abduallahyousef@
أبطلت الهيئة العليا للخلافات العمالية في القصيم أول حكم ناتج عن تحكيم في قضية عمالية، وذلك لأول مرة في هذا النوع من القضايا، إذ قبلت الهيئة طعنا من صاحب عمل حكم عليه بحكم معتمد من خارج الهيئة لصالح عامل، رغم أن المحكم كان أحد المحكمين المعتمدين في مكتب محاماة.
وأوضح مصدر لـ«عكاظ» أن الهيئة العليا قبلت دعوى الطعن ببطلان الحكم استنادا للمادة 51 من نظام التحكيم السعودي. ورأت الهيئة أن حكم التحكيم تجاوز ما اتفق عليه الطرفان؛ ما جعلها تقضي ببطلانه استنادا للمادة 50 من نظام التحكيم.
من جهتها، سألت «عكاظ» المصدر المتخصص عن الفائدة المستقبلية للمتقاضين أمام دوائر الخلافات العمالية بعد صدور هذا الحكم الذي يعد الأول من نوعه على مستوى السعودية، فقال المصدر: «التحكيم في القضايا العمالية منقسم إلى محكمين رسميين في وزارة العدل، وآخرين من أصحاب مكاتب المحاماة أو خبراء يعتمدون محكمين».
وأضاف: «يرغب الكثير من المتقاضين أن يحكم بينهم محكمون خارج الوزارة؛ من أجل تسريع القضايا أو سهولة وسرعة التواصل، ولكن يحق للهيئة العليا التأكد من شرعية القرار وتطابقه على اتفاق الطرفين، وخلال السنوات الماضية لم يسجل أي خروج عن شرعية الحكام، لكن في تلك القضية الحالة اتفق صاحب عمل وعامل على أن يحكم بينهما مكتب محاماة، وأصدر المكتب حكمه ولكن صاحب العمل اعترض، وقد وجدنا أن القرار خرج عن النظام وعن الاتفاق بين الطرفين وأبطل؛ ما جعل ذلك سابقة في الهيئات العمالية، إذ يحق للطرفين فقط الاعتراض، أما المحكم فلا يحق له الاعتراض على قرار الهيئة».
وتابع المصدر: «هذا القرار سيخدم الثقافة القانونية في المخالفات العمالية؛ ليعلم المتقاضون أن حكم المحكم خارج الهيئات أو وزارة العدل ليس قاطعا، في حالة مخالفته النظام المتبع، إضافة إلى إعلام المحكمين بوجود رقابة على القرارات الصادرة».
وزاد: «توجد شركات كبرى لا ترجع إلى اللجان المتخصصة بالخلافات العمالية، وتعتمد في عقود العمل مكاتب محاماة أو محكمين معينين للتحكيم، لكن هذا لا يعني القطع بقرار المحكم؛ نظرا إلى أن الهيئة العليا بمثابة الرقيب، وفقا للتنظيمات والأحكام».
أبطلت الهيئة العليا للخلافات العمالية في القصيم أول حكم ناتج عن تحكيم في قضية عمالية، وذلك لأول مرة في هذا النوع من القضايا، إذ قبلت الهيئة طعنا من صاحب عمل حكم عليه بحكم معتمد من خارج الهيئة لصالح عامل، رغم أن المحكم كان أحد المحكمين المعتمدين في مكتب محاماة.
وأوضح مصدر لـ«عكاظ» أن الهيئة العليا قبلت دعوى الطعن ببطلان الحكم استنادا للمادة 51 من نظام التحكيم السعودي. ورأت الهيئة أن حكم التحكيم تجاوز ما اتفق عليه الطرفان؛ ما جعلها تقضي ببطلانه استنادا للمادة 50 من نظام التحكيم.
من جهتها، سألت «عكاظ» المصدر المتخصص عن الفائدة المستقبلية للمتقاضين أمام دوائر الخلافات العمالية بعد صدور هذا الحكم الذي يعد الأول من نوعه على مستوى السعودية، فقال المصدر: «التحكيم في القضايا العمالية منقسم إلى محكمين رسميين في وزارة العدل، وآخرين من أصحاب مكاتب المحاماة أو خبراء يعتمدون محكمين».
وأضاف: «يرغب الكثير من المتقاضين أن يحكم بينهم محكمون خارج الوزارة؛ من أجل تسريع القضايا أو سهولة وسرعة التواصل، ولكن يحق للهيئة العليا التأكد من شرعية القرار وتطابقه على اتفاق الطرفين، وخلال السنوات الماضية لم يسجل أي خروج عن شرعية الحكام، لكن في تلك القضية الحالة اتفق صاحب عمل وعامل على أن يحكم بينهما مكتب محاماة، وأصدر المكتب حكمه ولكن صاحب العمل اعترض، وقد وجدنا أن القرار خرج عن النظام وعن الاتفاق بين الطرفين وأبطل؛ ما جعل ذلك سابقة في الهيئات العمالية، إذ يحق للطرفين فقط الاعتراض، أما المحكم فلا يحق له الاعتراض على قرار الهيئة».
وتابع المصدر: «هذا القرار سيخدم الثقافة القانونية في المخالفات العمالية؛ ليعلم المتقاضون أن حكم المحكم خارج الهيئات أو وزارة العدل ليس قاطعا، في حالة مخالفته النظام المتبع، إضافة إلى إعلام المحكمين بوجود رقابة على القرارات الصادرة».
وزاد: «توجد شركات كبرى لا ترجع إلى اللجان المتخصصة بالخلافات العمالية، وتعتمد في عقود العمل مكاتب محاماة أو محكمين معينين للتحكيم، لكن هذا لا يعني القطع بقرار المحكم؛ نظرا إلى أن الهيئة العليا بمثابة الرقيب، وفقا للتنظيمات والأحكام».