شروط وأركان الصلاة وهو على متن الطائرة؛ التي منها القيام مع القدرة والطمأنينة في أدائها، بعكس أداء النوافل فيجوز أداؤها قاعدًا مع القدرة. ثم كيف تأتي الطمأنينة والطائرة تحلق على ارتفاع 30 ألف قدم وأكثر وقد تهبط فجأة وبدون مقدمات إلى نصف الارتفاع، غير المطبات الهوائية التي يعلن فيها كابتن الطائرة (بضرورة العودة إلى المقاعد وربط الأحزمة) فكيف بمن كان واقفًا يؤدي الصلاة، من المحتمل أن يختل توازنه ويسقط أو يرتطم رأسه بجدار الطائرة أو سقفها وهذا ضد مبدأ الأمن والسلامة المفروض على الطائرة، بل ضد سلامة الإنسان وضرورة المحافظة على حياته من التلف وهي أحد مقاصد الشريعة.
فهل عمل شركة الطيران خاطئ بإنشاء مصلى خاص في الطائرة لأداء الصلاة، يتسع لعدد من المسافرين ويقف من أراد أن يصلي في ممرات الطائرة في انتظار دوره للصلاة معرضين أنفسهم للخطر محدثين فوضى في الحركة والمرور.
فالصلاة في مصلى الطائرة لا تصح، ولو كان مستقبلاً القبلة (والتي قد تنحرف وتتغير لحركة الطائرة) ومتيسراً له الركوع والسجود، إلا أنه في حكم من صلى على راحلة سائرة وهذا يكفي لعدم صحتها بناء على آراء بعض الفقهاء أعلاه.
لقد أعطى الشارع للمسلم الكثير من الرخص منها قصر الصلاة وجمعها وهي عزيمة عند جمهور الفقهاء وليست رخصة كما هو الحال عند الحنابلة والعزيمة معناها (أن من الواجب في حق المسافر القصر والجمع)، حتى أن الشافعية والحنفية قالوا إنّ من أتم الصلوات في السفر فقد أساء وعليه الإعادة حتى لو خرج وقتها. وقد جمع رسول الله بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون مطر أو مرض أو سفر وقال حتى لا تحرج أمتي.
وأخر رسول الله أربع صلوات متتالية عن وقتها في غزوة الخندق ثم أمر بلال فأذن ثم أقام الصلاة فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، أخرجه (البخاري) (والنووي شرح مسلم)، إن ما سنّه الإسلام ما زال باقياً لصفائه ونقائه وهو أعدل وأكرم من كل ما اهتدت إليه العقول البشرية من نظم وآراء ومعتقدات، إنه دين العقل والفطرة والإنسانية فهو شريعة الروح التي تهذب النفس وتحافظ عليها وتعطيها حقها المفروض. وهي الشريعة الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان.
الأصل في العبادات الوقف فلا يصح أن نأتي بعبادة لا يكون لها أصل في شرع الله.
مصلى الطائرة هل هو بدعة مستحدثة لا يتحقق معها للمصلين أركان الصلاة وشروطها فهم محمولون في الهواء، فلا يتحقق للمصلين استقبال القبلة إلا نادراً، حتى مع وجود البوصلة التي تحدد مكان القبلة.
فهل على المصلين أن يدوروا وهم في صلاتهم مع دوران البوصلة؟
من المعلوم أن كثرة الحركة تمنع الخشوع وتُبطل الصلاة.
صلاة الطائرة هذه يقابلها بالمصطلح الفقهي عبارة (الصلاة على الراحلة).
فإذا ألحقنا متن الطائرة بظهور الإبل والبغال بعلة القياس.
فهل تجوز الصلاة في الطائرة أصلاً؟ الذي عليه الفقهاء أن الصلاة إن كانت فرضاً فلا تصح على الراحلة، ذكره ابن قدامة في المغنى والبهوتي في الكشاف والماوردي في الحاوي، وهذا الحكم مأخوذ (بإشارة النص) وهذه الإشارة (حجة في بناء الأحكام)، والمراد منها النص المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظه ولا يقصد من سياقه، ولكنه معنى لازم للمعنى المتبادر فهو مدلول اللفظ بطريقة الالتزام، وكانت دلالة النص عليه بالإشارة لا بالعبارة مثل قوله تعالى (وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ) فيؤخذ من هذا النص بالإشارة إلى أن حاجز الزمان والمكان مرفوع بين الرسل والأنبياء.
