علمت «عكاظ» أن هيئة النقل العام أقرت فرض غرامات مقدارها 5 آلاف ريال على المختصين بتشغيل مواقف الشاحنات المرخص لها من الهيئة، في حال تحصيل أجور مقابل استخدام الشاحنات لساحات الاصطفاف بوقوفها مدة لا تتجاوز نصف يوم (12 ساعة)، وشددت لائحة (تشغيل مواقف الشاحنات) على مجانية استخدام ساحات اصطفاف الشاحنات ودورات المياه العامة من قبل سائقي الشاحنات في حال عدم تجاوزها المدة المقررة.
وتوعدت الهيئة بفرض الغرامة ذاتها للمرخص لهم بتشغيل «مواقف الشاحنات» عند قيامهم بأي من المخالفات التالية: «ممارسة النشاط بدون ترخيص، أو ممارسته خلال فترة وقف الترخيص، أو التنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة، أو في حال عدم تخصيص ساحة خاصة في حال تبادل الحمولات، وعدم صيانة سياج الموقع، أو عند إجراء تغيير في الكيان القانوني للمنشأة دون إبلاغ الهيئة».
واشترطت الهيئة في مواقع الشاحنات أن تحتوي على: «جلسات خارجية مظللة لمستخدمي مواقف الشاحنات، تخطيط أرضيات المواقف بالكامل بالعلامات المرورية الأرضية التي تشير إلى الدخول والخروج وبيان مسار الحركة والمواقف المخصصة للشاحنات، وإضافة لوحات إرشادية لخدمات الموقع، وتوزيع الأرصفة التي تحدد الساحات وحركة المشاة والسير بطريقة مناسبة مع دهان البردورات بالألوان المناسبة، وإحاطة كامل الموقع بسياج بارتفاع لا يقل عن (2) مترين وربطه بسياج حرم الطريق، على أن يكون السياج قابلا للإزالة في الحالات الطارئة لدخول معدات وآليات الدفاع المدني، مع تطبيق اشتراط تنفيذ "تصريف السيول، وإضافة المواقف بأعمدة إنارة".
وصنفت اللائحة مواقف الشاحنات إلى 3 فئات وفق المواصفات والأحجام؛ فالمواقف المصنفة بفئة (أ) تستوعب أكثر من 350 موقفا، والمواقف المصنفة بفئة (ب) تستوعب من 50-349 موقفا، والمواقف فئة (ج) تستوعب من 5-49 موقفا، وبينت أنه على المنشآت الحاصلة على فئة (أ) تقديم ضمان مالي باسم الهيئة بقيمة 150 ألف ريال، فيما ستلزم فئة (ب) بتقديم ضمان مالي بقيمة 100 ألف ريال.
استحصال الرسوم عند الوقوف أقل من 12 ساعة
تغيير الكيان القانوني دون إبلاغ الهيئة
عدم تخصيص ساحة لتبادل الحمولات
وتوعدت الهيئة بفرض الغرامة ذاتها للمرخص لهم بتشغيل «مواقف الشاحنات» عند قيامهم بأي من المخالفات التالية: «ممارسة النشاط بدون ترخيص، أو ممارسته خلال فترة وقف الترخيص، أو التنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة، أو في حال عدم تخصيص ساحة خاصة في حال تبادل الحمولات، وعدم صيانة سياج الموقع، أو عند إجراء تغيير في الكيان القانوني للمنشأة دون إبلاغ الهيئة».
واشترطت الهيئة في مواقع الشاحنات أن تحتوي على: «جلسات خارجية مظللة لمستخدمي مواقف الشاحنات، تخطيط أرضيات المواقف بالكامل بالعلامات المرورية الأرضية التي تشير إلى الدخول والخروج وبيان مسار الحركة والمواقف المخصصة للشاحنات، وإضافة لوحات إرشادية لخدمات الموقع، وتوزيع الأرصفة التي تحدد الساحات وحركة المشاة والسير بطريقة مناسبة مع دهان البردورات بالألوان المناسبة، وإحاطة كامل الموقع بسياج بارتفاع لا يقل عن (2) مترين وربطه بسياج حرم الطريق، على أن يكون السياج قابلا للإزالة في الحالات الطارئة لدخول معدات وآليات الدفاع المدني، مع تطبيق اشتراط تنفيذ "تصريف السيول، وإضافة المواقف بأعمدة إنارة".
وصنفت اللائحة مواقف الشاحنات إلى 3 فئات وفق المواصفات والأحجام؛ فالمواقف المصنفة بفئة (أ) تستوعب أكثر من 350 موقفا، والمواقف المصنفة بفئة (ب) تستوعب من 50-349 موقفا، والمواقف فئة (ج) تستوعب من 5-49 موقفا، وبينت أنه على المنشآت الحاصلة على فئة (أ) تقديم ضمان مالي باسم الهيئة بقيمة 150 ألف ريال، فيما ستلزم فئة (ب) بتقديم ضمان مالي بقيمة 100 ألف ريال.
استحصال الرسوم عند الوقوف أقل من 12 ساعة
تغيير الكيان القانوني دون إبلاغ الهيئة
عدم تخصيص ساحة لتبادل الحمولات