-A +A
«عكاظ» (الرياض) okaz_economy@
أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن من حق المستهلك الحصول على خدمات الإيواء السياحي وقت طلبها، وعدم اشتراط حجز حد أدنى من الليالي، وعدم جواز اشتراط أكثر من خدمة أو سلعة، وحقه في توفير سكن بديل في حال وجود حجز وعدم توافر شاغر أو إغلاق المنشأة لأي أسباب أخرى.

وأوضحت أن من الواجبات على المستهلك عدم إحضار المواد الغذائية التي تتطلب طهو إلى الفنادق ذات الخدمة الكاملة، وكذلك عدم الامتناع عن إسكان المرأة دون محرم، وفقاً للاشتراطات المشار لها بلائحة مرافق الإيواء السياحي. جاء ذلك خلال إصدار الهيئة الدليل التوعوي بحقوق وواجبات المستهلك في نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، في إطار اهتمام الهيئة بحماية وتعزيز ثقة المستهلك المستفيد من الخدمات السياحية، ورفع الوعي بحقوقه في الحصول على خدمات تقدم له نظير المقابل المالي المدفوع لمقدم الخدمة والواجبات المنوط به الالتزام بها.


ووفقا للدليل الجديد، يحق للمستهلك عند الإخلال بحقوقه الواردة في هذا الدليل الرفع بشكوى إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن طريق القنوات الإلكترونية للهيئة أو بتسليمها مناولة لأحد فروع الهيئة أو بتسليمها للجمعية السعودية المختصة «الإيواء السياحي، وكالات السفر والسياحة، الإرشاد السياحي» أو من خلال المركز الاتصال الهاتفي. وبخصوص خدمات وكالات السفر والسياحة، فعلى مقدم الخدمة التحقق من دقة ووضوح المعلومات المقدمة لطالب الحجز، وكذلك تسليمه المبالغ المسترجعة له نتيجة استرداد التذاكر أو البرامج السياحية أو أي خدمات أخرى للعملاء فورا.

وبالنسبة لحقوق وواجبات المستهلك فيما يتعلق بخدمات الإرشاد السياحي، يحق للمستهلك الحصول على خدمات بديلة معادلة واستعادة قيمة أي تغيير أو نقص في الرحلة، أو أن يطلب إعادة المبالغ المدفوعة كاملة، مع مراعاة ألا يزيد عدد أفراد المجموعة السياحية التي تقع تحت إشراف المرخص له على 25 شخصا في الموقع السياحي، كذلك ألا يزيد عدد أفراد المجموعة السياحية على سعة وسيلة النقل التي يرافقها، كذلك يجب على المرخص له عدم قيادة وسيلة النقل أثناء ممارسة مهنة الإرشاد السياحي.