أقر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أخيرا، قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. وتضمنت قواعد الاجتماعات أن يقوم المدين بدعوة الدائنين والملاك للتصويت على مقترحات التسوية وإعادة التنظيم المالي، إضافة لإدارة اجتماع التصويت على المقترح في إجرائي التسوية الوقائية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، مع إدارة الأمين اجتماع التصويت على المقترح في إجراء إعادة التنظيم المالي، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
ووفقا لقواعد الاجتماعات، ستحدد المحكمة من يدير اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه، وأن يحصر التبليغ لورثة المدين المتوفى المثبتين في صك حصر الورثة، وسيلزم المدين الصغير بتبليغ الدائنين بموعد التصويت قبل 21 يوما على الأقل من موعد التصويت، مع سماح الوزارة بعقد الاجتماعات والتصويت على قراراتها باستعمال وسائل التقنية الحديثة.
وفيما يختص بمحضر الاجتماع، اشترطت الوزارة كتابة تاريخ عقد الاجتماع وموعده ومكانه، وتحديد القرارات المصوت عليها في الاجتماع ونتيجة التصويت، وحصر عدد المجتمعين من الدائنين والملاك وورثة المدين المتوفى، وأسمائهم وصفاتهم وقيم حقوقهم في التصويت.
ووفقا لقواعد الاجتماعات، ستحدد المحكمة من يدير اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه، وأن يحصر التبليغ لورثة المدين المتوفى المثبتين في صك حصر الورثة، وسيلزم المدين الصغير بتبليغ الدائنين بموعد التصويت قبل 21 يوما على الأقل من موعد التصويت، مع سماح الوزارة بعقد الاجتماعات والتصويت على قراراتها باستعمال وسائل التقنية الحديثة.
وفيما يختص بمحضر الاجتماع، اشترطت الوزارة كتابة تاريخ عقد الاجتماع وموعده ومكانه، وتحديد القرارات المصوت عليها في الاجتماع ونتيجة التصويت، وحصر عدد المجتمعين من الدائنين والملاك وورثة المدين المتوفى، وأسمائهم وصفاتهم وقيم حقوقهم في التصويت.