ألزمت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الصحية والتعليمية والعقارية بضرورة تسجيل البيانات الشخصية «الهوية» للمواطن السعودي للحصول على إعفاء ضريبة القيمة المضافة، وذلك على خلفية الأمر الملكي السامي بتحمل الدولة الضريبة للخدمات الصحية والتعليمية الأهلية وكذلك بالنسبة للمسكن الأول.
وأوضحت الهيئة خلال ورشة عمل أقيمت صباح أمس (الأحد)، بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أن الإعفاء الضريبي لتلك الخدمات مرهونة بتسجيل بيانات الهوية الوطنية في الفواتير.
وأفادت أن جميع الفواتير الخاصة لتلك المنشآت ستراجع للتأكد من صحة المعلومات الواردة.
ودعت جميع المنشآت المؤهلة لدفع ضريبة القيمة المضافة تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد، وفقا للائحة المنظمة للضريبة، التي تخضع لقيمة مبيعات السلع والخدمات السنوية التي تقدمها هذه المنشآت.
وقال مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية صالح الحماد: «إن المنشآت التي تزيد قيمة مبيعاتها عن 40 مليون ريال سنوياً تنص على تقديم إقراراتها الضريبية شهرياً، بينما المنشآت التي تقل عن ذلك فعليها تقديم إقرارها الضريبي بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر)، كما يجب أن تسدد القيمة المستحقة في موعد لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر، وذلك تجنباً لأي عقوبات تأخير، تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة».
وأضاف عبدالله العنزي (من الهيئة العامة للزكاة والدخل): «كل شخص مؤهل يزاول نشاطاً اقتصادياً ينبغي عليه التقدم بالإقرار الضريبي، وأن يلتزم بالسداد وفق لائحة الضريبة، وسيتم بعد تقديم الإقرار إصدار فاتورة سداد التي تحوي رقم الفاتورة، ومبلغ الضريبة المستحق، ويجب بعد ذلك دفع المبلغ من خلال بوابة الدفع الإلكترونية عبر الإنترنت، أو من خلال أجهزة الصراف الآلي».
من ناحيته لفت مستشار الهيئة العامة للزكاة والدخل أحمد حسنين إلى ضرورة الإقرار الضريبي، الذي يأتي وفق آليتين، إذ يرفع للهيئة شهرياً أو ربع سنوي.
وأوضح أن معظم المبيعات تخضع للضريبة عدا بعض الاستثناءات مثل الإيجار السكني، والخدمات المالية الأساسية، والتأمين على الحياة، وخدمات الصحة والتعليم الأهلية.
وأفاد أن الخدمة والسلعة تخضع للضريبة إذا كانت تؤدى داخل السعودية، وأما الخدمات التي تقدمها بعض المنشآت خارج المملكة فإنها من الأنشطة التي لا علاقة للهيئة بها.
ونوه بقوله: «الأجهزة والمعدات التي تصدر للدول خارج المملكة بغرض الإصلاح لا تخضع للضريبة، بخلاف إذا كانت قد حققت قدرات إضافية للمنتج حينها تكون من السلع الخاضعة للضريبة».
وأوضحت الهيئة خلال ورشة عمل أقيمت صباح أمس (الأحد)، بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أن الإعفاء الضريبي لتلك الخدمات مرهونة بتسجيل بيانات الهوية الوطنية في الفواتير.
وأفادت أن جميع الفواتير الخاصة لتلك المنشآت ستراجع للتأكد من صحة المعلومات الواردة.
ودعت جميع المنشآت المؤهلة لدفع ضريبة القيمة المضافة تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد، وفقا للائحة المنظمة للضريبة، التي تخضع لقيمة مبيعات السلع والخدمات السنوية التي تقدمها هذه المنشآت.
وقال مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية صالح الحماد: «إن المنشآت التي تزيد قيمة مبيعاتها عن 40 مليون ريال سنوياً تنص على تقديم إقراراتها الضريبية شهرياً، بينما المنشآت التي تقل عن ذلك فعليها تقديم إقرارها الضريبي بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر)، كما يجب أن تسدد القيمة المستحقة في موعد لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر، وذلك تجنباً لأي عقوبات تأخير، تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة».
وأضاف عبدالله العنزي (من الهيئة العامة للزكاة والدخل): «كل شخص مؤهل يزاول نشاطاً اقتصادياً ينبغي عليه التقدم بالإقرار الضريبي، وأن يلتزم بالسداد وفق لائحة الضريبة، وسيتم بعد تقديم الإقرار إصدار فاتورة سداد التي تحوي رقم الفاتورة، ومبلغ الضريبة المستحق، ويجب بعد ذلك دفع المبلغ من خلال بوابة الدفع الإلكترونية عبر الإنترنت، أو من خلال أجهزة الصراف الآلي».
من ناحيته لفت مستشار الهيئة العامة للزكاة والدخل أحمد حسنين إلى ضرورة الإقرار الضريبي، الذي يأتي وفق آليتين، إذ يرفع للهيئة شهرياً أو ربع سنوي.
وأوضح أن معظم المبيعات تخضع للضريبة عدا بعض الاستثناءات مثل الإيجار السكني، والخدمات المالية الأساسية، والتأمين على الحياة، وخدمات الصحة والتعليم الأهلية.
وأفاد أن الخدمة والسلعة تخضع للضريبة إذا كانت تؤدى داخل السعودية، وأما الخدمات التي تقدمها بعض المنشآت خارج المملكة فإنها من الأنشطة التي لا علاقة للهيئة بها.
ونوه بقوله: «الأجهزة والمعدات التي تصدر للدول خارج المملكة بغرض الإصلاح لا تخضع للضريبة، بخلاف إذا كانت قد حققت قدرات إضافية للمنتج حينها تكون من السلع الخاضعة للضريبة».