تقع الأضرار النفسية بسبب أو بآخر، وتستدعي المسؤولية القانونية؛ سواء أكانت عقدية أو تقصيرية، ما يوجب التعويض في معظم دول العالم. المعضلة القانونية في مسألة التعويض عن ضرر نفسي أنه معنوي غير مادي، ولا توجد معادلة معينة لتحديد مدى التعويض إلا في حال وجود فواتير وتقارير من طبيب نفسي، وعندئذ تبقى مسألة تقييم الضرر عائدة تماما إلى سلطة القاضي التقديرية. الرأي السائد في الشريعة أنها لا تعترف للأسف بالتعويض عن الضرر النفسي؛ لأن التوجه الشرعي يعوض فقط عن الأضرار المادية التي يمكن حسابها بشكل منضبط خلاف الأضرار النفسية، ولا يوجد دليل أصلي الدلالة من القرآن أو السنة ينص على هذا التوجه الشرعي في مسائل التعويض، والحق أن الفقه الإسلامي السعودي للأسف لم يواكب الحداثة القانونية عامة؛ خصوصا في مسائل التعويض المعنوي، إلا أن هناك آراء فقهية منسوبة للإمام أبي حنيفة والشافعي تجيز هذا النوع من التعويض، لذا أرى وجوب تدخل المشرع السعودي بإقرار قانون ينظم هذا الجانب المهم من القانون الذي بإقراره فإن الجهات الخاصة والحكومية سترفع من مستوى تعاملها مع عملائها من مواطنين ومقيمين بحيث لا تقع الأخطاء المعنوية أو المادية إلا في أقل نطاق، حتى لا يتعرضوا لدعاوى تعويض الأضرار النفسية.
يذكر أن ديوان المظالم أقر في تعميم صحة التعويض المعنوي، إلا أن المحاكم العامة تبقي الشرعية بمنأى عن ذلك التعميم، لذا فمن المهم للقاضي في المحكمة العامة أن يملك مؤهلا قانونيا قبل ممارسة القضاء، فكيف يحكم بالقانون من لم يدرسه.
يذكر أن ديوان المظالم أقر في تعميم صحة التعويض المعنوي، إلا أن المحاكم العامة تبقي الشرعية بمنأى عن ذلك التعميم، لذا فمن المهم للقاضي في المحكمة العامة أن يملك مؤهلا قانونيا قبل ممارسة القضاء، فكيف يحكم بالقانون من لم يدرسه.