أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني النموذج الموحد للإفصاح لدى شركات التأمين الذي يهدف إلى تعزيز إجراءات حماية حقوق المؤمن لهم من خلال الحد من رفض شركات التأمين الموافقة على التغطية العلاجية، والمساهمة في تحديد سعر عادل وغير مبالغ فيه لوثيقة التأمين بناء على دراسة الخبير الاكتواري وفقا للمخاطر الصحية المحتملة.
وقال الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين: «إن المجلس ومن خلال أدائه لمهماته الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين الصحي لاحظ وجود اختلاف في نموذج الإفصاح الطبي بالحالة الصحية للمؤمن له ما بين شركات التأمين الصحي، بل إن بعضها لديها أكثر من نموذج إفصاح طبي، تتضمن بعض الأمراض المزمنة مثل الضغط وداء السكري، وهذا لا يتناسب إطلاقا مع اشتراطات وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، إلى جانب رصد بعض شركات التأمين الصحي بطلب نموذج إفصاح طبي جماعي وباسم المنشأة وتعبئته من قبل صاحب العمل دون الرجوع للمؤمن له، ما يؤدي إلى رفض شركة التأمين تغطية الحالة الصحية للمؤمن لهم بحجة عدم الإفصاح عن حالة المؤمن له».
وأوضح أن نموذج الإفصاح يتضمن الأمراض الجوهرية فقط مثل الأورام الحميدة، السرطان، أمراض المناعة الذاتية أو التصلب، أمراض القلب، الفشل الكلوي، الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي والتي لها تأثير مباشر في عملية احتساب قيمة القسط التأميني.
وأكد أن شركات التأمين ملزمة بالتغطية التأمينية وفقا للمنافع الصحية والأساسية المدرجة في الوثيقة الموحدة التي تقدم حزمة من المنافع الضرورية واللازمة لخدمات الرعاية الصحية وبحد أقصى 500 ألف ريال كحد أقصى لكل مستفيد عن سنة الوثيقة.
وقال الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين: «إن المجلس ومن خلال أدائه لمهماته الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين الصحي لاحظ وجود اختلاف في نموذج الإفصاح الطبي بالحالة الصحية للمؤمن له ما بين شركات التأمين الصحي، بل إن بعضها لديها أكثر من نموذج إفصاح طبي، تتضمن بعض الأمراض المزمنة مثل الضغط وداء السكري، وهذا لا يتناسب إطلاقا مع اشتراطات وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، إلى جانب رصد بعض شركات التأمين الصحي بطلب نموذج إفصاح طبي جماعي وباسم المنشأة وتعبئته من قبل صاحب العمل دون الرجوع للمؤمن له، ما يؤدي إلى رفض شركة التأمين تغطية الحالة الصحية للمؤمن لهم بحجة عدم الإفصاح عن حالة المؤمن له».
وأوضح أن نموذج الإفصاح يتضمن الأمراض الجوهرية فقط مثل الأورام الحميدة، السرطان، أمراض المناعة الذاتية أو التصلب، أمراض القلب، الفشل الكلوي، الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي والتي لها تأثير مباشر في عملية احتساب قيمة القسط التأميني.
وأكد أن شركات التأمين ملزمة بالتغطية التأمينية وفقا للمنافع الصحية والأساسية المدرجة في الوثيقة الموحدة التي تقدم حزمة من المنافع الضرورية واللازمة لخدمات الرعاية الصحية وبحد أقصى 500 ألف ريال كحد أقصى لكل مستفيد عن سنة الوثيقة.