علمت «عكاظ» أن هيئة النقل العام أقرت فرض 93 غرامة على مخالفي لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، التي سيبدأ سريانها شهر أكتوبر القادم.
وتضمنت العقوبات فرض غرامات بقيمة 5 آلاف ريال، على 31 مخالفة، تضمنت قيام المخالف بممارسة أي من أنشطة النقل بلا ترخيص، أو بترخيص ملغي، أو القيام بها من مراكز غير مسموح بها، وتشمل كلا من أنشطة «نقل البضائع، وساطة الشحن، تأجير الشاحنات» أو التنازل عن هذه الأنشطة دون موافقة الهيئة، أو عند قيام الفرد بتشغيل سائق غير سعودي لقيادة الشاحنة،
وستفرض الغرامات ذاتها عند إجراء تغييرات في كيان المنشأة المرخص لها دون موافقة الهيئة، أو إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات المطلوبة في ترخيص نشاط نقل البضائع أو تأجير الشاحنات، أو عدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية، وكذلك عدم ربطها مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من الهيئة، وكذلك في حال لم تشترك المنشأة في النظام الآلي لإصدار وثيقة النقل.
غرامات الـ 5 آلاف ستفرض أيضا في حال تشغيل المنشأة لمركبة دون بطاقة تشغيل، أو امتناع المنشأة عن تقديم مركبات النقل المستخدمة في نشاط نقل البضائع أو تأجير الشاحنات التي تطلبها الجهات المعنية في حالة الطوارئ.
غرامات الـ 5 آلاف ريال، ستشمل كل من لم يحصل على تصريح نقل مواد خطرة يتطلب نقلها اشتراطات إضافية، أو تشغيل شاحنة غير مسجلة في المملكة للنقل الداخلي، أو التأجير لغير المرخص لهم بنشاط نقل البضائع، أو تأجير مركبات شحن منفردة أو قاطرات للأفراد، أو استعمال شاحنة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد، وعدم ملاءمة مركبة النقل لنوع الحمولة المنقولة، وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة، أو تشغيل الشاحنة خلال فترة إيقافها.
وأقرت الهيئة فرض 5 غرامات بقيمة 4 آلاف ريال، عند ممارسة نشاط نقل البضائع أو نشاط وسيط الشحن أو تأجير الشاحنات خلال فترة إيقاف الترخيص، أو تأجير الأخيرة بلا عقد تأجير، أو عدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة.
وحددت الهيئة 18 مخالفة تستوجب غرامات بقيمة 3 آلاف ريال، شملت تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة، وتشغيل مركبة نوع تسجيلها غير مطابق للمعتمد في نشاط نقل البضائع، وعدم وجود تصريح من المرور لنقل أو سحب المركبات التي وقعت عليها حادثة أو مخالفة مرورية، وتحميل البضاعة بطريقة غير آمنة، واستخدام الشاحنة للمسارات المحظورة من قبل الهيئة، وعدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وتحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن غير المخصصة، وعدم تضمين عقد التأجير على جميع البيانات الأساسية، والامتناع عن استلام مركبة النقل المؤجرة من المستأجر وقت إعادتها أو فور الإبلاغ عن وقوع حادثة عليها، وقيام المؤجر بإجراء تعديل على البيانات الأساسية المطلوبة بعقد التأجير دون موافقة الهيئة، وتأجير شاحنة بحالة فنية غير سليمة، وعدم التقيد بفترات القيادة والراحة للسائق، وعدم تركيب الأجهزة المرتبطة بنظام خدمة التتبع الآلي في مركبة النقل، وعدم مراجعة المرخص له بممارسة نشاط «نقل البضائع، أو تأجير الشاحنات، أو وسيط شحن، نقل البضائع لحسابه الخاص» خلال مدة 10 عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة، وأقرت الهيئة فرض العديد من المخالفات تراوح عقوباتها من 500 ريال حتى ألفي ريال.
أقرت هيئة النقل العام إلزام المنشآت الراغبة في الحصول على تراخيص مزاولة نشاط وساطة الشحن، بدفع ضمان مالي بمقدار 250 ألف ريال سعودي، إضافة لإصدار سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط وسيط الشحن ساري المفعول، وتقديم طلب للهيئة، وإصدار شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، إضافة لشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول في حال مضى على السجل أكثر من سنة، وتجهيز مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية لمراكز النقل (مراكز نقل البضائع).
