نظام الرهن التجاري يقع ضمن اختصاصات وزارة التجارة والاستثمار.
نظام الرهن التجاري يقع ضمن اختصاصات وزارة التجارة والاستثمار.
-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
علمت «عكاظ» أن تعديلات نظام الرهن التجاري الذي أقرته الجهات المختصة أخيراً، تضمنت أن يشتمل «رهن المنشآت الاقتصادية» على عروض التجارة التي تعرضها المنشأة للبيع بشكل مستمر كجزء من نشاطها، إضافة إلى كافة حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات وعناصرها المعنوية، بعد أن كان النظام يستثني عروض التجارة المستمرة من الرهن.

وألغت التعديلات شرط الإفصاح عن «حالة الأموال المرهونة، وقيمتها وتاريخ التعاقد عند كتابة «عقود الرهن»، إضافة إلى إلغائها شرط تحديد وأوصاف تلك الأموال المستقبلية والتاريخ التقريبي لتواجدها، وقيمتها التقريبية»، واكتفت التعديلات بـ«وصف تلك الأموال فقط» في العقود المكتوبة.


وتضمنت التعديلات تغيير تعريف أنواع الدين والديون المضمونة والديون الاقتصادية، إذ أصبحت هذه الديون تشمل كافة الالتزامات النقدية وغير النقدية على المدين بما فيها الالتزامات الحالية والمستقبلية، والثابتة أو المعلقة على شرط، بعد أن كان تعريف الديون أو الديون المضمونة تقتصر في السابق على التزام المدين بتنفيذ عمل محدد.

واكتفت التعديلات باعتبار كافة أموال الراهن بـ«المرهونة»، في حال كتابته وصف عام لها وموافقته على رهنها، بعد أن كان النظام يشترط سابقاً كتابة نوع الأموال المنقولة وكميتها ومكان وجودها وخصائصها، إضافة إلى وصفها.

التعديلات التي تم إقرارها، لم تعد تشترط في (الرهن العائم) لعروض التجارة بيان كميته وقيمته ومكان وجوده وأوصافه المعتبرة في العقد، ولن تلزم الراهن بتقديم تقارير شهرية للمرتهن عن المخزون من هذه العروض، إضافة لإلغائها شرط (إسقاط الأجل ووجوب الوفاء) في حال لم يقدم الراهن ضمانات إضافية أو يسدد جزءاً من الديون عند انخفاض مخزون عروض التجارة عن نصف قيمة المال المرهون.