النشاط الذهني الذي يقوم به القاضي في تحديده لنوع الدعوى واختياره للتكييف القضائي المناسب للدعوى المنظورة أمامه، يعود للسلطة التقديرية للقاضي في القضية المنظورة لديه، فالسلطة التقديرية أساسها العمل العقلي والنشاط الذهني بمختلف وجوهه.
إن منح قاضي الدرجة الأولى سلطة تقديرية في الأحكام، ومنح قضاة الاستئناف سلطة تقديرية في تسجيل ملاحظاتهم على قضاة الدرجة الأولى، ومنح المفتش القضائي سلطة تقديرية في تقييم عمل القاضي، جميع ما سبق يؤدي للتعارض الكبير في وجهات النظر ما لم يقنن.. وسأبين ذلك بما يلي:
نجد أن بعض الأحكام القضائية يختلف فيها قاضي الدرجة الأولى مع قضاة محكمة الاستئناف، ثم يأتي المفتش القضائي ليسطر للقاضي في تقييمه له سلطته التقديرية للحكم وهذا مما يستغرب حقيقة، فنجد أن القاضي مثلاً في تكييف عقد المحاماة يكيفه على أنه عقد جعالة وهو في واقعه عقد إجارة (أجير مشترك) وقد يكون أجيرا خاصا، وبعد الحكم يقرر قضاة الاستئناف أن العقد عقد إجارة وذلك مبني على السلطة التقديرية، ثم يصر قاضي الدرجة الأولى على رأيه ثم ينقض الحكم ثم عند التفتيش القضائي يحدد المفتش سلطته التقديرية في كون القاضي أخطأ أم لا حيث أصر على حكمه ولم يستجب لقضاة الاستئناف وهنا موطن التعارض، علماً أن عقد المحاماة هو عقد إجارة لذلك لا يجوز فسخه دون مسوغ.
ونجد مثلاً في أحكام الحضانة للبنت فوق سبع سنين؛ قد يحكم القاضي بأن البنت عند والدها بعد السابعة وفقاً لما يراه بعض العلماء، ثم تقرر محكمة الاستئناف في ملاحظاتها على الحكم أن البنت عند أمها حتى تتزوج وللأب زيارتها، ثم يقرر المفتش القضائي في ملاحظاته أن القاضي خالف الحكم القائل به فلان وفلان، ومن ذلك أن يحاكم القاضي وذلك بسبب أن المفتش القضائي يرى في سلطته التقديرية أن القضية يجب أن تكيف ابتداء بتكييف معين، بينما يرى القاضي المحاكم أن سلطته التقديرية توجب عليه رأيا آخر.
وهكذا، إن جميع ما سبق يخالف سياسة القضاء وتدبير الحكم، وذلك أن الشريعة الإسلامية منحت القاضي سلطة تقديرية وإن كان الفقهاء لم يستخدموا السلطة التقديرية قديماً بهذا الاسم الذي انتشر كثيراً في كتب القانونيين فإنهم استخدموه تحت مسميات منها: رأي القاضي، نظر القاضي، سلطة القاضي، تقدير القاضي، اجتهاد القاضي، حكم القاضي، وجميع هذه المسميات تعد أوجها لشيء واحد، ولذلك فإن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط للسلطة التقديرية، لأن النشاط الذهني متنوع وغير محدود، ولأن السلطة التقديرية مظنة التعسف والاستغلال السيئ ممن منحت له هذه السلطة، ولذلك فإنني اقترح على معالي وزير العدل ما يلي:
أولاً: إنشاء لائحة تقنن سلطة المفتش القضائي على عمل القضاة وتوضح ضوابط سلطته في النقد سواء على الإجراءات أو الحكم.
ثانياً: إنشاء لائحة تقنن سلطة أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف في تدوين الملاحظات على الأحكام.
ثالثاً: إنشاء لائحة تقنن السلطة التقديرية لأصحاب الفضيلة القضاة في أحكامهم وإجراءاتهم.
