تعرض عدد كبير من مجتمع الأعمال للتوقيف وهو ما غاب عن السلطة القضائية عند بدء التنفيذ بدليل ما اعتور التنفيذ من قلة عدد القضاة ونقص تدريبهم على ما يدخل في سلطان قضاء التنفيذ.
وسبب ذلك أن صدور أحكام لجنة الأوراق التجارية بوزارة التجارة وأحكام القضاء التجاري بديوان المظالم لا تقل عن (500) ألف قضية سنوياً وأحكام أكثر من (100) لجنة قضائية معظمها متعلق بالشِق التجاري، وببساطة هذه الأحكام هي مورد أحكام السندات لقاضى التنفيذ وهي أحكام صادرة من خارج رحم وزارة العدل ومحاكمها.
وهذا العدد من القضايا معرض للزيادة المطردة بشكل دائم بل وخطير لأسباب منها ثقافة التقاضي المحترف التي نأمل تحققها مع وجود النيابة العامة وهيئة المحامين والتطورات التشريعية لقانون الشركات ولوائح الحوكمة وقضاء تجاري متخصص أمام المحكمة التجارية ودخول موضوع الحجز موضع التفعيل كممارسة قضائية لمحكمة التنفيذ.
وبعد أن أصاب العملية القضائية التعثر وبدأنا نرى تحسُنا وانفراجا في تنفيذ الأحكام المتعطلة لدى الأجهزة الأمنية لسنوات طويلة فقدت معها الأحكام القضائية أي أهمية لعدم نفاذها، واجهنا صعوبات البيروقراطية في قضاء التنفيذ من تحديد عدد القضايا والزحام والأخطر اجتهادات القضاة وكثرة المعقبين والدعوجية والدخلاء حيث يتكرر المظهر السلبي العام لوزارة العدل والسلطة القضائية في عدم قدرتهما على تنفيذ نظام المحاماة أمام القضاء حتى الآن.
وبالرغم من أن نظام الحجز والتنفيذ يضع عقوبات سجن وغرامة وتعويض على كل من يماطل أو يعطل أو يقاوم التنفيذ سواء كان في تنفيذ الأحكام التجارية كما هو وارد في المادة 88 أو الأحوال الشخصية في المادة 92، وبالرغم من أن النظام یعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه ویعتبر ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة في المادة 89.
نرى اجتهادات وممارسات من بعض الأجهزة الحكومية تؤدي إلى تعطيل تنفيذ الأحكام بل إن اجتهادات بعض قضاة التنفيذ تؤدي إلى تأخير التنفيذ مما قد يجعل السلطة القضائية ووزارة العدل مُطالبة بمعاقبة المتسببين في التعطيل وتعويض المتضررين.
ولذلك فإن قضاء التنفيذ بحاجة إلى معالجة الخلل الرئيسي للقضاء المتمثل في قلة عدد القضاة وضعف تأهيلهم الأساسي والنوعي بالتبعية لنوع المحكمة المتخصصة التي يعملون بها مع ضعف في عدد المعاونين والمساعدين والخدمات المساندة.
وكل الأمل في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس الموقر أن تنظر بصورة أكثر قرباً لواقع عمل المحاكم وبحث مشكلاتها النوعية التي تصل إلى عدم ملاءمة مقرات المحاكم التي لا تليق بسلطة القضاء ولا تمكن العاملين من العمل ولا المحامين من أداء الأمانة المهنية والشرعية لإنجاز مصالح موكليهم.
majedgaroub@
وسبب ذلك أن صدور أحكام لجنة الأوراق التجارية بوزارة التجارة وأحكام القضاء التجاري بديوان المظالم لا تقل عن (500) ألف قضية سنوياً وأحكام أكثر من (100) لجنة قضائية معظمها متعلق بالشِق التجاري، وببساطة هذه الأحكام هي مورد أحكام السندات لقاضى التنفيذ وهي أحكام صادرة من خارج رحم وزارة العدل ومحاكمها.
وهذا العدد من القضايا معرض للزيادة المطردة بشكل دائم بل وخطير لأسباب منها ثقافة التقاضي المحترف التي نأمل تحققها مع وجود النيابة العامة وهيئة المحامين والتطورات التشريعية لقانون الشركات ولوائح الحوكمة وقضاء تجاري متخصص أمام المحكمة التجارية ودخول موضوع الحجز موضع التفعيل كممارسة قضائية لمحكمة التنفيذ.
وبعد أن أصاب العملية القضائية التعثر وبدأنا نرى تحسُنا وانفراجا في تنفيذ الأحكام المتعطلة لدى الأجهزة الأمنية لسنوات طويلة فقدت معها الأحكام القضائية أي أهمية لعدم نفاذها، واجهنا صعوبات البيروقراطية في قضاء التنفيذ من تحديد عدد القضايا والزحام والأخطر اجتهادات القضاة وكثرة المعقبين والدعوجية والدخلاء حيث يتكرر المظهر السلبي العام لوزارة العدل والسلطة القضائية في عدم قدرتهما على تنفيذ نظام المحاماة أمام القضاء حتى الآن.
وبالرغم من أن نظام الحجز والتنفيذ يضع عقوبات سجن وغرامة وتعويض على كل من يماطل أو يعطل أو يقاوم التنفيذ سواء كان في تنفيذ الأحكام التجارية كما هو وارد في المادة 88 أو الأحوال الشخصية في المادة 92، وبالرغم من أن النظام یعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه ویعتبر ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة في المادة 89.
نرى اجتهادات وممارسات من بعض الأجهزة الحكومية تؤدي إلى تعطيل تنفيذ الأحكام بل إن اجتهادات بعض قضاة التنفيذ تؤدي إلى تأخير التنفيذ مما قد يجعل السلطة القضائية ووزارة العدل مُطالبة بمعاقبة المتسببين في التعطيل وتعويض المتضررين.
ولذلك فإن قضاء التنفيذ بحاجة إلى معالجة الخلل الرئيسي للقضاء المتمثل في قلة عدد القضاة وضعف تأهيلهم الأساسي والنوعي بالتبعية لنوع المحكمة المتخصصة التي يعملون بها مع ضعف في عدد المعاونين والمساعدين والخدمات المساندة.
وكل الأمل في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس الموقر أن تنظر بصورة أكثر قرباً لواقع عمل المحاكم وبحث مشكلاتها النوعية التي تصل إلى عدم ملاءمة مقرات المحاكم التي لا تليق بسلطة القضاء ولا تمكن العاملين من العمل ولا المحامين من أداء الأمانة المهنية والشرعية لإنجاز مصالح موكليهم.
majedgaroub@