اشترطت وزارة العمل على أصحاب منشآت القطاع الخاص غير المتفرغين للعمل في منشآتهم، لارتباطهم بأعمال مع منشأة أخرى، بضرورة توظيف سعودي واحد في منشأتهم، حتى في حال عدم وجود أي عامل وافد يعمل بها، لتجنب تصنيف المنشأة ضمن النطاقين «الأصفر أو الأحمر».
وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» ردا على أحد السائلين، أن جميع المنشآت ملزمة بتوظيف سعودي واحد على الأقل في حال عدم تفرغ صاحب المنشأة فيها، في حال ارتباطه بعمل في منشأة أخرى ومضاف لديها في التأمينات؛ في إشارة منها أن صاحب المنشأة سيواجه «النطاق الأصفر أو الأحمر» عند عدم تفرغه في العمل بمنشأته، أو عدم تعيينه لموظف سعودي، بما لا يمكنه مستقبلا من الاستفادة من أي عامل وافد.
وفي سياق آخر، علمت «عكاظ» أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي منح مؤسسة التأمينات الاجتماعية صلاحيات استبعاد العمال من المنشآت التي توقف صاحب العمل بها عن أداء الالتزامات المفروضة على المنشأة، ولم يثبت لدى المؤسسة استمرار العمال في تلك المنشآت، مع قيام محافظ المؤسسة بوضع ضوابط يحدد من خلالها المنشآت المستحقة لاستبعاد العمالة.
وكانت لائحة التسجيل والاشتراكات في نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد اشترطت على صاحب العمل أن يشعر المؤسسة بكل عامل يترك العمل بحد أقصى في اليوم الـ15 من الشهر التالي لترك الموظف أو العامل لعمله، مع أحقية مؤسسة التأمينات استبعاد العمال في الحالات التي يثبت لديها بموجب «المستندات» انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل أنه يمكن للعامل الوافد نقل خدماته من المنشأة دون موافقة صاحب العمل في 3 حالات تتمثل في: «إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية، إن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، إن ثبتت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل تقدم به صاحب العمل». يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية يرأس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» ردا على أحد السائلين، أن جميع المنشآت ملزمة بتوظيف سعودي واحد على الأقل في حال عدم تفرغ صاحب المنشأة فيها، في حال ارتباطه بعمل في منشأة أخرى ومضاف لديها في التأمينات؛ في إشارة منها أن صاحب المنشأة سيواجه «النطاق الأصفر أو الأحمر» عند عدم تفرغه في العمل بمنشأته، أو عدم تعيينه لموظف سعودي، بما لا يمكنه مستقبلا من الاستفادة من أي عامل وافد.
وفي سياق آخر، علمت «عكاظ» أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي منح مؤسسة التأمينات الاجتماعية صلاحيات استبعاد العمال من المنشآت التي توقف صاحب العمل بها عن أداء الالتزامات المفروضة على المنشأة، ولم يثبت لدى المؤسسة استمرار العمال في تلك المنشآت، مع قيام محافظ المؤسسة بوضع ضوابط يحدد من خلالها المنشآت المستحقة لاستبعاد العمالة.
وكانت لائحة التسجيل والاشتراكات في نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد اشترطت على صاحب العمل أن يشعر المؤسسة بكل عامل يترك العمل بحد أقصى في اليوم الـ15 من الشهر التالي لترك الموظف أو العامل لعمله، مع أحقية مؤسسة التأمينات استبعاد العمال في الحالات التي يثبت لديها بموجب «المستندات» انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل أنه يمكن للعامل الوافد نقل خدماته من المنشأة دون موافقة صاحب العمل في 3 حالات تتمثل في: «إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية، إن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، إن ثبتت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل تقدم به صاحب العمل». يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية يرأس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.