كشف محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم أخيرا أن 7 مخالفات تجارية يجرمها النظام، ولن يطلب القضاء دفوعا لإثبات ضررها على المنافسة، فارتكاب المنشأة إحدى تلك المخالفات يعد إضرارا للمنافسة، دون اشتراط القضاء إثبات الضرر.
وبين الزوم في تغريدة بثها على حسابه الشخصي أخيرا، أن المخالفات الـ7 المجرّمة والتي تطبق عليها العقوبة بمجرد إثبات الوقوع فيها تمثلت في: «تثبيت الأسعار، ربط بيع سلعة بشراء سلعة أخرى، التواطؤ في المناقصات، رفض منشأة التعامل بيعا وشراء مع منشأة أخرى، فرض منشأة على أخرى قصر التعامل معها فقط دون غيرها، منع منشأة لمنشأة أخرى من الدخول إلى غالب سوق معين، الاتفاق على تقاسم الأسواق أو المناطق الجغرافية بين المتنافسين».
وأوضح أن هناك مخالفات أخرى تختص بتقييد التجارة بشكل واضح، ويطلب القضاء تقديم الأسباب والدلائل الواضحة على تقييدها للتجارة بشكل بيّن.
وحظرت هيئة المنافسة كافة الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود المكتوبة أو الشفهية، صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، كرفع أو خفض أو تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع، وتحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، وتقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس يؤثر سلبا على المنافسة المشروعة، والتمييز بين العملاء في العقود المتشابهة في الأسعار أو التسهيلات أو الخدمات، واتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشأة إلى السوق أو لإقصائها منه، والتواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها ذلك منذ البداية، على ألا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال، وتسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين، والبيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء منشأة منافسة من السوق.
يذكر أن مجلس هيئة المنافسة عند بحثه ودراسته آثار الممارسات المخالفة لنظام المنافسة، فإنه يأخذ في الاعتبار نسبة الموردين أو المشتريات المتأثرة بسبب الممارسة، والمدة الزمنية التي حدثت خلالها الممارسة، والانحراف السعري أو الكمي في السلع أو الخدمات عن المستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث الممارسة، والتأثير على الموردين أو المشترين الجدد المتوقع دخولهم للسوق، والتأثير على المستهلكين، والتأثير على حرية الاستيراد والتصدير.
وبين الزوم في تغريدة بثها على حسابه الشخصي أخيرا، أن المخالفات الـ7 المجرّمة والتي تطبق عليها العقوبة بمجرد إثبات الوقوع فيها تمثلت في: «تثبيت الأسعار، ربط بيع سلعة بشراء سلعة أخرى، التواطؤ في المناقصات، رفض منشأة التعامل بيعا وشراء مع منشأة أخرى، فرض منشأة على أخرى قصر التعامل معها فقط دون غيرها، منع منشأة لمنشأة أخرى من الدخول إلى غالب سوق معين، الاتفاق على تقاسم الأسواق أو المناطق الجغرافية بين المتنافسين».
وأوضح أن هناك مخالفات أخرى تختص بتقييد التجارة بشكل واضح، ويطلب القضاء تقديم الأسباب والدلائل الواضحة على تقييدها للتجارة بشكل بيّن.
وحظرت هيئة المنافسة كافة الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود المكتوبة أو الشفهية، صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، كرفع أو خفض أو تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع، وتحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، وتقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس يؤثر سلبا على المنافسة المشروعة، والتمييز بين العملاء في العقود المتشابهة في الأسعار أو التسهيلات أو الخدمات، واتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشأة إلى السوق أو لإقصائها منه، والتواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها ذلك منذ البداية، على ألا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال، وتسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين، والبيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء منشأة منافسة من السوق.
يذكر أن مجلس هيئة المنافسة عند بحثه ودراسته آثار الممارسات المخالفة لنظام المنافسة، فإنه يأخذ في الاعتبار نسبة الموردين أو المشتريات المتأثرة بسبب الممارسة، والمدة الزمنية التي حدثت خلالها الممارسة، والانحراف السعري أو الكمي في السلع أو الخدمات عن المستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث الممارسة، والتأثير على الموردين أو المشترين الجدد المتوقع دخولهم للسوق، والتأثير على المستهلكين، والتأثير على حرية الاستيراد والتصدير.