أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن للمستهلك حقوقاً لدى مُقدِّم الخدمة الكهربائية، تتمثل في توفير الخدمة واستمراريتها بموثوقية عالية، حيث إن من حق المستهلك الحصول على الخدمة الكهربائية من دون تمييز غير مبرر من مُقدِّم الخدمة، طالما كان هو في وضع قادر على دفع تكاليفها حسب المقابل المالي المعتمد، وكذلك الحصول على خدمة موثوقة يعتمد عليها بصفة مستمرة.
وشددت الهيئة على عدم فصل الخدمة عن المستهلك إلا في حالات محدودة، كتأخره في تسديد المستحقات المطلوبة منه، وذلك بعد انقضاء مدة الإنذار المكتوب لتسديد تلك المستحقات حسب المدة التي اعتمدتها الهيئة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، أو إذا حصل على الكهرباء أو زود بها شخصاً آخر دون إذن من مُقدِّم الخدمة، أو إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها.
وأشارت إلى أن هناك أوقاتاً وحالات يُحظر فيها فصل الخدمة عن المستهلك لعدم السداد، وهي شهر رمضان المبارك، وأوقات اختبارات التعليم العام، وبعد الساعة الثانية عشرة ظهراً، وخارج أوقات العمل الرسمي لمُقدمي الخدمة، وفي حال وجود شخص تستدعي حالته الصحية (بناءً على التقارير الطبية) عدم انقطاع الخدمة، أو وجود شكوى ذات علاقة بالفاتورة.
وفي ما يتعلق بفواتير الخدمة، بيَّنت الهيئة أن للمستهلك الحق في أن يتلقى فاتورة شهرية من مقدم الخدمة تحدد تفاصيل المستحقات عليه لقاء استهلاكه، وكذلك قراءات العداد في بداية الفترة التي تغطيها الفاتورة وفي نهايتها، وأن توضح الفاتورة تكاليف الوحدة لكل بند من بنودها، وأن تسجل لحساب المستهلك أي مبالغ يتم استيفاؤها زيادة على المستحق فعلاً، وفي حال اعتراض المستهلك على دقة قراءة العداد فله الحق في أن يطلب من مقدم الخدمة فحص العداد، شريطة أن يقبل المستهلك تحمل تكاليف الفحص إذا وجد العداد سليماً من الخلل.
وذكرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن من حق المستهلك أن يستمع مقدم الخدمة لشكواه حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالتعامل مع الشكوى بجدية ويعمل على معالجتها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك من قِبل الهيئة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى الاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية المنشور على موقعها الإلكتروني (www.ecra.gov.sa)، بهدف التعرف على كافة حقوقهم لدى مُقدِّم الخدمة الكهربائية.
وشددت الهيئة على عدم فصل الخدمة عن المستهلك إلا في حالات محدودة، كتأخره في تسديد المستحقات المطلوبة منه، وذلك بعد انقضاء مدة الإنذار المكتوب لتسديد تلك المستحقات حسب المدة التي اعتمدتها الهيئة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، أو إذا حصل على الكهرباء أو زود بها شخصاً آخر دون إذن من مُقدِّم الخدمة، أو إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها.
وأشارت إلى أن هناك أوقاتاً وحالات يُحظر فيها فصل الخدمة عن المستهلك لعدم السداد، وهي شهر رمضان المبارك، وأوقات اختبارات التعليم العام، وبعد الساعة الثانية عشرة ظهراً، وخارج أوقات العمل الرسمي لمُقدمي الخدمة، وفي حال وجود شخص تستدعي حالته الصحية (بناءً على التقارير الطبية) عدم انقطاع الخدمة، أو وجود شكوى ذات علاقة بالفاتورة.
وفي ما يتعلق بفواتير الخدمة، بيَّنت الهيئة أن للمستهلك الحق في أن يتلقى فاتورة شهرية من مقدم الخدمة تحدد تفاصيل المستحقات عليه لقاء استهلاكه، وكذلك قراءات العداد في بداية الفترة التي تغطيها الفاتورة وفي نهايتها، وأن توضح الفاتورة تكاليف الوحدة لكل بند من بنودها، وأن تسجل لحساب المستهلك أي مبالغ يتم استيفاؤها زيادة على المستحق فعلاً، وفي حال اعتراض المستهلك على دقة قراءة العداد فله الحق في أن يطلب من مقدم الخدمة فحص العداد، شريطة أن يقبل المستهلك تحمل تكاليف الفحص إذا وجد العداد سليماً من الخلل.
وذكرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن من حق المستهلك أن يستمع مقدم الخدمة لشكواه حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالتعامل مع الشكوى بجدية ويعمل على معالجتها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك من قِبل الهيئة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى الاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية المنشور على موقعها الإلكتروني (www.ecra.gov.sa)، بهدف التعرف على كافة حقوقهم لدى مُقدِّم الخدمة الكهربائية.