تُعدُّ الرشوة فعلا يقوم به موظف عام أو شخص ذو صفة عامَّة عندما يتاجر بوظيفته أو يستغل السلطات المخولة له، وتتخذ صورة الاتفاق بين شخصين الأوَّل موظف أو مستخدم يطلب مالاً أو مصلحة مُقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته، وهذا هو (المُرتشي)، والثاني هو صاحب مصلحة يقبل بأداء ما يطلبه الموظف أو تقدَّم بالعطاء فقبله الموظف وهو (الرَّاشي)، وقد يتوسط شخص ثالث بينهما وهو (الرائش).
وفي قضية الحكم الدولي فهد المرداسي -والذي أسالُ الله سبحانه بأسمائه وصفاته بأن يكتب له البراءة وأن يجعل الفرج طريقه- في هذه القضيَّة وبعيداً عن تفصيل أول ركن من أركان تحقق الرشوة وهو أن يكون المُرتشي موظفاً عاماً ومن في حكمه، حيث لها تفصيل قانوني طويل، نجد الأهم في الركن الثاني وهو أن يتحقق (الطلب والقبول والأخذ)، بمعنى لو تحقق طلباً وقبولاً دون أخذ فإنَّ ذلك يُعدُّ شروعاً وسعياً لاستلام الرشوة. وبعض فقهاء القانون صنفوه بأنَّه جريمة كاملة للرشوة، ويتبقى الركن الثالث وهو القصد الجنائي ويتحقق بتوافر علم المُرتشي عند الطلب أو القبول أو الوعد أو العطية أو الفائدة بأنَّه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو بالإخلال بواجباته، وأنَّ ذلك ثمن للإتجار بوظيفته.
ولكن ماذا يقول القانون الرياضي في قضيَّة فهد المرداسي؟ في البداية لابد من التوقف وبحرص عند عبارة (المُتهم بريء حتى تثبت إدانته)، وأنَّ الأصل في الإنسان البراءة، ولذا فحديثي سيكون بشأن الرأي القانوني وعليه أقول:
أولاً: طالما أنَّ خبر موضوع قضيَّة المرداسي صدرَ من الاتحاد السعودي فإنَّه ووفق النظام كان على رئيس الاتحاد السعودي أو مجلس إدارته أو الأمين العام أن يقوم بإحالة القضيَّة إلى لجنة الانضباط بطلب النظر في المُخالفة استناداً للمادة (133/2/5) من لائحة الانضباط.
ثانياً: تقوم لجنة الانضباط بالنظر في المُخالفة كون أنَّ مُخالفات الحكام (الانضباطيَّة وليست الفنيَّة) تُعدُّ من اختصاص اللجنة استناداً للمادة (4/1/4) من لائحة الانضباط.
ثالثاً: بعد النظر بالقضيّة و(إذا) ثبتَ قيام الحكم بارتكاب مُخالفة استلام رشوة أو السعي لأخذها بغرض الحصول على ميزة لنفسه أو لغيره وفق ما نصَّت عليه المادة (76/1) من لائحة الانضباط، فإنَّ اللجنة وفق هذه التهمة تُصدر قرارها بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (76) بفقرتيها (1/1) و(1/2) من ذات اللائحة والتي تنص على الغرامة الماليَّة التي لاتقل عن (ثلاثمائة ألف ريال) والإيقاف لمُدَّة لا تقل عن سنتين أو الحرمان من المُشاركة في أيِّ نشاط يتعلق بكرة القدم، كما أنَّه في الحالات الخطيرة يُعاقب المُخالف بالحرمان من المُشاركة في أيِّ نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة استناداً للفقرة (1/3) من المادة المُشار إليها.
رابعاً: أمَّا بشأن هذه المُخالفة في ناحية أنَّها (فعلُ جنائي) وقد يقول قائل إنَّ جهات أخرى قد تقوم بالتحقيق في ذلك، فهنا لجنة الانضباط أجازت لأي جهة مُختصَّة ومن يلزم للحضور للتحقيق والمُناقشة وإبداء الرأي دون التدخل في التصويت استناداً للمادة (133/6) من لائحة الانضباط.
k_alsh3laan@
وفي قضية الحكم الدولي فهد المرداسي -والذي أسالُ الله سبحانه بأسمائه وصفاته بأن يكتب له البراءة وأن يجعل الفرج طريقه- في هذه القضيَّة وبعيداً عن تفصيل أول ركن من أركان تحقق الرشوة وهو أن يكون المُرتشي موظفاً عاماً ومن في حكمه، حيث لها تفصيل قانوني طويل، نجد الأهم في الركن الثاني وهو أن يتحقق (الطلب والقبول والأخذ)، بمعنى لو تحقق طلباً وقبولاً دون أخذ فإنَّ ذلك يُعدُّ شروعاً وسعياً لاستلام الرشوة. وبعض فقهاء القانون صنفوه بأنَّه جريمة كاملة للرشوة، ويتبقى الركن الثالث وهو القصد الجنائي ويتحقق بتوافر علم المُرتشي عند الطلب أو القبول أو الوعد أو العطية أو الفائدة بأنَّه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو بالإخلال بواجباته، وأنَّ ذلك ثمن للإتجار بوظيفته.
ولكن ماذا يقول القانون الرياضي في قضيَّة فهد المرداسي؟ في البداية لابد من التوقف وبحرص عند عبارة (المُتهم بريء حتى تثبت إدانته)، وأنَّ الأصل في الإنسان البراءة، ولذا فحديثي سيكون بشأن الرأي القانوني وعليه أقول:
أولاً: طالما أنَّ خبر موضوع قضيَّة المرداسي صدرَ من الاتحاد السعودي فإنَّه ووفق النظام كان على رئيس الاتحاد السعودي أو مجلس إدارته أو الأمين العام أن يقوم بإحالة القضيَّة إلى لجنة الانضباط بطلب النظر في المُخالفة استناداً للمادة (133/2/5) من لائحة الانضباط.
ثانياً: تقوم لجنة الانضباط بالنظر في المُخالفة كون أنَّ مُخالفات الحكام (الانضباطيَّة وليست الفنيَّة) تُعدُّ من اختصاص اللجنة استناداً للمادة (4/1/4) من لائحة الانضباط.
ثالثاً: بعد النظر بالقضيّة و(إذا) ثبتَ قيام الحكم بارتكاب مُخالفة استلام رشوة أو السعي لأخذها بغرض الحصول على ميزة لنفسه أو لغيره وفق ما نصَّت عليه المادة (76/1) من لائحة الانضباط، فإنَّ اللجنة وفق هذه التهمة تُصدر قرارها بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (76) بفقرتيها (1/1) و(1/2) من ذات اللائحة والتي تنص على الغرامة الماليَّة التي لاتقل عن (ثلاثمائة ألف ريال) والإيقاف لمُدَّة لا تقل عن سنتين أو الحرمان من المُشاركة في أيِّ نشاط يتعلق بكرة القدم، كما أنَّه في الحالات الخطيرة يُعاقب المُخالف بالحرمان من المُشاركة في أيِّ نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة استناداً للفقرة (1/3) من المادة المُشار إليها.
رابعاً: أمَّا بشأن هذه المُخالفة في ناحية أنَّها (فعلُ جنائي) وقد يقول قائل إنَّ جهات أخرى قد تقوم بالتحقيق في ذلك، فهنا لجنة الانضباط أجازت لأي جهة مُختصَّة ومن يلزم للحضور للتحقيق والمُناقشة وإبداء الرأي دون التدخل في التصويت استناداً للمادة (133/6) من لائحة الانضباط.
k_alsh3laan@