الضوابط منعت إسكان العمال في المناطق الخطرة أو الواقعة ضمن مجاري السيول.
الضوابط منعت إسكان العمال في المناطق الخطرة أو الواقعة ضمن مجاري السيول.
-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
علمت «عكاظ» أن الجهات العليا اشترطت أخيرا على الجهات الراغبة في إسكان العمالة خارج العمران أن تبعد مواقع مساكن العمال العزاب عن الكتلة العمرانية مسافة لا تقل عن 500 متر، ولا تتجاوز 40 كيلو مترا عن الكتلة العمرانية الرئيسية، مع ضرورة أن ترتبط مواقعها بمحاور الحركة الرئيسية وخطوط النقل العامة للمدينة، وقربها من الخدمات المعيشية الضرورية.

وشددت ضوابط مساكن العمال خارج العمران أن تبعد تلك المساكن عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري السيول أو نحو ذلك، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، مع ضرورة الالتزام بكود البناء السعودي عند اعتماد مخططات البناء والتشييد لمباني لهذه المساكن، وكذلك متطلبات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.


وألزمت الضوابط ضرورة أن تتوافر في مباني المساكن الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران التي تصدر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزيري العمل والتنمية الاجتماعية، والصحة.

وفيما يختص بمنشآت القطاع الخاص التي توفر مساكن للعمال خارج النطاق العمراني، فإنها ستلزم القيام بمهمات الإدارة والتشغيل والصيانة لهذه المساكن، فيسمح لها بالتعاقد مع منشآت مختصة في مجال إسكان العمال للقيام بذلك.

وسيتولى وزير الشؤون البلدية والقروية إنشاء لجان مختصة لمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص، المستثمرة في مجال إنشاء مساكن العمال خارج العمران أو إداراتها أو تشغيلها أو صيانتها أو المستفيدة منها، وضبط المخالفة للشروط.