-A +A
محسن الحازمي
أنشئت عصبة الأمم، فالأمم المتحدة عام 1947م للمحافظة على الأمن والسلام العالميين. وفي هذا السبيل، سنت قوانين ومواثيق ومعاهدات لخدمة أهدافها في ضوء الفظائع التي خلفتها الحرب العالمية الثانية. كما وضعت قوانين لأخلاقيات المهن المختلفة، ففي المجال الطبي وضع مختصون «دستور نورمبرج» تلته «معاهدة هلنسكي» في عام 1948م، لإخضاع الأبحاث العلمية التي تجرى على الإنسان لسلسلة من النصوص الأخلاقية التي تحفظ حقوق الإنسان، وفي مجال الخدمات الصحية وضعت مواثيق وإعلانات منها: «إعلان جمعية المستشفيات الأمريكية» في العام 1973م لحقوق المرضى، و«إعلان منظمة الصحة العالمية» في العام 1978م حول الموضوع نفسه، وكذا «الإعلان الأدبي لحقوق المرضى» عام 1992م، و«وثيقة حقوق المرضى الأوروبية» عام 2002م، كما أصدرت دول عدة منها دول عربية وإسلامية، أنظمة وقوانين ولوائح تصب في ذات التوجه منها «الميثاق العربي لحقوق الإنسان» عام 2002م و«الوثيقة الإسلامية لأخلاقيات الطب والصحة» في عام 2004م. وفي مجالات أخرى صدرت كذلك مدونات ومواثيق ومعاهدات؛ ففي مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أصدرت الأمم المتحدة «وثيقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية» و«حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» في الأعوام 1971م و1975م على التوالي، وتلتها وثائق عدة منها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكولان الاختياريان عام 2007م. وهذه الاتفاقيات تبرز العدل والمساواة في مختلف جوانب الحياة والحفاظ على الكرامة، وتجريم السخرة واستخدام الأطفال، وإتاحة الفرص والوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم ومراعاة مقتضيات الأخلاقيات المهنية والتعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص من ذوي الإعاقة، وشملت خصوصية النساء والأطفال في حالات النزاع المسلح والطوارئ والكوارث.

ودونت المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة وفي عدد من المواثيق والإعلانات التالية:


- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

- العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان.

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي المجتمعات الإسلامية، بالإضافة إلى المعاهدات والوثائق والمبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة، تستند أخلاقيات التعامل الإنساني إلى نصوص «الكتاب الكريم والسنة المطهرة» ومقتضياتهما، ومن ذلك مقاصد الشريعة في الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والثروة والعرض. وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «اغزوا ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا» رواه البيهقي. ومثله نهج الخلفاء الراشدين، رضي الله عنهم. وفي نظام الحكم في المملكة العربية السعودية وردت المادة «27» بالنص: «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية». وفي أنظمة وقوانين في دول أخرى نجد مواد مماثلة.

وفي ضوء هذا الكم الهائل من المحددات الأخلاقية الواردة في الأنظمة والمواثيق والمعاهدات الشاملة لجميع نواحي الحياة في حالات الحرب والسلم من جهة، وما نعيشه ونتعايش معه على أرض الواقع من حروب ودمار وهدم واضح للمبادئ والأسس الحقوقية وانتهاكات لحقوق الإنسان على مختلف الأصعدة من دول وعصابات ومجموعات لم تسلم منها حتى أماكن العبادة، من جهة أخرى، تبرز مجموعة من التساؤلات المشروعة منها:

- أين الواقع المعاش من مقتضيات الأنظمة ومعاهدات الحقوق والواجبات الدولية التي تحمل لواءها الأمم المتحدة ومجلسها للأمن والسلام الدوليين ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم الجنائية... إلخ؟

- لماذا التناقض، وتحت أي مبررات أخلاقية، تختلف سياسات الدول نحو تطبيق أسس الأخلاقيات والتعامل الحقوقي الإنساني في داخلها وتلك التي تمارسها في خارج حدودها؟

- هل يستوي التقدم الحضاري الذي تحقق على مر الأزمان مع الانحطاط الأخلاقي المتمثل في المشاهدة الواقعية لانتهاك الأعراض وإزهاق الأرواح، وضرب قوافل الإغاثة وهدم المستشفيات وقتل الأطباء ومصادرة الحقوق والكرامات في حالات الحرب والسلم وغض الطرف عن الالتزامات الدولية حولها؟

- لماذا تقوم الدول المؤثرة بإعلاء مصالحها وتسخير مقدراتها لخدمة أهدافها التي قد تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والمحافظة على كرامته؟

- أليس من المنطق أن تسمو الأخلاقيات الإنسانية ويعلو شأنها في ضوء ما أنجزه الإنسان من التطور الحضاري والرفاهية المعيشية والإنجازات العلمية وثراء المعرفة في هذه الفترة من الزمن؟

- أليس هذا الانحطاط الأخلاقي الذي تمارسه الدول «المؤثرة» مساويا للفساد المالي والإداري الذي يمارسه بعض الأفراد من مواقع وظائفهم في بعض الدول؟ ومن يحاكمها على جرائم الفساد وإهدار الكرامات والقتل والتشريد وإساءة استخدام نفوذها وقواها؟

• عضو مجلس الشورى، عضو لجنة الشؤون الصحية في المجلس، عضو الجمعية العمومية لجمعية حقوق الإنسان