-A +A
بشاير الدوسري Aldossaribashayr@gmail.com
في العام ١٤٣٥ هجرية، وافق مجلس الوزراء على اعتبار «وثيقة مسقط» نظاما استرشاديا، وتُعرف هذه الوثيقة بأنها القانون الموحد للأحوال الشخصية، والمعتمدة بقرار من قبل دول مجلس التعاون في الخليج العربي، وفي العام نفسه تناقلت الصحف خبرا من مجلس الشورى يذكر بأن مشروع مدونة الأحوال الشخصية سيرى النور خلال ثلاثة أشهر، لكنها لم تصدر بعد.

وفي العام الماضي وافق مجلس الشورى على توصية تدعو مجلس شؤون الأسرة للعمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد مدونة للأحوال الشخصية بالاستناد إلى «وثيقة مسقط» لتكون نظاماً يرجع إليه في المسائل الأسرية، ولم تصدر هذه المدونة بعد.


وأسهم غياب نظام مقنن للأحوال الشخصية، وتركه لأحكام الاجتهادات القضائية، في وجود ضبابية تكتنف تلك الأحكام بالنسبة للأسرة، بالتالي تُجهل الحقوق، ومن شأن صدور هذه المدونة بنصوص واضحة أن تُمكن من حفظ الحقوق لأصحابها.

وحوى نظام المرافعات الشرعية نصوصا متعلقة بالاختصاص النوعي لمحاكم الأحوال الشخصية في المادة ٣٣، حيث يتلخص اختصاص المحكمة بالنظر في كل مسألة يعد مصدر الالتزام فيها ناشئ عن علاقة شخصية كالتي تحدث بين الزوجين، وما ينشأ عنها من إثبات الزواج والطلاق، فسخ النكاح، النفقة، الحضانة، الخلع، الإرث، وقسمة التركات وما يتعلق بأموال القاصرين، كذلك ما هو متعلق بالإثباتات الإنهائية للأوقاف وصكوك الإعالة، غير أنه كان هناك تأرجح حول هذه الأخيرة بين أن تكون في محاكم الأحوال الشخصية أو الدوائر الإنهائية في المحاكم العامة، لاحتوائها على جانبين: إنهائي، وجانب للأحوال الشخصية، لكن رجح النظام تبعيتها للأحوال الشخصية.