وإشارة النص التي أخذ منها حكم الصلاة على الراحلة قوله عليه الصلاة والسلام «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فمن كان محمولًا على الدابة لا تكون له الأرض مسجداً، وبالقياس (وهو مصدر من مصادر التشريع) تكون أيضاً الطائرة لا تصح إقامة الصلاة عليها وهي في الجو، وعليه يكون الأصل في أداء الصلوات فريضة كانت أو نافلة أنها لا تصح إلا على الأرض مستقراً عليها.
ثم استثنى صلاة النافلة من ذلك بجواز أدائها على الراحلة لحديث جابر بن عبدالله «كان رسول الله يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة»، فاستدل الفقهاء على أن الفريضة لا تصح على الراحلة، وقال (النووي في شرح مسلم) هذا الحديث يدل على جواز النفل على الراحلة في السفر حيث توجهت، ودليل على أن الصلاة المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف، فصلاة الخوف لها أحكامها الخاصة كما وردت في سورة النساء.
إن الصلاة المكتوبة على المسلم، قد لا تستوفى فيها كل شروط وأركان الصلاة وهو على متن الطائرة؛ التي منها القيام مع القدرة والطمأنينة في أدائها، بعكس أداء النوافل فيجوز أداؤها قاعدًا مع القدرة. ثم كيف تأتي الطمأنينة والطائرة تحلق على ارتفاع 30 ألف قدم وأكثر وقد تهبط فجأة وبدون مقدمات إلى نصف الارتفاع، غير المطبات الهوائية التي يعلن فيها كابتن الطائرة (بضرورة العودة إلى المقاعد وربط الأحزمة) فكيف بمن كان واقفًا يؤدي الصلاة، من المحتمل أن يختل توازنه ويسقط أو يرتطم رأسه بجدار الطائرة أو سقفها وهذا ضد مبدأ الأمن والسلامة المفروض على الطائرة، بل ضد سلامة الإنسان وضرورة المحافظة على حياته من التلف وهي أحد مقاصد الشريعة.
فهل عمل شركة الطيران خاطئ بإنشاء مصلى خاص في الطائرة لأداء الصلاة، يتسع لعدد من المسافرين ويقف من أراد أن يصلي في ممرات الطائرة في انتظار دوره للصلاة معرضين أنفسهم للخطر محدثين فوضى في الحركة والمرور.
فالصلاة في مصلى الطائرة لا تصح، ولو كان مستقبلاً القبلة (والتي قد تنحرف وتتغير لحركة الطائرة) ومتيسراً له الركوع والسجود، إلا أنه في حكم من صلى على راحلة سائرة وهذا يكفي لعدم صحتها بناء على آراء بعض الفقهاء أعلاه.
لقد أعطى الشارع للمسلم الكثير من الرخص منها قصر الصلاة وجمعها وهي عزيمة عند جمهور الفقهاء وليست رخصة كما هو الحال عند الحنابلة والعزيمة معناها (أن من الواجب في حق المسافر القصر والجمع)، حتى أن الشافعية والحنفية قالوا إنّ من أتم الصلوات في السفر فقد أساء وعليه الإعادة حتى لو خرج وقتها. وقد جمع رسول الله بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون مطر أو مرض أو سفر وقال حتى لا تحرج أمتي.
وأخر رسول الله أربع صلوات متتالية عن وقتها في غزوة الخندق ثم أمر بلال فأذن ثم أقام الصلاة فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، أخرجه (البخاري) (والنووي شرح مسلم)، إن ما سنّه الإسلام ما زال باقياً لصفائه ونقائه وهو أعدل وأكرم من كل ما اهتدت إليه العقول البشرية من نظم وآراء ومعتقدات، إنه دين العقل والفطرة والإنسانية فهو شريعة الروح التي تهذب النفس وتحافظ عليها وتعطيها حقها المفروض. وهي الشريعة الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان.