يبدي الكثير من القانونيين والمهتمين بالشأن العدلي إعجابهم بالنموذج الحقوقي الغربي، ويعتبره مثالاً يحتذى به في تقديم الرعاية القانونية لمستحقيها، ومن ذلك توكيل الدولة لمحام على نفقتها للمتهمين في بعض القضايا متى كانوا عاجزين عن ذلك، وقد قررت وزارة العدل مؤخراً قراراً شبيهاً بذلك في القضايا الجزائية، إلا أنه مما غاب عن ذهن الكثير، ما تقدمه الدولة للحاج من خدمات قانونية لم تسبق إليها على مر تاريخ الحج، فلا شك أن الحاج قد قدم مكة رافعاً لشعار: «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج»، ما يعني أنه خلال نسكه ينأى بنفسه عن أي خصومة، فضلاً عن الترافع القضائي لحقوق تتعلق بخدمات شركات الحج والعمرة من جودة الإقامة، ووسائل النقل التي تكفل التنقل بين المشاعر وفق وسائل السلامة المقررة، وما يحتاجه الحاج من الطعام والشراب، وأيضاً أن تقدم شركة الحج خدماتها للحاج بكل أمانة وإخلاص، ومن ذلك عدم التعاقد مع حجاج تزيد أعدادهم على الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لهم، كل هذه خدمات يتم التعاقد عليها بين الحاج ومقدم الخدمة، وتختلف جودتها باختلاف ثمنها، ولكل حجرة أجرة.
فمتى ما تعاقد الحاج على خدمة مميزة يرنو بها أن يؤدي مناسكه بكل يسر وسهولة، ثم تبين له بعد أن حط رحاله بمكة والمشاعر أن مقدم الخدمة قد أخل بالتزاماته التعاقديّة فبدلا من أن يوفر له إقامةً قريبة من الجمرات بمنى وجد نفسه على حدود مزدلفة، وبدل من أن تكون تنقلاته بين المشاعر بالوسائل المريحة، وجد أنه يقطع المسافات راجلاً، أو على دراجة نارية.
وبدل من أن يتناول الوجبات الثلاث أمسى ببطون مكة جائعاً حائراً.
هنا يثور التساؤل القانوني بماذا سبقت المملكة غيرها في هذا المجال؟
وكيف تقوم الدولة بتكليف محام لاستيفاء حق الحاج المسلوب؟
وهل سيمكث الحاج في مكة يتابع قضية تعويض ضد مقدم خدمة، شهوراً؟
لقد عالج النظام القانوني في المملكة هذه المسألة الحقوقية المهمة، وراعى كون الحاج يتعذر عليه بعد الانتهاء من مناسك الحج والتعجل لأهله الشروع في إقامة دعوى قضائية ضد مقدم الخدمة، فنجد أن نظام خدمة حجاج الداخل، والصادر المرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ 28/١٠/١٤٢٦، قد بين سبيل استيفاء التعويض من مقدم الخدمة من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة، إلا أنه متى تطلب الأمر التمثيل أمام المحاكم فإن الوزارة هي التي تقوم بتمثيل الحاج أمام المحكمة، حيث نصت في المادة الثالثة والعشرين على: «تقوم وزارة الحج بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام، ما لم يبد الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك». وما نصت عليه الوثيقة الخدمية لحقوق الحاج والمعتمر، والصادرة من وزارة الحج والعمرة في الفقرة (أولاً/٩): «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحاج أمام المحاكم الشرعية المختصة...»، ما يعني والحال ما ذكر أن الدولة قد كفت الحاج تكبد عناء المطالبة أمام المحاكم بغية تحصيل التعويض من مقدم الخدمة، وكذلك كفته مشقة ملاحقة المدعى عليه، كما أن النظام لم يقتصر على مجرد إصدار حكم نهائي لصالح الحاج كما هي الخدمة عند أغلب مكاتب المحاماة، بل زاد في كرمه للحاج وتكفل أيضاً بالتنفيذ على مقدم الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك طبقاً لنص المادة (٣/١٧) من النظام.
لكن يجب عليك أيها الحاج أن تعلم أن آخر موعد لاستقبال شكواك وبلاغك ضد مقدم الخدمة هو بتاريخ الخامس عشر من محرم ما لم ير وزير الحج ضرورة البت في الشكوى المقدمة بعد هذا التاريخ، وذلك حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل، والصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦٨١٢١/ق/م) وتاريخ 27/٤/١٤٢٨، والمعدلة بالقرار رقم (٦٨٣١١) وتاريخ 24/٨/١٤٣٤.
