أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق، ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج أسمنت مائي بكافة أنواعه، بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون «كلنكر» إن كانت ملونة، والمندرج تحت البند الجمركي (2523) ذات منشأ جمهورية إيران الإسلامية.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة العبري، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناءً على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الذي سينشر بالنشرة الرسمية للمكتب، في العدد (22) والصادر بتاريخ 10 يوليو 2019.
من جانبه، أشار المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ريحان فايز، إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
وأفاد بأن المكتب درس ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها، إذ إن هذا المنتج يرد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، وذلك من خلال المقارنة بين سعر تصدير المنتج محل التحقيق المستورد إلى السوق الخليجية من الدول المعنية بالتحقيق مع القيمة العادية للمنتج المشابه داخل الأسواق المحلية بالدول المعنية بالتحقيق عند نفس المستوى التجاري، إذ أسفرت هذه المقارنة عن وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها، وبناء على ذلك اتخذت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون قرارها بفتح التحقيق.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة العبري، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناءً على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الذي سينشر بالنشرة الرسمية للمكتب، في العدد (22) والصادر بتاريخ 10 يوليو 2019.
من جانبه، أشار المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ريحان فايز، إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
وأفاد بأن المكتب درس ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها، إذ إن هذا المنتج يرد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، وذلك من خلال المقارنة بين سعر تصدير المنتج محل التحقيق المستورد إلى السوق الخليجية من الدول المعنية بالتحقيق مع القيمة العادية للمنتج المشابه داخل الأسواق المحلية بالدول المعنية بالتحقيق عند نفس المستوى التجاري، إذ أسفرت هذه المقارنة عن وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها، وبناء على ذلك اتخذت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون قرارها بفتح التحقيق.