حضور مكثف من مسؤولي الشركات للتعرف على ضريبة القيمة المضافة.
حضور مكثف من مسؤولي الشركات للتعرف على ضريبة القيمة المضافة.




«الصحة» و«الغذاء والدواء» يصدران لائحة بالمنتجات الخاضعة للضريبة. (عكاظ)
«الصحة» و«الغذاء والدواء» يصدران لائحة بالمنتجات الخاضعة للضريبة. (عكاظ)
-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
فيما كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء ستصدران لائحة خاصة بالمنتجات والأجهزة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة من عدمها، وأنه يحق للمدارس الأهلية إصدار فاتورة ضريبية تختص بضريبة القيمة المضافة للعام الدراسي 2017-2018، إلا أنها ستمنع من تحصيل قيمتها إلا في 2018.

أكد المستشار الضريبي خالد السليمان، خلال ورشة العمل التي عقدتها هيئة الزكاة، بمقر غرفة تجارة وصناعة بجدة أمس (الإثنين)، أن المنشآت التي لم تسدد المبالغ المستحقة عليها من ضريبة القيمة المضافة ستواجه عقوبة الحجز على أصولها، وبيعها في المزاد العلني لتحصيل قيمة الضريبة، بعد أن تتخذ الهيئة عدة إجراءات كتوجيه رسائل نصية للسداد، وإيفاد مندوب من الهيئة لحثها على دفع المستحقات التي عليها، يتبعها إحالة المنشأة إلى المحكمة المختصة.


وأوضح السليمان أن هيئة الزكاة ستمكن المنشآت من استرداد كافة الضرائب المحصلة من مكونات المنتجات المعفية من الضريبة المضافة، فمثلا سترد تكلفة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على العلب الحديدية والأغطية البلاستيكية، وتكلفة النقل الخاصة بحليب الأطفال كونه معفيا من الضريبة المضافة.

وفيما يخص المدارس الخاصة، وإمكانية البدء حاليا بتحصيل الضريبة المضافة للفترة الدراسية الواقعة ضمن عام 2018، بين السليمان أنه يحق للمدارس الأهلية إصدار فاتورة ضريبية تختص بضريبة القيمة المضافة للعام الدراسي 2017-2018، إلا أنها ستمنع من تحصيل قيمتها إلا في 2018.

ولفت إلى أن الضريبة المضافة ستفرض على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، التي تنافس من خلالها القطاع الخاص، فمثلا المباني التي تنشئها الجامعات بهدف تأجيرها ستفرض عليها الضريبة.

وحول تسجيل المكلف، قال السليمان: «عند التسجيل في نظام الضريبة المضافة، سيصدر رقم تعريف ضريبي، يخص الأفراد، أو المنشأة منذ تأسيسها حتى إغلاقها أو إيقاف النشاط، ولا يمكن نقل هذا الرقم أو بيعه أو حذفه أو إلغائه نهائيا، ويمكن تعطيله فقط في حالتي الوفاة للأفراد أو بإغلاق المنشأة نهائيا».

وأضاف: «اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الخاصة بالسعودية رفعت الحد الأدنى لإيرادات المنشآت الملزمة بالتسجيل في الضريبة المضافة، إذ ستلزم المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليون ريال بالتسجيل في الضريبة المضافة لعام 2018، فيما ستلزم المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 375 ألف ريال بالتسجيل الإلزامي بدءا من 2019».

وذكر أن الهيئة قدمت عددا من التسهيلات للمنشآت المتوسطة والصغيرة، التي تقل إيراداتها عن خمسة ملايين ريال، وبإمكانها احتساب الضريبة على أساس «نقدي»، والمنشآت التي تتجاوز إيراداتها خمسة ملايين ستحتسب الضريبة لها على أساس «استحقاق».

وفيما يتعلق بآليات استحقاق الضريبة بين الدول الخليجية، نوه إلى أن الضريبة ستحصل بحسب مكان استهلاكها، ثم تنفذ الهيئات المختصة بالضريبة المضافة في الدول الخليجية «مقاصة» فيما بينها.