sobhe90@
اعتمدت السعودية مذكرة تفاهم وقعتها هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، وتضمنت في إحدى فقراتها توفير التسجيلات الصوتية للمعلومات، والمستندات المتعلقة بالأوامر، والعمليات المنفذة بأسواق المال، وكشف أي تلاعب أو ممارسة غير مشروعة في تعاملات أسواق المال بما فيها التعاملات الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية ضدها.
وحول مفهوم التسجيلات الصوتية التي سيتم توفيرها، أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي لـ«عكاظ» أن هيئة سوق المال تسجل المكالمات الهاتفية في نظام خاص لتوثيق طلب العميل خلال المكالمة من شركة الوساطة تنفيذ صفقات شراء أو بيع على الأسهم، بهدف ضمان حقوق الجهات ذات الصلة.
وذكر أن هناك حالات عدة تؤكد أهمية تسجيلات المكالمات، فعند اعتراض العميل على أي عملية قامت بها شركة الوساطة ووصفها بغير المطابقة لطلبه، أو نفذت شركة الوساطة أمر بيع أو شراء مع ادعاء العميل عدم طلبه تنفيذ هذا الأمر، هنا تتدخل الهيئة وتستمع لتلك التسجيلات لتتأكد من صحة اعتراض العميل من عدمه.
وبموجب المذكرة؛ شملت مجالات التعاون تعزيز ضمان أهلية وملاءمة الأشخاص المرخصين، والمسجلين، والمعتمدين من قبل الجهة المنظمة، لتحقيق أعلى معايير التعامل العادل والنزيه، وتعزيز ضمان التزام المستثمرين بالقوانين، والأنظمة، واللوائح بما يضمن العدالة والكفاية في أسواق المال في حين حددت الأهداف بأنها ترمي إلى تعزيز حماية المستثمرين، وسلامة أسواق المال من خلال تبادل المعلومات والمساعدة في التحقيقات إلى الحد الذي تسمح به قوانين وأنظمة الجهة المنظمة وممارساتها، مع إنشاء إطار عمل لغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لتنفيذ أو لضمان الالتزام بقوانينها المتعلقة بالأوراق المالية وأي قانون أو متطلب تنظيمي أو رقابي، وتعزيز التعاون بين الجهات المنظمة في مجالات التدريب وتطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات لدعم وتطوير أسواق المال.
وفي ما يختص بطلبات المساعدة بين الجهات المنظمة لأسواق المال؛ ألزمت المذكرة أن يتضمن الطلب وصف الواقعة محل التحقيق ونوع المساعدة المطلوبة، وتوضيح المعلومات والمستندات المطلوبة مع بيان نص القانون أو اللائحة المتعلقة بموضوع الطلب، والإفصاح عن الجهات التي من المحتمل أن تزودهم بالمعلومات والمستندات المطلوبة، وذكر أي معلومة تتوافر لدى الجهة المنظمة طالبة المساعدة من شأنها المساعدة في تحديد الأشخاص أو الجهات التي يمكن من خلالها الحصول على المعلومات والمستندات، وتوضيح الفترة الزمنية المطلوبة للرد.
ويشمل الإلزام الجهة التي طلبت المساعدة بإعادة المستندات أو المواد التي حصلت عليها في طلبها من الجهة الأخرى، مع أحقية الأخيرة بالاعتذار عن تقديم الخدمة إذا ارتأت أن تقديمها يسبب الإخلال بمصلحتها الوطنية أو العامة أو مخالفتها للقوانين المعمول بها.
اعتمدت السعودية مذكرة تفاهم وقعتها هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، وتضمنت في إحدى فقراتها توفير التسجيلات الصوتية للمعلومات، والمستندات المتعلقة بالأوامر، والعمليات المنفذة بأسواق المال، وكشف أي تلاعب أو ممارسة غير مشروعة في تعاملات أسواق المال بما فيها التعاملات الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية ضدها.
وحول مفهوم التسجيلات الصوتية التي سيتم توفيرها، أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي لـ«عكاظ» أن هيئة سوق المال تسجل المكالمات الهاتفية في نظام خاص لتوثيق طلب العميل خلال المكالمة من شركة الوساطة تنفيذ صفقات شراء أو بيع على الأسهم، بهدف ضمان حقوق الجهات ذات الصلة.
وذكر أن هناك حالات عدة تؤكد أهمية تسجيلات المكالمات، فعند اعتراض العميل على أي عملية قامت بها شركة الوساطة ووصفها بغير المطابقة لطلبه، أو نفذت شركة الوساطة أمر بيع أو شراء مع ادعاء العميل عدم طلبه تنفيذ هذا الأمر، هنا تتدخل الهيئة وتستمع لتلك التسجيلات لتتأكد من صحة اعتراض العميل من عدمه.
وبموجب المذكرة؛ شملت مجالات التعاون تعزيز ضمان أهلية وملاءمة الأشخاص المرخصين، والمسجلين، والمعتمدين من قبل الجهة المنظمة، لتحقيق أعلى معايير التعامل العادل والنزيه، وتعزيز ضمان التزام المستثمرين بالقوانين، والأنظمة، واللوائح بما يضمن العدالة والكفاية في أسواق المال في حين حددت الأهداف بأنها ترمي إلى تعزيز حماية المستثمرين، وسلامة أسواق المال من خلال تبادل المعلومات والمساعدة في التحقيقات إلى الحد الذي تسمح به قوانين وأنظمة الجهة المنظمة وممارساتها، مع إنشاء إطار عمل لغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لتنفيذ أو لضمان الالتزام بقوانينها المتعلقة بالأوراق المالية وأي قانون أو متطلب تنظيمي أو رقابي، وتعزيز التعاون بين الجهات المنظمة في مجالات التدريب وتطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات لدعم وتطوير أسواق المال.
وفي ما يختص بطلبات المساعدة بين الجهات المنظمة لأسواق المال؛ ألزمت المذكرة أن يتضمن الطلب وصف الواقعة محل التحقيق ونوع المساعدة المطلوبة، وتوضيح المعلومات والمستندات المطلوبة مع بيان نص القانون أو اللائحة المتعلقة بموضوع الطلب، والإفصاح عن الجهات التي من المحتمل أن تزودهم بالمعلومات والمستندات المطلوبة، وذكر أي معلومة تتوافر لدى الجهة المنظمة طالبة المساعدة من شأنها المساعدة في تحديد الأشخاص أو الجهات التي يمكن من خلالها الحصول على المعلومات والمستندات، وتوضيح الفترة الزمنية المطلوبة للرد.
ويشمل الإلزام الجهة التي طلبت المساعدة بإعادة المستندات أو المواد التي حصلت عليها في طلبها من الجهة الأخرى، مع أحقية الأخيرة بالاعتذار عن تقديم الخدمة إذا ارتأت أن تقديمها يسبب الإخلال بمصلحتها الوطنية أو العامة أو مخالفتها للقوانين المعمول بها.