اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
ووفقا للقرار سيغرم صاحب المنشأة الذي يقدم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة وترتب عليها الحصول على ميزة أو خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات العمل بغرامة 25 ألف ريال تتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمة أو التأشيرة.، وأشترطت العمل تأهيل 12% من السعوديين سنويا، وتوعدت المنشآت المتوسطة غير الملتزمة بتدريب المواطنين بغرامة 5 آلاف ريال.
كما سيتم تغريم من قام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها بـ 50 ألف ريال تتعدد بتعدد التأشيرات، كما سيتم تغريم صاحب العمل الذي قام بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله بـ 10 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال.
وستفرض غرامة بقيمة 5 آلاف ريال على صاحب العمل الذي قام بالاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي للعامل وأفراد أسرته، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.
وسيتم فرض غرامة بقيمة 3 آلاف ريال عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها، وتتعدد بتعدد العمال، إضافة إلى غرامة بـ 10 آلاف ريال عند عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاما.
وبحسب بيان الوزارة، فإن ذلك يأتي سعيا لتنظيم سوق العمل السعودية وتماشياً مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة، التي تشهدها السوق، وحرصا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام، إذ أوضح الجدول المعتمد مقدار الغرامات المالية ومدة إغلاق المنشأة لكل مخالفة.
وبينت الوزارة أن القرار اشتمل على إنشاء مركز الاعتماد الذي يفوض بإيقاع العقوبات الواردة في القرار وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وقالت الوزارة: «القرار نص على أن ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول الذي تم اعتماده في ذات القرار أمام المحاكم العمالية، كما منح القرار حق الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها المخالف أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار، واشتمل القرار أيضا على عدد من المواد التي توضح مدة تنفيذ عقوبة الغرامة المالية، والقرارات الإدارية المتعلقة بإيقاع عقوبات الإغلاق».
ووفقا للقرار سيغرم صاحب المنشأة الذي يقدم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة وترتب عليها الحصول على ميزة أو خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات العمل بغرامة 25 ألف ريال تتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمة أو التأشيرة.، وأشترطت العمل تأهيل 12% من السعوديين سنويا، وتوعدت المنشآت المتوسطة غير الملتزمة بتدريب المواطنين بغرامة 5 آلاف ريال.
كما سيتم تغريم من قام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها بـ 50 ألف ريال تتعدد بتعدد التأشيرات، كما سيتم تغريم صاحب العمل الذي قام بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله بـ 10 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال.
وستفرض غرامة بقيمة 5 آلاف ريال على صاحب العمل الذي قام بالاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي للعامل وأفراد أسرته، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.
وسيتم فرض غرامة بقيمة 3 آلاف ريال عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها، وتتعدد بتعدد العمال، إضافة إلى غرامة بـ 10 آلاف ريال عند عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاما.
وبحسب بيان الوزارة، فإن ذلك يأتي سعيا لتنظيم سوق العمل السعودية وتماشياً مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة، التي تشهدها السوق، وحرصا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام، إذ أوضح الجدول المعتمد مقدار الغرامات المالية ومدة إغلاق المنشأة لكل مخالفة.
وبينت الوزارة أن القرار اشتمل على إنشاء مركز الاعتماد الذي يفوض بإيقاع العقوبات الواردة في القرار وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وقالت الوزارة: «القرار نص على أن ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول الذي تم اعتماده في ذات القرار أمام المحاكم العمالية، كما منح القرار حق الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها المخالف أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار، واشتمل القرار أيضا على عدد من المواد التي توضح مدة تنفيذ عقوبة الغرامة المالية، والقرارات الإدارية المتعلقة بإيقاع عقوبات الإغلاق».