عقوبات مخالفة نظام بيع المعادن الثمينة شملت التشهير بالمخالفين.
عقوبات مخالفة نظام بيع المعادن الثمينة شملت التشهير بالمخالفين.
-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة، استحدثت أخيرا عقوبة التشهير بالصحف المحلية على نفقة المخالف، لـ3 مخالفات تجارية يرتكبها أصحابها.

إذ سمحت بمعاقبة كل من استخدم اسما تجاريا مخالفا لنظام الأسماء التجارية، بنشر ملخص القرار الصادر ضد المخالف على نفقته في إحدى الصحف المحلية، أو أي وسيلة أخرى، يوضح فيه نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما، أو تأييده من المحكمة المختصة.


وكان النظام اقتصر سابقا على معاقبة كل من يستعمل اسما تجاريا بالمخالفة بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وسيتم التشهير أيضا بمخالفي نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بعد أن كانت العقوبات تقتصر سابقا لمخالفي هذا النظام بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 90 ألف ريال، لكل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص، وكذلك السجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال لكل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أكدت في وقت سابق أن الأنظمة التي يشملها التشهير هي: «مكافحة الغش التجاري، ومكافحة التستر، والبيانات التجارية»، والآن سيضاف إليها «الأسماء التجارية، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة».

واعتمدت الجهات المختصة التشهير بمخالفي نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، بعد أن اقتصرت المخالفات سابقا على فرض غرامات مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، والسجن بمدة لا تتجاوز 5 سنوات، مع منع المخالف من استيراد المواد الكيمائية وإدارتها مدة لا تزيد على 5 سنوات، مع إمكانية الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة، مع إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.