كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يحق للعامل المقيم نقل خدماته من منشأة إلى أخرى دون موافقة صاحب العمل الأول في 3 حالات وهي: «في حال تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب (كيدي) ضد العامل وتم إثبات كيدية الشكوى، أو في حال انتهاء رخصة وإقامة العامل، وكذلك في حال تأخر دفع أجر العامل لـ3 أشهر متتالية».
ومكنت الوزارة كافة العمال من تقديم بلاغاتهم لإثبات كيدية الدعوى المقدمة من صاحب العمل، عبر بوابة الأفراد المخصصة في الوزارة، إذ سيحصل العامل على رغم بلاغ عند تقديمه البلاغ، مرفقا به تاريخ بداية العمل ونهايته، وتاريخ استلام آخر راتب، وسبب التوقف عن العمل (إن وجد)، مع إرفاق المستندات التي تؤكد صحة موقفه.
وستتواصل الوزارة بدورها مع ممثل المنشأة عبر الرسائل النصية القصيرة، عند تقديم العامل بلاغ إثبات كيدية دعوى بلاغ تغيب، مع قيام الوزارة بدراسة الطلب.
وفي ما يختص بخطوات نقل العامل خدماته بموافقة صاحب العمل الأول، فسيسمح بالنقل الإلكتروني بشرط إرسال صاحب العمل الجديد طلبا إلى صاحب العمل الأول يطلب خدمة نقل العامل إليه، ويتم النقل آليا عبر الجوازات، ثم يتطلب طباعة كرت الإقامة المستحدث لصاحب العمل الجديد.
وبينت وزارة العمل، أن المنشآت «غير القائمة» لن يمكنها من نقل خدمة عامل من منشأة غير قائمة إلى أخرى قائمة بسجل تجاري مختلف، إضافة إلى عدم إمكانية نقل عامل لديه تأشيرة خروج نهائي.