وزارة التجارة ألزمت المحلات بذكر سعر الغرام في الفواتير.
وزارة التجارة ألزمت المحلات بذكر سعر الغرام في الفواتير.
-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
اشترطت وزارة التجارة والاستثمار في تعميم وجهته أخيرا، إلى مجلس الغرف التجارية -اطلعت «عكاظ» عليه- إلزامية احتواء فواتير بيع الذهب والمجوهرات، على اسم ورقم هوية المشتري، واسم المحل، وبياناته التجارية ورقم الترخيص، ووصف قطعة الذهب، مع ذكر سعر الغرام، والسعر الإجمالي، وتوضيح نوعية الحجر «كريم» ذي قيمة، أو «غير كريم» بلا قيمة، مع توضيح وزن القطعة، أو الحجر، وتاريخ الشراء.

فيما صنفت الوزارة الزجاج الكريستال كحجر غير كريم ليس له قيمة و«مقلد». وصنفت الألماس «الأبيض الشفاف»، والياقوت «الأحمر الغامق»، والزفير أو السفير «الأزرق الكحلي»، والزمرد «الأخضر»، واللؤلؤ الطبيعي كأحجار كريمة ذات قيمة.


وبحسب التعميم الذي أحاله مساعد الأمين بمجلس الغرف حمود الربعي إلى الغرف التجارية، فإن المختصين بوزارة التجارة والاستثمار أعدوا التصاميم الخاصة لتوعية المستهلك عند تعامله مع محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، تزامنا مع مبادرة الوزارة بإنفاذ حقوق المستهلك ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، ضمن حملة «اعرف حقك».

من جهتها، شددت الوزارة على ضرورة احتفاظ العميل بالفاتورة طيلة امتلاكه لأي قطعة ذهب اشتراها لضمان كافة حقوقه.

وألزمت الوزارة المحلات بالإفصاح عن نسبة وزن الفص المركب على القطعة الذهبية «الأحجار الكريمة وغير الكريمة»، وإعطاء المشتري فاتورة توضح تفاصيل السلعة.

ولفتت إلى أنه إذا زادت نسبة الفصوص التي ليس لها قيمة عن 5% تخصم من السعر.

من ناحيته، أكد عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة محمد عزوز لـ«عكاظ» أن إلزام المحلات بكتابة تفاصيل وزن الذهب والحجر، مع ذكر سعر غرام الذهب والسعر الإجمالي للقطعة، يعد إلزاما على تجار الذهب بذكر تفاصيل داخلية ليس من حق أحد الاطلاع عليها.

وقال:«كتابة اسم ورقم الهوية يرفضه المشترون، خصوصا إذا كانت القطعة بسعر منخفض، أو إذا كان المشتري امرأة، ويصعب على المحلات طلب صورة هويتها؛ لأن ذلك يعد من خصوصيات المرأة».

وأضاف: «إلزام محلات الذهب تحديدا بذكر تفاصيل قطعة الذهب للمشترين بحاجة لمراجعة، إذ إنه توجد العديد من المجالات الأخرى التي تباع بأسعار أعلى من الذهب، كالساعات غالية الثمن، والسيارات، والشنط النسائية المصنوعة من الجلد، وسلع أخرى لا يطالب التاجر بذكر المعلومات المخصصة للقطعة المراد بيعها».