-A +A
عبدالرحمن المصباحي sobhe90@
علمت «عكاظ» أن اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، أقرت دفع كل من مستحقات الأمين أو الخبير المختص في الإفلاس خلال فترة تطبيق إجراءات الإفلاس الخاصة بالمدين أو المنشأة المتوقع إفلاسها، مع رد أي تمويل حصل عليه المدين، وكذلك المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المنشأة المدينة بما في ذلك توفير السلع والخدمات وعقود العمل.

ووفقا للائحة، فإنه يحق للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة أن تأمر بتعيين أحد الأمناء المدرجين المعتمدين، بدلا من المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية، حتى صدور حكم المحكمة في طلب الإفلاس، مع حجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.


واشترطت اللائحة على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابة، والمختصة بمعلومات المدين ونشاطه، وبيان الوضع المالي وتأثيرات الوضع الاقتصادي على المدين، وتحديد أصوله وتقدير القيمة الإجمالية لها، والضمانات التي يقدمها أي طرف آخر للديون التي في ذمة المدين، والضمانات العينية أو الشخصية لملاك المدين أو مديريه، مع تحديد أصول المدين التي تكون محل ضمان الدين، وأصول المدين.

وأشارت اللائحة إلى أن إجراءات التفليس ستركز على قائمة الديون التي في ذمة المدين، وقيمتها، ومنشأها وموعد الوفاء بها، وبيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مضمون، والطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين.

وذكرت اللائحة أنه في حال رغبة المدين المصنف بـ«الصغير» إنهاء أي من العقود التي يكون طرفا فيها، فإنه يجب تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة، بعد إيداع قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين لدى سجل الإفلاس، وقبل تصويت الدائنين على المقترح، على أن يرفق به تقريرا من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين، ولا يترتب عليه ضررا بالغا على المتعاقد.