من ضمن مشاريع الخير وسلسلة الأعمال المباركة والتي تقوم بها الدولة لخدمة الحجاج وفقراء المسلمين حول العالم أن أوجدت مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، لتوزيعها على فقراء الحرم وجمعيات البر والإحسان، وعلى فقراء الدول الإسلامية على مدار العام، بدل أن تتعفن وتصبح مصدر أمراض وضرر، وبالتالي تخرج عن معناها الذي أراده الشرع. والهدي يطلق على الحيوان الذي سيهدى باسم الله إلى الحرم، يذبح فيه ويطعم منه الفقير والمحتاج (فإذا وجبت جنوبها فأطعموا القانع والمعتر)، ولا يجوز استبدال الهدي بمال نقدي. وليس مطلوب من كل حاج أن يذبح، فالذي نوى الحج واستمر في إحرامه حتى اكتمل حجه لا يجب عليه ذبح، فالذبح لم يطلب عيناً إلا في حالات مخصوصة، وما عداها فالحاج مخير بينه وبين غيره من صدقة أو صيام.
والأضحية شعيرة من شعائر الإسلام فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام لمدة عشر سنوات، فكان يذبح بعد صلاة الفجر والعيد، ويقول عليه الصلاة والسلام: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس له من النسك في شيء»، فقد روى جابر أنه شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتى بكبش فذبحه بيده، وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي، وقد ذبح أبو برده قبل الصلاة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أبدلها.
وقد عرفها الفقهاء بأنها اسم لما يذكى من النعم بنية القربى إلى الله، وهي سنة مؤكدة وليست بواجبة، فلو كانت واجبة لأنكر على من لم يضح مع قدرته عليها. فقد روى الشعبي عن أبي شريحة الغفاري قال أدركت أبا بكر وعمر لا يضحيان السنة والسنتين كراهية أن يقتدى بهما وهما لا يتركان واجبا، فدل فعلهما على عدم وجوب الأضحية. وعن أبي مسعود الأنصاري قوله إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى أحد جيراني أنه حتم علي. وقد فسر ابن حزم في المحلى قوله تعالى (فصل لربك وانحر) بقوله تفسير النحر في الآية بالأضحية قول على الله تعالى بغير علم، فقد فسر علي وابن العباس وغيرهما أن النحر في الآية يقصد به وضع اليد عند النحر في الصلاة، ولعله نحر البدن فيما وجبت فيه، وما نعلم أحدا قبلهم قال إنها الأضاحي، كما ثبت أن بعض صحابة رسول الله كانوا لا يضحون مع يسارهم وقدرتهم على التضحية ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ويرى الحنفية جواز الأضحية عن الميت، وكذلك ذهب الحنابلة، والشافعية، وقد كره المالكية الأضحية عن الميت، وقال ابن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه.
وأميل إلى الرأي القائل بجواز الأضحية عن الميت لحديث الإمام علي الذي كان يضحي بكبش عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبكبش عن نفسه، وقال إن رسول الله أمرني أن أضحي عنه أبدا. وهناك شروط للمضحي، منها أن يكون مسلما يؤديها بعد الصلاة، له تمام الملك على ما يضحى به، وأن يكون مستطيعا قادرا على ثمنها، بالغا، عاقلا، رشيدا، مقيما، فلا تشرع في حق المسافر، ويحق له أن يضحي حتى آخر ذي الحجة، وهذا رأي يعتد به وهو أقرب إلى الإسلام ورحمته وعدله، لحديث سهل بن حنيف كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى إلى آخر ذي الحجة. سنن البيهقي وابن حزم وأبو داود في مراسيله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك أو إلى هلال المحرم. وفي هذا تخفيف على الناس ورحمة لأن ما يحدث من تزاحم على سوق النعم والجزارين يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراكم اللحوم وفسادها. كما يجوز إطعام فقراء أهل الذمة من لحوم الأضاحي. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن بريدة أن رسول الله قال كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا.
* كاتب سعودي
والأضحية شعيرة من شعائر الإسلام فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام لمدة عشر سنوات، فكان يذبح بعد صلاة الفجر والعيد، ويقول عليه الصلاة والسلام: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس له من النسك في شيء»، فقد روى جابر أنه شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتى بكبش فذبحه بيده، وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي، وقد ذبح أبو برده قبل الصلاة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أبدلها.
وقد عرفها الفقهاء بأنها اسم لما يذكى من النعم بنية القربى إلى الله، وهي سنة مؤكدة وليست بواجبة، فلو كانت واجبة لأنكر على من لم يضح مع قدرته عليها. فقد روى الشعبي عن أبي شريحة الغفاري قال أدركت أبا بكر وعمر لا يضحيان السنة والسنتين كراهية أن يقتدى بهما وهما لا يتركان واجبا، فدل فعلهما على عدم وجوب الأضحية. وعن أبي مسعود الأنصاري قوله إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى أحد جيراني أنه حتم علي. وقد فسر ابن حزم في المحلى قوله تعالى (فصل لربك وانحر) بقوله تفسير النحر في الآية بالأضحية قول على الله تعالى بغير علم، فقد فسر علي وابن العباس وغيرهما أن النحر في الآية يقصد به وضع اليد عند النحر في الصلاة، ولعله نحر البدن فيما وجبت فيه، وما نعلم أحدا قبلهم قال إنها الأضاحي، كما ثبت أن بعض صحابة رسول الله كانوا لا يضحون مع يسارهم وقدرتهم على التضحية ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ويرى الحنفية جواز الأضحية عن الميت، وكذلك ذهب الحنابلة، والشافعية، وقد كره المالكية الأضحية عن الميت، وقال ابن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه.
وأميل إلى الرأي القائل بجواز الأضحية عن الميت لحديث الإمام علي الذي كان يضحي بكبش عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبكبش عن نفسه، وقال إن رسول الله أمرني أن أضحي عنه أبدا. وهناك شروط للمضحي، منها أن يكون مسلما يؤديها بعد الصلاة، له تمام الملك على ما يضحى به، وأن يكون مستطيعا قادرا على ثمنها، بالغا، عاقلا، رشيدا، مقيما، فلا تشرع في حق المسافر، ويحق له أن يضحي حتى آخر ذي الحجة، وهذا رأي يعتد به وهو أقرب إلى الإسلام ورحمته وعدله، لحديث سهل بن حنيف كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى إلى آخر ذي الحجة. سنن البيهقي وابن حزم وأبو داود في مراسيله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك أو إلى هلال المحرم. وفي هذا تخفيف على الناس ورحمة لأن ما يحدث من تزاحم على سوق النعم والجزارين يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراكم اللحوم وفسادها. كما يجوز إطعام فقراء أهل الذمة من لحوم الأضاحي. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن بريدة أن رسول الله قال كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا.
* كاتب سعودي