وتضمنت العقوبات فرض غرامات بقيمة 5 آلاف ريال، على 31 مخالفة، تضمنت قيام المخالف بممارسة أي من أنشطة النقل بلا ترخيص، أو بترخيص ملغي، أو القيام بها من مراكز غير مسموح بها، وتشمل كلا من أنشطة «نقل البضائع، وساطة الشحن، تأجير الشاحنات» أو التنازل عن هذه الأنشطة دون موافقة الهيئة، أو عند قيام الفرد بتشغيل سائق غير سعودي لقيادة الشاحنة،
وستفرض الغرامات ذاتها عند إجراء تغييرات في كيان المنشأة المرخص لها دون موافقة الهيئة، أو إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات المطلوبة في ترخيص نشاط نقل البضائع أو تأجير الشاحنات، أو عدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية، وكذلك عدم ربطها مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من الهيئة، وكذلك في حال لم تشترك المنشأة في النظام الآلي لإصدار وثيقة النقل.
غرامات الـ 5 آلاف ستفرض أيضا في حال تشغيل المنشأة لمركبة دون بطاقة تشغيل، أو امتناع المنشأة عن تقديم مركبات النقل المستخدمة في نشاط نقل البضائع أو تأجير الشاحنات التي تطلبها الجهات المعنية في حالة الطوارئ.
غرامات الـ 5 آلاف ريال، ستشمل كل من لم يحصل على تصريح نقل مواد خطرة يتطلب نقلها اشتراطات إضافية، أو تشغيل شاحنة غير مسجلة في المملكة للنقل الداخلي، أو التأجير لغير المرخص لهم بنشاط نقل البضائع، أو تأجير مركبات شحن منفردة أو قاطرات للأفراد، أو استعمال شاحنة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد، وعدم ملاءمة مركبة النقل لنوع الحمولة المنقولة، وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة، أو تشغيل الشاحنة خلال فترة إيقافها.
وأقرت الهيئة فرض 5 غرامات بقيمة 4 آلاف ريال، عند ممارسة نشاط نقل البضائع أو نشاط وسيط الشحن أو تأجير الشاحنات خلال فترة إيقاف الترخيص، أو تأجير الأخيرة بلا عقد تأجير، أو عدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة.
وحددت الهيئة 18 مخالفة تستوجب غرامات بقيمة 3 آلاف ريال، شملت تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة، وتشغيل مركبة نوع تسجيلها غير مطابق للمعتمد في نشاط نقل البضائع، وعدم وجود تصريح من المرور لنقل أو سحب المركبات التي وقعت عليها حادثة أو مخالفة مرورية، وتحميل البضاعة بطريقة غير آمنة، واستخدام الشاحنة للمسارات المحظورة من قبل الهيئة، وعدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وتحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن غير المخصصة، وعدم تضمين عقد التأجير على جميع البيانات الأساسية، والامتناع عن استلام مركبة النقل المؤجرة من المستأجر وقت إعادتها أو فور الإبلاغ عن وقوع حادثة عليها، وقيام المؤجر بإجراء تعديل على البيانات الأساسية المطلوبة بعقد التأجير دون موافقة الهيئة، وتأجير شاحنة بحالة فنية غير سليمة، وعدم التقيد بفترات القيادة والراحة للسائق، وعدم تركيب الأجهزة المرتبطة بنظام خدمة التتبع الآلي في مركبة النقل، وعدم مراجعة المرخص له بممارسة نشاط «نقل البضائع، أو تأجير الشاحنات، أو وسيط شحن، نقل البضائع لحسابه الخاص» خلال مدة 10 عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة، وأقرت الهيئة فرض العديد من المخالفات تراوح عقوباتها من 500 ريال حتى ألفي ريال.
ربع مليون ريال ضمان مالي لمنشآت وسطاء الشحن
أقرت هيئة النقل العام إلزام المنشآت الراغبة في الحصول على تراخيص مزاولة نشاط وساطة الشحن، بدفع ضمان مالي بمقدار 250 ألف ريال سعودي، إضافة لإصدار سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط وسيط الشحن ساري المفعول، وتقديم طلب للهيئة، وإصدار شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، إضافة لشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول في حال مضى على السجل أكثر من سنة، وتجهيز مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية لمراكز النقل (مراكز نقل البضائع).