كما تجدر الإشارة هنا إلى أن الوزارة تتلقى البلاغات على الرقم المجاني للوزارة: ٨٠٠٤٣٠٤٤٤٤.
فما عليك أيها الحاج إلا أن تقدم بلاغاً للوزارة على الرقم أعلاه، وسوف يكون المحامي على نفقة الدولة.
ختاماً:
عند هذه الخدمة القانوينة الرفيعة، والكرم السعودي في التعامل مع ضيوف الرحمن، يقف كل قانوني بفخر واعتزاز على حسن الضيافة، وكرم الوفادة، والسبق الحقوقي للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن، والذي لم يعهد على مر صفحات التاريخ الإسلامي العظيم.
فمتى ما تعاقد الحاج على خدمة مميزة يرنو بها أن يؤدي مناسكه بكل يسر وسهولة، ثم تبين له بعد أن حط رحاله بمكة والمشاعر أن مقدم الخدمة قد أخل بالتزاماته التعاقديّة فبدلا من أن يوفر له إقامةً قريبة من الجمرات بمنى وجد نفسه على حدود مزدلفة، وبدل من أن تكون تنقلاته بين المشاعر بالوسائل المريحة، وجد أنه يقطع المسافات راجلاً، أو على دراجة نارية.
وبدل من أن يتناول الوجبات الثلاث أمسى ببطون مكة جائعاً حائراً.
هنا يثور التساؤل القانوني بماذا سبقت المملكة غيرها في هذا المجال؟
وكيف تقوم الدولة بتكليف محام لاستيفاء حق الحاج المسلوب؟
وهل سيمكث الحاج في مكة يتابع قضية تعويض ضد مقدم خدمة، شهوراً؟
لقد عالج النظام القانوني في المملكة هذه المسألة الحقوقية المهمة، وراعى كون الحاج يتعذر عليه بعد الانتهاء من مناسك الحج والتعجل لأهله الشروع في إقامة دعوى قضائية ضد مقدم الخدمة، فنجد أن نظام خدمة حجاج الداخل، والصادر المرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ 28/١٠/١٤٢٦، قد بين سبيل استيفاء التعويض من مقدم الخدمة من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة، إلا أنه متى تطلب الأمر التمثيل أمام المحاكم فإن الوزارة هي التي تقوم بتمثيل الحاج أمام المحكمة، حيث نصت في المادة الثالثة والعشرين على: «تقوم وزارة الحج بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام، ما لم يبد الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك». وما نصت عليه الوثيقة الخدمية لحقوق الحاج والمعتمر، والصادرة من وزارة الحج والعمرة في الفقرة (أولاً/٩): «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحاج أمام المحاكم الشرعية المختصة...»، ما يعني والحال ما ذكر أن الدولة قد كفت الحاج تكبد عناء المطالبة أمام المحاكم بغية تحصيل التعويض من مقدم الخدمة، وكذلك كفته مشقة ملاحقة المدعى عليه، كما أن النظام لم يقتصر على مجرد إصدار حكم نهائي لصالح الحاج كما هي الخدمة عند أغلب مكاتب المحاماة، بل زاد في كرمه للحاج وتكفل أيضاً بالتنفيذ على مقدم الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك طبقاً لنص المادة (٣/١٧) من النظام.
لكن يجب عليك أيها الحاج أن تعلم أن آخر موعد لاستقبال شكواك وبلاغك ضد مقدم الخدمة هو بتاريخ الخامس عشر من محرم ما لم ير وزير الحج ضرورة البت في الشكوى المقدمة بعد هذا التاريخ، وذلك حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل، والصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦٨١٢١/ق/م) وتاريخ 27/٤/١٤٢٨، والمعدلة بالقرار رقم (٦٨٣١١) وتاريخ 24/٨/١٤٣٤.
كما تجدر الإشارة هنا إلى أن الوزارة تتلقى البلاغات على الرقم المجاني للوزارة: ٨٠٠٤٣٠٤٤٤٤.
فما عليك أيها الحاج إلا أن تقدم بلاغاً للوزارة على الرقم أعلاه، وسوف يكون المحامي على نفقة الدولة.
ختاماً:
عند هذه الخدمة القانوينة الرفيعة، والكرم السعودي في التعامل مع ضيوف الرحمن، يقف كل قانوني بفخر واعتزاز على حسن الضيافة، وكرم الوفادة، والسبق الحقوقي للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن، والذي لم يعهد على مر صفحات التاريخ الإسلامي العظيم.