-A +A
«عكاظ» (الرياض)
أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز أن المؤسسة جهة تنفيذية وليست تشريعية، ولا تملك حق تعديل أو إلغاء أي من حقوق المشترك التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية الذي أجاز للمشترك في حال لم يبلغ سن الـ60 وتوقف عن أداء العمل؛ الحصول على معاش التقاعد المبكر متى ما توفرت لديه الاشتراطات اللازمة لذلك.

وأشار إلى أن دراسة الأنظمة والتعديل عليها تمر بعدة قنوات تشريعية حكومية، ونقاشات علنية تستغرق مدة من الوقت للتحليل والمناقشة قبل إقرارها، مؤكدا على أن عنصر المفاجأة في أمور كهذه غير متوقع.


وقال تعليقا على ما تتداوله وسائل الإعلام حول توجه المؤسسة إلى إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية: «إن المؤسسة عندما طرحت موضوع التقاعد المبكر وأنه يشكل عبئا ماليا على الصندوق التقاعدي فإن ذلك ورد ضمن تقريرها السنوي المرفوع للمقام السامي، لتؤكد على مبدأ الشفافية والمسؤولية في إيضاح حقيقة ما قد تتعرض له صناديق التقاعد من أعباء مالية مستقبلية تتحملها أجيال قادمة إذا لم يتم الاستعداد والعمل على دراسة الحلول المناسبة لها، إضافة إلى أن المادة 25 من نظام التأمينات تلزم المؤسسة بتقييم الصندوق حسابيا مرة كل ثلاث سنوات وتحديد المخاطر التي قد تواجهه في المستقبل (خلال الـ60 عاما القادمة) وإدراجها في التقرير المذكور».

وأضاف أن العجز الذي تطرقت إليه الدراسات ليس نقديا حاليا وإنما عجز مستقبلي لدفع منافع الأجيال القادمة، إذ إن الاحتياطات الحالية الموجودة في صندوق المعاشات، إضافة إلى فوائض الإيرادات الشهرية تعد كافية للوفاء بمنافع الجيل الحالي من المتقاعدين وربما الجيل القادم، أما الأجيال التي تليها فقد تكون هناك صعوبات في تمويل منافعهم، ومؤسسات التأمين الاجتماعي بطبيعة عملها تهتم بالمخاطر طويلة المدى، إذ إنها ستكون ملزمة بدفع منافع لأي شخص قام بدفع اشتراكات لها، لذا فإن الملتحق بسوق العمل في سن الـ20 عندما يدفع اشتراكا للمؤسسة فإن المؤسسة ملزمة بتسجيل تلك الاشتراكات كالتزامات مالية مؤجلة لمدة تصل إلى 70 عاما على افتراض عمل المشترك لمدة 40 عاما واستلام المعاش التقاعدي لنحو 20 عاما ثم استلام منفعة أفراد العائلة لمدة 10 سنوات.