أعلنت وزارة التجارة والاستثمار إحالة 450 قضية مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي 1437هـ، وذلك استنادا إلى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر، حيث تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي.
وتطبق الوزارة الأحكام واجبة النفاذ والصادرة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن لسنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، كما تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وجرى خلال الفترة نفسها ضبط وتفتيش 764 منشأة تجارية وإحالة القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين، كما تواصل الوزارة متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي لا زالت تستكمل إجراءاتها النهائية, وبينت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر التي تصدرها قطاع المقاولات العامة وتجارة التجزئة.