-A +A
أ. د. سالم سعيد باعجاجة - أستاذ المحاسبة بجامعة جدة
كلنا سمعنا بالأمر الكريم ٨٤/أ (١٤/٢/١٤٤٢) بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على العقار (كانت بنسبة ١٥٪)، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٥٪ من قيمة العقار، وتشمل التوريدات العقارية على البيع والهبة والوصية والمقايضة والإجارة والإيجار التمويلي والإجارة المنتهية بالتملك والتأجير التمويلي والمرابحة التمويلية، وتتكرر الضريبة بتكرار البيع، وهذا ما يقصد بالتصرفات العقارية، ويهدف من ذلك الحد من المضاربة وارتفاع أسعار العقار، وتشجيع المطورين العقاريين المرخص لهم على بناء وحدات سكنية جديدة، بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة على مواد البناء من إسمنت وحديد وأخشاب وطوب وغيرها من مستلزمات البناء، ولتمكين المواطن من تملك وحدة سكنية خاصة به.

بمعنى أن هذا القرار تحفيز لحركة البناء والتطوير، واستثنى القرار بعض الحالات من ضريبة التصرفات العقارية وهي في حالات قسمة التركة أو توزيعها، والتصرف دون مقابل في العقار لوقف ذري أو خيري أو جمعية خيرية مرخصة، والتصرف في العقار لجهة حكومية أو للشخصيات الاعتبارية العامة أو الجهات ذات النفع العام، والتصرف في العقار بصورة قصرية في حالات نزع الملكية للمنعة العامة، والتصرف في العقار كهبة موثقة للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، والتصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان، والتصرف في العقار كحصة عينية في رأسمال الشركات المساهمة.


ويعفى المسكن الأول للمواطن من ضريبة التصرفات العقارية على المبالغ التي قيمتها مليون وما دون، وتم إعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، للحد من التوسع في المحلات التجارية والقضاء على الاحتكار التجاري بجميع أشكال، وتشجيع المواطن والمستثمر في الاتجاه إلى البناء السكني لتوفير وحدات سكنية للمواطنين بدلاً من المحلات التجارية التي أصبحت عبئاً على الاقتصاد الوطني.