محمد فندي خلال حديثه في اللقاء الذي عقد أمس (الاثنين) بمقر «غرفة الشرقية». (تصوير: سامي الغامدي) 
abu_mshari88@
محمد فندي خلال حديثه في اللقاء الذي عقد أمس (الاثنين) بمقر «غرفة الشرقية». (تصوير: سامي الغامدي) abu_mshari88@
-A +A
محمد العبدالله (الدمام)
mod1111222@

فيما اعترف المستشار القانوني بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية محمود فندي بعدم وجود الضمان الوظيفي في القطاع الخاص، طالب بإعادة النظر في تعديل المادة 78 من نظام العمل الجديد، والعودة للنص السابق، الذي أعطى الحق للعامل بالتغيب خلال مدة الإشعار يوما كاملا بأجر كامل، إضافة لإعطاء صاحب العمل حق إعفاء العامل من العمل أثناء مدة الإشعار، مع استحقاقه للأجر عن ذلك.


وقال فندي في محاضرة عامة أقيمت أمس (الإثنين) بمقر غرفة تجارة وصناعة الشرقية: «تجيز هذه المادة للعامل المفصول من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته للعمل وينظر في ذلك من قبل هيئات تسوية الخلافات العمالية».

وبرر ذلك بوجود «الشخصنة» في العلاقة بين العامل وصاحب العمل في بعض حالات الفصل، مؤكدا ضرورة وجود نص قانوني يلزم أصحاب العمل بإعادة العامل.

وأضاف: «التعديلات أيضا شملت 29 مادة من المواد، منها المادة السابعة الخاصة بالفئات المستثناة من نظام العمل، منهم فئة المزارعين، فيتم التعامل معهم بموجب النظام الجديد مثل العمالة المنزلية».

وذكر أن المادة 77 من النظام، التي أثارت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة وتتعلق بالإنهاء غير المشروع فقد كانت تنص على أن للطرف الذي أصابه الضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية.

بينما نص التعديل الجديد على «ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض بأجر 15 يوما عن كل سنة خدمة للعقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في كلا الحالتين عن أجر العمل الفعلي (وليس الأساسي) لمدة شهرين».

وأوضح فندي أن التعديلات شملت المادة 11 التي تتضمن المسؤولية النظامية لأصحاب العمل، وكذلك المادة 35 التي تتناول موضوع رخصة العمل لغير السعودي فقد كانت المادة سابقا تشير إلى أن تجديد الترخيص بعدم وجود مهنة للسعودي، وعدل ذلك لوجود قرارات التوطين والسعودة بموجب نظام نطاقات، وكذلك المادة 43 التي تقضي بتدريب نسبة 6% سنويا للعمال السعوديين، فقد عدلت لتصبح النسبة 12% من مجموع العاملين.

وبين أن فترة التجربة للعامل كانت بموجب النظام لا تزيد على 90 يوما، بينما أجاز النظام الجديد تمديدها إلى 180 يوما على الأكثر، موضحا أن بعض المهن لا تكفيها 90 يوما.

وحول المادة 55، ذكر أن عقد العامل السعودي يصبح عقدا غير محدد المدة إذا جدد ثلاث مرات، أو بلغت مدته أربع سنوات أيهما أقل، بعكس الماضي كانت مدة التجديد مرتين متتاليتين.

وبشأن المادة 64 التي تتعلق بشهادة الخدمة، التي تمنح للعامل في حال انتهاء علاقته بصاحب العمل. وتنص على أن تكون مزودة بسبب انتهاء العلاقة، نوه بأن التعديل الجديد يحظر تضمن الشهادة على أي شيء يسيء للعامل ويقلل من فرص الحصول على عمل آخر.

وأفاد أنه بموجب المادة 58 فقد جاء التعديل بأن نقل العامل لا يجوز إلا برضاه وموافقته، ويتحمل صاحب العمل مصاريف النقل والسكن كافة.