دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير 2019، قبل نهاية شهر فبراير الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.
وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر يناير من هذا العام قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
وأوضحت الهيئة أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ.
ويحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.
وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل كافة المنشآت التي لديها استفسارات عن ضريبة القيمة المضافة إلى زيارة الموقع الرسمي للضريبة، الذي يوفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية، داعيةً في الوقت ذاته المنشآت التي لديها استفسارات عن الضريبة إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي SaudiVAT@، أو البريد الإلكتروني vat@gazt.gov.sa.
وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر يناير من هذا العام قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
وأوضحت الهيئة أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ.
ويحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.
وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل كافة المنشآت التي لديها استفسارات عن ضريبة القيمة المضافة إلى زيارة الموقع الرسمي للضريبة، الذي يوفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية، داعيةً في الوقت ذاته المنشآت التي لديها استفسارات عن الضريبة إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي SaudiVAT@، أو البريد الإلكتروني vat@gazt.gov.sa.