حذرت وزارة التجارة والاستثمار من نشاط شركة «كيونت» كونه نشاطاً محظوراً في السعودية، وصدر قرار وزير التجارة والاستثمار بحظره واعتباره مضللاً. وضبطت الوزارة خلال خمسة أيام شبكتين مخالفتين للتسويق الشبكي، وأحبطت اجتماعين لمجموعة من الأعضاء في مكة المكرمة. وداهمت بمساندة البحث الجنائي (الأربعاء) الماضي اجتماعاً تدريبياً لـ (12) عضواً من شركة «كيونت» بعد كمين محكم لضبطهم في أحد المقاهي، وعليه تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية. كما ضبطت الوزارة بمساندة الأمن العام اجتماعاً آخر مخالفاً في مكة المكرمة، وأحالت وافدة من جنسية عربية تعمل لدى الشركة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقها. وأكدت مواصلة جهودها لضبط المخالفين وممارسي هذه الأنشطة لما فيها من تغرير بالمواطنين والمقيمين وإيهامهم بتحقيق مكاسب كثيرة. وطالبت بضرورة الإبلاغ عن مسوقي هذه الأنشطة عبر مركز البلاغات بالوزارة على الرقم «1900» أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
كما كشفت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضد مواطنة وعاملين من جنسية عربية، إثر ثبوت تورطها في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتمكين المتستر عليهم من ممارسة نشاط التجارة في المقاولات. ونص الحكم على فرض غرامة مالية قدرها 75 ألف ريال وإبعاد المتستر عليهم عن البلاد وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، إضافة إلى ما يترتب على الإدانة من تصفية النشاط وشطب السجل التجاري للمنشأة والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية إلى ثبوت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة التستر التجاري، إذ قامت المواطنة بتمكين العاملين من ممارسة النشاط التجاري وإدارة مشاريع مؤسسة المقاولات المسجلة باسمها مقابل ما نسبته 70% من الأرباح للسيدة و30% للمتستر عليهم، إضافة إلى تورط المتستر عليهم بإبرام عقود المشاريع وتوفير كل ما يلزم من مواد بناء وآليات وعمالة وغيرها، والإقرار باستلام إيرادات المؤسسة وإيداعها في حسابين بنكيين؛ إذ تم الكشف عن إيداع أحد المتستر عليهم نحو 7 ملايين ريال في حسابه البنكي خلال عام واحد.
كما كشفت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضد مواطنة وعاملين من جنسية عربية، إثر ثبوت تورطها في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتمكين المتستر عليهم من ممارسة نشاط التجارة في المقاولات. ونص الحكم على فرض غرامة مالية قدرها 75 ألف ريال وإبعاد المتستر عليهم عن البلاد وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، إضافة إلى ما يترتب على الإدانة من تصفية النشاط وشطب السجل التجاري للمنشأة والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية إلى ثبوت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة التستر التجاري، إذ قامت المواطنة بتمكين العاملين من ممارسة النشاط التجاري وإدارة مشاريع مؤسسة المقاولات المسجلة باسمها مقابل ما نسبته 70% من الأرباح للسيدة و30% للمتستر عليهم، إضافة إلى تورط المتستر عليهم بإبرام عقود المشاريع وتوفير كل ما يلزم من مواد بناء وآليات وعمالة وغيرها، والإقرار باستلام إيرادات المؤسسة وإيداعها في حسابين بنكيين؛ إذ تم الكشف عن إيداع أحد المتستر عليهم نحو 7 ملايين ريال في حسابه البنكي خلال عام واحد.