جانب من الورشة.
جانب من الورشة.
إبراهيم المرزوق
إبراهيم المرزوق
-A +A
محمد العبد الله (الدمام)mod1111222@
أكد مدير خدمة العملاء بمكتب العمل والتنمية الاجتماعية في محافظة القطيف إبراهيم المرزوق، أنه في حال استقالة العامل يستحق مكافأة نهاية خدمة بالكامل إذا كانت مدة خدمته 10 سنوات فما فوق، وثلث المكافأة إذا قضى 5 سنوات، وثلثي المكافأة إذ كانت المدة 10 سنوات، بينما لا يستحقها إذا كانت في حدود العامين.

وبين أن نظام العمل السعودي يتيح إضافة نصوص أخرى في عقود العمال شرط أن تكون في مصلحة العامل، بما يتوافق مع النظام.


وقال خلال ورشة اليوم (الثلاثاء)، حول «الثقافة العمالية» بغرفة تجارة وصناعة الشرقية: «العقود غير محددة المدة ينبغي إبلاغ الطرف الآخر بإنهاء العقد، بموجب إشعار حسب ما تم تحديده في العقد على ألا يقل عن 60 يوما، إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا عن 30 يوما بالنسبة إلى غيره، وعند رغبة صاحب العمل إنهاء عقد العمل فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوما كاملا في الأسبوع، أو 8 ساعات أسبوعيا؛ للبحث عن عمل آخر، مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب».

وبشأن إنهاء العقد، قال المرزوق: «من حق العامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها في حالات معينة، نصت عليها المادة 81 من نظام العمل، مثل عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته العقدية والنظامية والجوهرية إزاء العامل، أو إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش عليه وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه».

من جهته، طالب رئيس لجنة المحامين بغرفة تجارة وصناعة الشرقية المحامي خالد الصالح خلال اللقاء، بضرورة إنشاء هيئة عامة لتنظيم فصل الأحكام والقضايا المتعلقة بسوق العمل. وبين أن العديد من التعديلات أجريت على نظام العمل الحالي، وأن النظام يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل.