جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل, دعوتها لمنتجي السلع الانتقائية بالالتزام بتقديم إقراراتهم الضريبية للفترة الرابعة من العام الحالي 2018، التي تمثل شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وذلك في موعد أقصاه 15 من شهر سبتمبر الجاري.
وأكدت الهيئة في بيان لها ضرورة تقديم المنتجين للسلع الانتقائية للإقرارات الضريبية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة gazt.gov.sa، وذلك تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
وحذّرَت الهيئة العامة للزكاة والدخل من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة حيث سيترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يمثل ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.
وأوضحت أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مشيرة إلى أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية يعد مخالفةً تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال.
يذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع ذات الأضرار بالصحة العامة أو البيئة وتطبق حالياً على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها بالمملكة في منتصف عام 2017.
وأكدت الهيئة في بيان لها ضرورة تقديم المنتجين للسلع الانتقائية للإقرارات الضريبية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة gazt.gov.sa، وذلك تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
وحذّرَت الهيئة العامة للزكاة والدخل من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة حيث سيترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يمثل ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.
وأوضحت أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مشيرة إلى أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية يعد مخالفةً تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال.
يذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع ذات الأضرار بالصحة العامة أو البيئة وتطبق حالياً على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها بالمملكة في منتصف عام 2017.