-A +A
محمد أحمد الحساني
جعل الله عز وجل تقسيم الميراث بموجب آياتٍ بيناتٍ نزلت من لدن عزيز حكيم، ولم يدع هذا الأمر لاجتهاد أي من البشر مع أنه شأن مادي دنيوي، وله جل وعلا في ذلك حكمة بالغة، فهو العليم بشؤون خلقه وخلائقهم وقد التزم علماء الأمة منذ العهد النبوي الذي كان المعلم لهم فيه النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بما جاء في آيات الميراث وتقسيم التركة، واستقر على ذلك علم الفرائض والأحكام الشرعية المُوَزِعة للميراث بين المستحقين له، وكان المؤمنون لا يجدون حرجاً مما قضى به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام الموُحَى إليه، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

ولكن ظهر في هذا الزمان مفسرون «خنفشاريون» ادعوا العلم، فراح الواحد منهم يقدم برامج فضائية أو تُجْرَى معه حوارات تلفازية، فيظهر للمشاهدين والمتابعين أنه أعلم ممن سبقه بتفسير الآيات والأحكام الفقهية، وكان منهم المدعو «محمد شحرور» الذي ظهر في برنامج حواري أداره كاتب صحفي سطحي التفكير ضحل في علمه، فوجدت أن «شحروراً» راح يقدم لمتابعيه تفسيراً يزعم فيه أن آيات الميراث قد ساوت بين الذكر والأنثى في جميع أحوال التوريث، ولما قرأ عليه مقدم البرنامج الآية الكريمة التي جاءت في سورة النساء «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك»، فسر «الجهبذ» شحرور أبو «بربور» أن عبارة للذكر مثل حظ الأنثيين أي أنه يتساوى معها في الإرث حسب فهمه مع أن الفهم الصحيح للآية هو أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى إن كان من طبقتها أي أنه أخ لها، ولكي يُلبِس على مُحاوره وعلى المشاهدين قال في تفسير الجزء الثاني للآية الشريفة «فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك» فقال وهو يُطلق ضحكة بلهاء «والثلث للذكر» ولم يوضح من هو الذكر في هذه الحالة وهل هو أخو النساء اللائي ورثن الثلثين أم من طبقة أخرى مثل الأعمام على سبيل المثال أي أن الذكر ليس من الطبقة نفسها لأن الآية واضحة، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك «أي أنه لا يوجد معهما ذكر من الطبقة نفسها يرد القسمة إلى أصلها» للذكر مثل حظ الأنثيين.


ولما كنا ندرس مبادئ علم الفرائض في معهد المعلمين جاءنا في الاختبار سؤال بأن نقوم بتوزيع تركة رجل توفي عن ابنتين وزوجة وخمسة أعمام، وكان الجواب سهلاً، فالتركة توزع على 24 قيراطاً 16 للبنتين وثلاثة للزوجة ولكل عم من الأعمام الخمسة قيراط واحد ولو كان للبنتين أخ فإن الزوجة تأخذ الثمن والباقي يوزع على الولد وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون التوزيع على 32 قيراطاً أربعة قراريط للزوجة و 14 قيراطاً للابن وسبعة قراريط للأختين، ولكن الجاهل شحرور أخذ يلف ويدور ليصل إلى توزيع جديد للتركة ما أنزل الله بها من سلطان، ولو تابعنا الآية نفسها في صور أخرى نجد أنه لو توفي إنسان ولم يكن له ولد أو بنت أو إخوة وورثه أبواه فإن تركته توزع على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الأب والأم من الطبقة نفسها فيكون لأمه الثلث ويكون الثلثان للأب.

أما إن توفيت امرأة ولم يكن لها ولد فلبعلها النصف فإن كان لهما ولد فله الربع، وإن كان المُتَوَفى هو البعل ولم يكن له ولد منها أو من غيرها من النساء فلها الربع فإن كان له ولد فلها الثمن، وهو تأكيد لقاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين» في حالة كون الورثة من نساء ورجال من طبقة واحدة، وهو توزيع رباني حكيم اطمأنت إليه قلوب الذين آمنوا على مدى 14 قرناً، فما بال بعض الذين في قلوبهم مرض يحاولون تفسير القرآن الكريم وفق أهوائهم الخاصة؟ وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

mohammed.ahmad568@gmail.com