جميع ما سبق يساعد على سرعة العمل، وتميز الأحكام، ويقلل من الأخطاء، ولا شك أن هذا الهدف مما تسعى الوزارة للعمل عليه دائماً، والله الموفق.
* قاضي سابق في وزارة العدل.
إن منح قاضي الدرجة الأولى سلطة تقديرية في الأحكام، ومنح قضاة الاستئناف سلطة تقديرية في تسجيل ملاحظاتهم على قضاة الدرجة الأولى، ومنح المفتش القضائي سلطة تقديرية في تقييم عمل القاضي، جميع ما سبق يؤدي للتعارض الكبير في وجهات النظر ما لم يقنن.. وسأبين ذلك بما يلي:
نجد أن بعض الأحكام القضائية يختلف فيها قاضي الدرجة الأولى مع قضاة محكمة الاستئناف، ثم يأتي المفتش القضائي ليسطر للقاضي في تقييمه له سلطته التقديرية للحكم وهذا مما يستغرب حقيقة، فنجد أن القاضي مثلاً في تكييف عقد المحاماة يكيفه على أنه عقد جعالة وهو في واقعه عقد إجارة (أجير مشترك) وقد يكون أجيرا خاصا، وبعد الحكم يقرر قضاة الاستئناف أن العقد عقد إجارة وذلك مبني على السلطة التقديرية، ثم يصر قاضي الدرجة الأولى على رأيه ثم ينقض الحكم ثم عند التفتيش القضائي يحدد المفتش سلطته التقديرية في كون القاضي أخطأ أم لا حيث أصر على حكمه ولم يستجب لقضاة الاستئناف وهنا موطن التعارض، علماً أن عقد المحاماة هو عقد إجارة لذلك لا يجوز فسخه دون مسوغ.
ونجد مثلاً في أحكام الحضانة للبنت فوق سبع سنين؛ قد يحكم القاضي بأن البنت عند والدها بعد السابعة وفقاً لما يراه بعض العلماء، ثم تقرر محكمة الاستئناف في ملاحظاتها على الحكم أن البنت عند أمها حتى تتزوج وللأب زيارتها، ثم يقرر المفتش القضائي في ملاحظاته أن القاضي خالف الحكم القائل به فلان وفلان، ومن ذلك أن يحاكم القاضي وذلك بسبب أن المفتش القضائي يرى في سلطته التقديرية أن القضية يجب أن تكيف ابتداء بتكييف معين، بينما يرى القاضي المحاكم أن سلطته التقديرية توجب عليه رأيا آخر.
وهكذا، إن جميع ما سبق يخالف سياسة القضاء وتدبير الحكم، وذلك أن الشريعة الإسلامية منحت القاضي سلطة تقديرية وإن كان الفقهاء لم يستخدموا السلطة التقديرية قديماً بهذا الاسم الذي انتشر كثيراً في كتب القانونيين فإنهم استخدموه تحت مسميات منها: رأي القاضي، نظر القاضي، سلطة القاضي، تقدير القاضي، اجتهاد القاضي، حكم القاضي، وجميع هذه المسميات تعد أوجها لشيء واحد، ولذلك فإن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط للسلطة التقديرية، لأن النشاط الذهني متنوع وغير محدود، ولأن السلطة التقديرية مظنة التعسف والاستغلال السيئ ممن منحت له هذه السلطة، ولذلك فإنني اقترح على معالي وزير العدل ما يلي:
أولاً: إنشاء لائحة تقنن سلطة المفتش القضائي على عمل القضاة وتوضح ضوابط سلطته في النقد سواء على الإجراءات أو الحكم.
ثانياً: إنشاء لائحة تقنن سلطة أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف في تدوين الملاحظات على الأحكام.
ثالثاً: إنشاء لائحة تقنن السلطة التقديرية لأصحاب الفضيلة القضاة في أحكامهم وإجراءاتهم.
جميع ما سبق يساعد على سرعة العمل، وتميز الأحكام، ويقلل من الأخطاء، ولا شك أن هذا الهدف مما تسعى الوزارة للعمل عليه دائماً، والله الموفق.
* قاضي سابق في وزارة العدل.