أصدرت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قرارها ببدء تحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتج الملدنات الكيميائية «محضرات تضاف للإسمنت أو البلاط أو الخرسانة»، والمندرجة تحت البند الجمركي (38244000).
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة العبري:«قرار اللجنة الدائمة جاء بناء على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وقد نشرت تفاصيل القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد 14، الصادر في 20 سبتمبر 2017، التي تمت إتاحتها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون».
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقاً للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة العبري:«قرار اللجنة الدائمة جاء بناء على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وقد نشرت تفاصيل القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد 14، الصادر في 20 سبتمبر 2017، التي تمت إتاحتها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون».
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقاً للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.