الغش التجاري آفة تضر الاقتصاد والمجتمع السعودي، وله آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والشركات والمؤسسات والكيانات الاقتصادية الوطنية، خاصة وأن سياسة الرؤية (2030) تسعى لحماية المنتجات الوطنية ونقلها للعالمية وتسعى للقضاء على ظاهر الغش التجاري، هذا وتضطلع الجهات المختصة ممثلة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية ممثلة في إدارة الاحترام وإدارة الإنفاذ والإدارات المختصة بجهد كبير في هذا الباب من خلال الحملات والمداهمات التي تقوم بها على المواقع المشبوهة التي تقوم بعمليات الغش التجاري أو تقوم ببيع المنتجات المغشوشة، وذلك من أجل حماية المجتمع والمنتجات الوطنية الأصلية من عمليات الغش التجاري.
هذا وتقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بإداراتها المختصة بجهود مشكورة من خلال حسن تجاوبها مع الشكاوى المقدمة لها، وحيث إن لنا تجربة ناجعة فيما يتعلق بأحد منتجات عملائنا وقيام الهيئة بالتدقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات العملية في المداهمات وضبط المنتجات المغشوشة وإحالتها للمعمل لإجراء الفحوصات والاختبارات المعملية اللازمة.
ومن المعلوم أن نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ، والمبنى على قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ؛ عرّف الغش التجاري في المادة الأولى (المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار).
مع تأكيد القانون على أن المسؤولية تقع على عاتق المشتكى عليه الذي قام بجريمة الغش التجاري وذلك بموجب ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة: (يكون البائع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسؤولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة...إلخ)
علما بأن الهيئة السعودية للملكية الفكرية بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تقوم بتحريك الدعوى بحق المشتكى ضده، وإحالته للنيابة العامة بموجب ما نصت عليه المادة الثانية عشرة: (تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام). ويتم الحكم بإدانة المخالف بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النظام، كما يتم سحب هذه المنتجات المقلدة والمغشوشة من السوق وإتلافها كما يحق للمتضرر سواء المُصنع أو المستهلك مطالبة المخالف بالتعويض حسبما نصت عليه المادة الثانية والعشرون: (مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة). كما يتم إجراء الحجز التحفظي وإغلاق المحل التجاري الذي يمارس الغش حسب نص المادة العشرين: (مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام).
علما بأن الغرامة تبلغ 500 ألف ريال وقد تصل إلى مليون ريال، ومدة السجن سنتان وقد تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك في حال ثبوت الجريمة بموجب ما نصت عليه المادة السادسة عشرة: (يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام). والمادة الثامنة عشرة: (يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معا - في الحالات المنصوص عليها بالنظام).
علما بأن هذه التوعية والمكافحة يجب أن لا تقتصر على الهيئة والجهات الحكومية فقط بل يجب أن يشارك المواطن والمقيم في المساهمة في مكافحة الغش التجاري والإبلاغ عن أي منتج أو مصدر أو بائع أو مندوب أو متعامل في المنتجات المغشوشة أيا كانت نوعية هذه المنتجات سواء ما يتعلق بالمشرب والمأكل والملبس والدواء وقطع الغيار وزيوت السيارات والمعدات والآلات وغيرها، كما أن هذه الدور يجب أن تشارك فيه الجهات والمؤسسات التعليمية سواء وزارة التعليم والمعاهد والجامعات والكليات والأوقاف والمساجد وكافة قطاعات المجتمع، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.