في بحث فقهي كتبه صاحب المعالي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان في أربع حلقات عن «رمي الجمرات الثلاث قبل الزوال» ورغبة في الإفادة لمن لم يسبق له الاطلاع على ذلك سلخت من البحث هذا الذي يقول فيه فضيلته:
ألف العلامة الشيخ عبدالله زيد آل محمود رحمه الله تعالى رسالة بعنوان «يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام» وفيه التحقيق لجواز رمي الجمار قبل الزوال، ناقش فيه موضوع رمي الجمرات قبل الزوال أيام التشريق مناقشة علمية موضوعية هادئة، أبرز فيها جوانب جديدة في الاستدلال للموضوع تستحق التنويه والعرض، يهتم البحث هنا بعرض أهمها بإيجاز:
نفي وجود حديث صحيح أو حسن، أو ضعيف يأمر بتحديد الرمي بين الزوال إلى الغروب حتى نلتزم العمل به طاعة لله ورسوله، ومع عدمه فلا يجوز، فإنه لا يجوز لنا أن نسمي ما قبل الزوال وقد نهى بدون أن ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية الأمر أنه مسكوت عنه رحمة بالناس، كما في الحديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها».
الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرات أيام التشريق ينبغي أن يأخذ نفس الحكم في نظائر أفعاله صلى الله عليه وسلم في سواه، مثلاً: طواف الإفاضة يوم العيد، والنحر يوم عيد الأضحى، لم يقل أحد بوجوبها يوم العيد، وكذلك حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى يوم العيد، لم يقل أحد بوجوبه في الوقت نفسه.
العلماء متفقون بأن وقت هذه وقت موسع تفعل في أي ساعة، وأي يوم من أيام التشريق من ليل أو نهار.
كذلك الرمي إذ هو نظيرها في الحكم والوجوب، إذ ليس عندنا أن رميها فيما بين الزوال إلى الغروب كان على المؤمنين كتابا موقوتا.
كيف والنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم العيد، وخطبهم في أوسط أيام التشريق، وجعل الناس يسألونه فما سئل عن شيء من التقديم والتأخير إلا قال: «افعل ولا حرج»، وهذا النص قاطع للنزاع، ودافع للخلاف إلى مواقع الإجماع، على أن هذا فعل والفعل لا يقتضي تحديد المفعول فيه بمجرده، لكون الأفعال الصادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم موقوفة على دلائلها، فما كان منها للوجوب، أو الاستحباب، أو الإباحة صير إليه.
الاستدلال بحديث «لتأخذوا عني مناسككم»، وأن الرمي بعد الزوال من المناسك التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر أن تؤخذ عنه.
الجواب: أن هذه كلمة جامعة، فإن المناسك التي نسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر أن تؤخذ عنه تشمل الواجبات، والمستحبات مثل: الاغتسال للإحرام، والتلبية، والاضطباع في الطواف، والرمل، وتقبيل الحجر، وصلاة ركعتي الطواف، وغير ذلك من العبادات التي نسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه. ففي هذه وغيرها المستحب والواجب، فلا يمكن تنزيل قول الرسول صلى الله عليه وسلم «لتأخذوا عني مناسككم» في جميع أفعال الحج على حكم واحد.
السطر الأخير:
يقول الحق سبحانه وتعالى بسورة البقرة: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ}
ألف العلامة الشيخ عبدالله زيد آل محمود رحمه الله تعالى رسالة بعنوان «يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام» وفيه التحقيق لجواز رمي الجمار قبل الزوال، ناقش فيه موضوع رمي الجمرات قبل الزوال أيام التشريق مناقشة علمية موضوعية هادئة، أبرز فيها جوانب جديدة في الاستدلال للموضوع تستحق التنويه والعرض، يهتم البحث هنا بعرض أهمها بإيجاز:
نفي وجود حديث صحيح أو حسن، أو ضعيف يأمر بتحديد الرمي بين الزوال إلى الغروب حتى نلتزم العمل به طاعة لله ورسوله، ومع عدمه فلا يجوز، فإنه لا يجوز لنا أن نسمي ما قبل الزوال وقد نهى بدون أن ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية الأمر أنه مسكوت عنه رحمة بالناس، كما في الحديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها».
الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرات أيام التشريق ينبغي أن يأخذ نفس الحكم في نظائر أفعاله صلى الله عليه وسلم في سواه، مثلاً: طواف الإفاضة يوم العيد، والنحر يوم عيد الأضحى، لم يقل أحد بوجوبها يوم العيد، وكذلك حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى يوم العيد، لم يقل أحد بوجوبه في الوقت نفسه.
العلماء متفقون بأن وقت هذه وقت موسع تفعل في أي ساعة، وأي يوم من أيام التشريق من ليل أو نهار.
كذلك الرمي إذ هو نظيرها في الحكم والوجوب، إذ ليس عندنا أن رميها فيما بين الزوال إلى الغروب كان على المؤمنين كتابا موقوتا.
كيف والنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم العيد، وخطبهم في أوسط أيام التشريق، وجعل الناس يسألونه فما سئل عن شيء من التقديم والتأخير إلا قال: «افعل ولا حرج»، وهذا النص قاطع للنزاع، ودافع للخلاف إلى مواقع الإجماع، على أن هذا فعل والفعل لا يقتضي تحديد المفعول فيه بمجرده، لكون الأفعال الصادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم موقوفة على دلائلها، فما كان منها للوجوب، أو الاستحباب، أو الإباحة صير إليه.
الاستدلال بحديث «لتأخذوا عني مناسككم»، وأن الرمي بعد الزوال من المناسك التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر أن تؤخذ عنه.
الجواب: أن هذه كلمة جامعة، فإن المناسك التي نسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر أن تؤخذ عنه تشمل الواجبات، والمستحبات مثل: الاغتسال للإحرام، والتلبية، والاضطباع في الطواف، والرمل، وتقبيل الحجر، وصلاة ركعتي الطواف، وغير ذلك من العبادات التي نسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه. ففي هذه وغيرها المستحب والواجب، فلا يمكن تنزيل قول الرسول صلى الله عليه وسلم «لتأخذوا عني مناسككم» في جميع أفعال الحج على حكم واحد.
السطر الأخير:
يقول الحق سبحانه وتعالى بسورة البقرة: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ}