أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل التزام 95% من المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 40 مليون ريال، بتقديم إقراراتها لضريبة القيمة المضافة للهيئة عن شهر يناير الماضي.
وأضافت الهيئة في بيان لها أن هذا الإقرار الضريبي يعد الأول منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ الأول من يناير لهذا العام، مشيدة في ذات الوقت بحسن الالتزام والتجاوب من المنشآت بتقديم إقراراتها في الوقت الزمني المحدد.
وأشارت الهيئة إلى أنه بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي، تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك قبل نهاية الشهر الذي يلي الفترة الضريبية المحددة، وبذلك كانت نهاية شهر فبراير الماضي هي الموعد النهائي لتسلم الإقرارات الضريبية عن شهر يناير، بينما يتوجب على المنشآت، التي تساوي توريداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي وأقل، تقديم إقراراتها الضريبية كل 3 أشهر.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه سيتم فرض الغرامات على المنشآت المتأخرة في تقديم الإقرارات وفق نظام ضريبة القيمة المضافة، التي تشمل غرامة التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى غرامة التخلف عن دفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة.
وأكدت الهيئة تواصلها بشكل دائم ومستمر مع المنشآت المسجلة في نظام ضريبية القيمة المضافة، لمتابعة سير عملية تقديم الإقرارات الضريبية ودفع المبالغ المستحقة، إضافة إلى تقديم كافة المعلومات والإجابة على استفسارات المنشآت التي ترد عبر وسائل التواصل المتاحة مثل مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، وحسابات التواصل لاجتماعي SaudiVAT، أو البريد الالكتروني vatgazt.gov.sa.
وأضافت الهيئة في بيان لها أن هذا الإقرار الضريبي يعد الأول منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ الأول من يناير لهذا العام، مشيدة في ذات الوقت بحسن الالتزام والتجاوب من المنشآت بتقديم إقراراتها في الوقت الزمني المحدد.
وأشارت الهيئة إلى أنه بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي، تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك قبل نهاية الشهر الذي يلي الفترة الضريبية المحددة، وبذلك كانت نهاية شهر فبراير الماضي هي الموعد النهائي لتسلم الإقرارات الضريبية عن شهر يناير، بينما يتوجب على المنشآت، التي تساوي توريداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي وأقل، تقديم إقراراتها الضريبية كل 3 أشهر.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه سيتم فرض الغرامات على المنشآت المتأخرة في تقديم الإقرارات وفق نظام ضريبة القيمة المضافة، التي تشمل غرامة التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى غرامة التخلف عن دفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة.
وأكدت الهيئة تواصلها بشكل دائم ومستمر مع المنشآت المسجلة في نظام ضريبية القيمة المضافة، لمتابعة سير عملية تقديم الإقرارات الضريبية ودفع المبالغ المستحقة، إضافة إلى تقديم كافة المعلومات والإجابة على استفسارات المنشآت التي ترد عبر وسائل التواصل المتاحة مثل مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، وحسابات التواصل لاجتماعي SaudiVAT، أو البريد الالكتروني vatgazt.gov.sa.