قانون «جاستا» الذي تمت إجازته من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي أخيرا ما هو إلا بدعة لتضليل الرأي العام في أمريكا، الذي يفتقد الثقافة القانونية، لكونه قانونا مشوبا بعيب جسيم من عيوب المشروعية، يجرده من صفته الدستورية وينحدر به إلى درجة الانعدام، إذ لا يعدو أن يكون عملاً مادياً بلا أثر أو تأثير، وليس للولايات المتحدة ولاية أو سلطة لرفع حصانة أي دولة أجنبية لكونها مستمدة من الأسس والقواعد المنظمة بالقانون الدولي العام، وهي من أهم المبادئ والقوانين الدولية الموثقة في ميثاق الأمم المتحدة الموقع في 26 يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة، وأصبح نافذاً في 24 أكتوبر لعام 1945، ويعد هذا الميثاق النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا متمماً للميثاق بما ينفي الصفة القانونية الدولية للأشخاص الطبيعيين في رفع دعاوى المطالبة، بالتعويض المدني ضد أي دولة أجنبية، أمام المحاكم الوطنية الأمريكية.
حقيقة هذا القانون تم تفصيله بقصد الحجز التحفظي على أموال بعض الدول ولأغراض خفية، مثل الاستفادة منها لسنوات طويلة، فإذا ما قامت أمريكا بالحجز التحفظي على أموال إحدى الدول، وطالبت الأخيرة بالطرق الودية والسلمية بحقوقها، ولم يستجب لطلبها فليس أمامها إلا اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وهذا ما حدث في نزاع طابا الذي لا يوجد تشابه بينهما وإنما في القصد أو الغاية الذي بدأ في أبريل 1982 وحتى مارس 1989 بين مصر وإسرائيل بسبب امتناع الأخيرة عن تسليم طابا لمصر بحجج واهية، وذلك للاستفادة من الإنشاءات السياحية التي تمت في طابا.
حقيقة هذا القانون تم تفصيله بقصد الحجز التحفظي على أموال بعض الدول ولأغراض خفية، مثل الاستفادة منها لسنوات طويلة، فإذا ما قامت أمريكا بالحجز التحفظي على أموال إحدى الدول، وطالبت الأخيرة بالطرق الودية والسلمية بحقوقها، ولم يستجب لطلبها فليس أمامها إلا اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وهذا ما حدث في نزاع طابا الذي لا يوجد تشابه بينهما وإنما في القصد أو الغاية الذي بدأ في أبريل 1982 وحتى مارس 1989 بين مصر وإسرائيل بسبب امتناع الأخيرة عن تسليم طابا لمصر بحجج واهية، وذلك للاستفادة من الإنشاءات السياحية التي تمت في طابا.