ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» -وفقا لخطاب حصلت «عكاظ»على نسخة منه- كافة شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات بتحويل المبلغ المحكوم به في الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ على المؤمن له، بناء على وجود ضرر مغطى في وثيقة التأمين، وقع خلال فترة سريانها، بعد رفع دعوى قضائية من المتضرر أمام محاكم التنفيذ على المؤمن له, وأشارت المؤسسة إلى أن شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات فور إبلاغها من قبل المؤمن له برفع دعوى التنفيذ عليه ستحول المبلغ، وفقا لإجراءات محاكم التنفيذ مع تقديم ما يثبت ذلك للمؤمن له, ولفتت إلى أنه يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له بعد تعويض المتضرر عند حدوث أي من الحالات المذكورة في المادة السادسة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.