خمس سنوات سجناً وخمسة ملايين ريال عقوبة المخالف لأحكام نظام الإفلاس خاصة لمن رغب في التحايل والتلاعب على غير مقصد النظام.
ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس وهي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية والتسوية الوقائية لصغار المدينين وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية.
وتهدف إجراءات الإفلاس إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته ومراعاة حقوق الدائنين.
وإذا كان من المرجح أن المدين يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو إذا كان متعثراً أو إذا كان مفلساً، فيتوجب عليه التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مرفقاً به المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة.
ولعل من أخطر نصوص النظام النص على موافقة الدائنين على الطلب الذي يكون مقبولاً إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة إن وجدوا.
وخطورة هذا النص حقيقة أنه يتطلب وجود قطاع خاص متمكن من الأدوات القانونية وصاحب رؤية إيجابية للاقتصاد والمصالح العليا للوطن؛ وبالتالي سيكون هناك دور وأثر كبير للبنوك في هذا الأمر؛ لأنها ليست فقط الدائن الأكبر لقطاع الأعمال بل الشريك الأول والمساهم الأبرز في كل اعتوار تاريخي لانعدام حوكمته ولصورية القروض التي لا تستند إلى الميزانيات الحقيقية والمشاريع الكبيرة بل العلاقات والضمانات الشخصية.
ويحتاج قطاع المقاولات والتجزئة والخدمات المهنية وبخاصة المحاسبين إلى اهتمام كبير؛ لأنهم الأكثر ضرراً فيما نعيشه اليوم من إصلاح جذري وشامل للوطن واقتصاده.
ومن نصوص العقوبات في النظام أن المحكمة تحكم على المخالف لمدة لا تزيد على خمس سنوات بحظر إدارة أي منشأة غير ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر بصفته مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة، وحظر مشاركته في أي منشأة ربحية تستتبع ملكيته فيها إدارته لها فعلاً أو حكماً، وكذلك حظر تصويته على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية، وحظر تملك الحصص أو الأسهم في أي منشأة ربحية إذا كان يترتب على التملك قيامه بأعمال الإدارة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجوز لمن حكم عليه بالحظر أن يطلب موافقة المحكمة على ممارسة أي من الأعمال المحظورة عليه.
ويعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة التي نتطلع إيجابياً لصدورها بغرامة مالية.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس وهي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية والتسوية الوقائية لصغار المدينين وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية.
وتهدف إجراءات الإفلاس إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته ومراعاة حقوق الدائنين.
وإذا كان من المرجح أن المدين يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو إذا كان متعثراً أو إذا كان مفلساً، فيتوجب عليه التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مرفقاً به المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة.
ولعل من أخطر نصوص النظام النص على موافقة الدائنين على الطلب الذي يكون مقبولاً إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة إن وجدوا.
وخطورة هذا النص حقيقة أنه يتطلب وجود قطاع خاص متمكن من الأدوات القانونية وصاحب رؤية إيجابية للاقتصاد والمصالح العليا للوطن؛ وبالتالي سيكون هناك دور وأثر كبير للبنوك في هذا الأمر؛ لأنها ليست فقط الدائن الأكبر لقطاع الأعمال بل الشريك الأول والمساهم الأبرز في كل اعتوار تاريخي لانعدام حوكمته ولصورية القروض التي لا تستند إلى الميزانيات الحقيقية والمشاريع الكبيرة بل العلاقات والضمانات الشخصية.
ويحتاج قطاع المقاولات والتجزئة والخدمات المهنية وبخاصة المحاسبين إلى اهتمام كبير؛ لأنهم الأكثر ضرراً فيما نعيشه اليوم من إصلاح جذري وشامل للوطن واقتصاده.
ومن نصوص العقوبات في النظام أن المحكمة تحكم على المخالف لمدة لا تزيد على خمس سنوات بحظر إدارة أي منشأة غير ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر بصفته مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة، وحظر مشاركته في أي منشأة ربحية تستتبع ملكيته فيها إدارته لها فعلاً أو حكماً، وكذلك حظر تصويته على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية، وحظر تملك الحصص أو الأسهم في أي منشأة ربحية إذا كان يترتب على التملك قيامه بأعمال الإدارة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجوز لمن حكم عليه بالحظر أن يطلب موافقة المحكمة على ممارسة أي من الأعمال المحظورة عليه.
ويعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة التي نتطلع إيجابياً لصدورها بغرامة مالية.
* كاتب سعودي
majedgaroub@